الرئيسية › القضايا التجارية › قانون عدد 129 لسنة 1959 المتعلق بإدراج القانون التجاري

قانون عدد 129 لسنة 1959 المتعلق بإدراج القانون التجاري

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 5 من المجلة التجارية التونسية (قانون إصدار المجلة التجارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 1 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

قانون عدد 129 لسنة 1959 مؤرخ في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959) يتعلق بإدراج القانون التجاري _(1)

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 64 من الدستور،

وعلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين تونس وفرنسا في 7 شعبان 1376 (9 مارس 1957).

وعلى القانون العقاري،

وعلى مجلة الالتزامات والعقود،

وعلى الأمر المؤرخ في 6 محرم 1345 (16 جويلية 1926) الصادر بإحداث الدفتر التجاري وعلى جملة النصوص الصادرة بتنقيحه أو إتمامه.

وعلى الأمر المؤرخ في 18 محرم 1346 (18 جويلية 1927) المتعلق ببيع الأصول التجارية ورهنها.

وعلى الأمر المؤرخ في 29 رمضان 1358 (28 فيفري 1930) المتعلق بشركات رؤوس الأموال وعلى جملة النصوص الصادرة بتنقيحه أو إتمامه.

وعلى الأمر المؤرخ في 6 ذي الحجة 1348 (5 ماي 1930) الصادر بتأسيس الشركات المحدودة المسؤولية وعلى جميع النصوص الصادرة بتنقيحه أو إتمامه.

وعلى الأمر المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1354 (26 سبتمبر 1935) المتضمن للأحكام الوجوبية المتعلقة بعقود بيع الأصول التجارية حسبما وقع تنقيحه بالأمر المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1375 (8 ديسمبر 1955).

3

وعلى الأمر المؤرخ في 18 ذي القعدة 1355 (30 جانفي 1937) الصادر بتنظيم رقابة الدولة على الشركات والجمعيات ومختلف أنواع الهيئات التي تستمد إعانة من الدولة وعلى البلديات والمؤسسات العمومية.

وعلى الأمر المؤرخ في 22 جمادى الأولى 1367 (غرة أفريل 1948) الصادر بضبط القانون المتعلق بمندوبي الدولة لدى الشركات والجمعيات التي لها فيها مساهمة من حيث رأس المال وعلى جملة النصوص الصادرة بتنقيحه أو إتمامه.

وعلى الأمر المؤرخ في 8 شعبان 1369 (25 ماي 1950) المتعلق بموارد الأداءات وبالأخص على الفصل 91 منه حسبما وقع تنقيحه بالأمر المؤرخ في 14 رجب 1372 (30 مارس 1953).

وعلى الأمر المؤرخ في 6 جمادى الأولى 1369 (28 فيفري 1950) المتعلق بموجبات الإشهار بالنسبة للشركات.

وعلى الأمر المؤرخ في 11 محرم 1375 (30 أوت 1955) المتمم للتشريع الصادر في شأن الشركات التجارية والمتعلق بطريقة تدوين النصوص التشريعية المومأ إليها.

وعلى القانون عدد 54 لسنة 1959 المؤرخ في 21 ذي القعدة 1378 (29 ماي 1959) المتعلق بإصدار رقاع قابلة لأن تحول لأسهم حسب إرادة الحاملين.

وعلى رأي كاتب الدولة للرئاسة وكاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للمالية والتجارة وكاتب الدولة للصناعة والنقل.

أصدرنا أمرنا الآتي نصه :

الفصل الأول.- النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالقانون التجاري جمعت في تأليف واحد باسم "المجلة التجارية".

الفصل 2.- يجري العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غرة جانفي 1960 بدون أن يكون لها تأثير على الماضي إلا أن النوازل التي لا زالت جارية في تاريخ غرة جانفي 1960 تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا القانون إلى أن تنفصل بوجه بات.

الفصل 3.- بداية من تاريخ إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى جميع النصوص المخالفة لها وبالأخص منها الفصول 405 و888 إلى 953 والفقرة الثانية من الفصل 1162 والفصل 1238 من مجلة الالتزامات والعقود، والأمر المؤرخ في 29 رمضان 1348 (28 فيفري 1930) والأمر المؤرخ في 6 ذي الحجة 1348 (5 ماي 1930) المشار إليهما أعلاه.

الفصل 4.- يبقى العمل جاريا بالأحكام المتعلقة بعقدة النقل الجوي وبالأحكام المتعلقة بالشركات التي فيها مساهمة الدولة من حيث رأس المال أو التي تعين لديها مندوبين عنها.

الفصل 5.- ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وصدر برئاسة الجمهورية التونسية

في 2 ربيع الثاني 1379 (5 أكتوبر 1959)

رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة

5

هوامش

(1) الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 الصادر في 3 و6 و10 و13 نوفمبر 1959.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن