الرئيسية › قانون الأسرة › نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: أحكام عامة (العنوان الأول)

نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: أحكام عامة (العنوان الأول)

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: أحكام عامة (العنوان الأول)». المقال 25 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين(1).

(الرائد الرسمي عدد 91 المؤرخ في 13 نوفمبر 1998)

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

العنوان الأول: أحكام عامة

الفصل الأول.- نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.

الفصل 2.- إذا صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان إلى أحكام هذا القانون، إلا أنه يحق لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد.

الفصل 3.- لا يمكن أن يؤدي اختيار نظام الاشتراك في الأملاك إلى المساس بقواعد الإرث.

الفصل 4.- لا يدخل المهر في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة.

الفصل 5.- لا يصح التوكيل على الزواج إلا إذا تضمن صراحة رأي الموكل في مسألة الاشتراك من عدمه.

الفصل 6.- يتوقف اختيار الزوج القاصر لنظام الاشتراك في الأملاك على موافقة الولي والأم، وإذا امتنع الولي والأم عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. وإذا كان إذن القاضي لازما لإبرام عقد الزواج، فإن اختيار نظام الاشتراك في الأملاك يتوقف بدوره على إذنه إن امتنع الولي والأم عن الموافقة على ذلك الاختيار.

الفصل 7.- يجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.

وعلى المأمور العمومي المحرر للحجة توجيه مضمون منها إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين في أجل عشرة أيام من تحريرها، وعلى هذا الأخير إدراج ذلك بدفاتره.

ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على رأي الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة اختيار لنظام التفرقة في الأملاك.

الفصل 8.- متى كان الاتفاق على الاشتراك في الأملاك لاحقا لإبرام عقد الزواج، فإنه يتعين أن يكون بحجة رسمية.

وعلى المأمور العمومي المحرر للحجة القيام بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع من هذا القانون.

الفصل 9.- تسلط خطية قدرها مائة دينار على المأمور العمومي الذي لا يقوم بما اقتضته الفقرتان الأولى والثانية من الفصل السابع والفقرة الثانية من الفصل الثامن من هذا القانون.

هوامش

(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 1998.

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن