نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: أحكام عامة (العنوان الأول)
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: أحكام عامة (العنوان الأول)». المقال 25 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين
قانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998 يتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين(1).
(الرائد الرسمي عدد 91 المؤرخ في 13 نوفمبر 1998)
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول: أحكام عامة
الفصل الأول.- نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق، وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة.
الفصل 2.- إذا صرح الزوجان بأنهما يختاران نظام الاشتراك في الأملاك فإنهما يخضعان إلى أحكام هذا القانون، إلا أنه يحق لهما الاتفاق على توسيع نطاق الاشتراك بشرط التنصيص على ذلك صراحة بالعقد.
الفصل 3.- لا يمكن أن يؤدي اختيار نظام الاشتراك في الأملاك إلى المساس بقواعد الإرث.
الفصل 4.- لا يدخل المهر في الأملاك المشتركة ويبقى خاصا بالزوجة.
الفصل 5.- لا يصح التوكيل على الزواج إلا إذا تضمن صراحة رأي الموكل في مسألة الاشتراك من عدمه.
الفصل 6.- يتوقف اختيار الزوج القاصر لنظام الاشتراك في الأملاك على موافقة الولي والأم، وإذا امتنع الولي والأم عن الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضي. وإذا كان إذن القاضي لازما لإبرام عقد الزواج، فإن اختيار نظام الاشتراك في الأملاك يتوقف بدوره على إذنه إن امتنع الولي والأم عن الموافقة على ذلك الاختيار.
الفصل 7.- يجب على المأمور العمومي المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.
وعلى المأمور العمومي المحرر للحجة توجيه مضمون منها إلى ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كل من الزوجين في أجل عشرة أيام من تحريرها، وعلى هذا الأخير إدراج ذلك بدفاتره.
ويعتبر الزواج المبرم دون تنصيص على رأي الزوجين في نظام الأملاك الزوجية بمثابة اختيار لنظام التفرقة في الأملاك.
الفصل 8.- متى كان الاتفاق على الاشتراك في الأملاك لاحقا لإبرام عقد الزواج، فإنه يتعين أن يكون بحجة رسمية.
وعلى المأمور العمومي المحرر للحجة القيام بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع من هذا القانون.
الفصل 9.- تسلط خطية قدرها مائة دينار على المأمور العمومي الذي لا يقوم بما اقتضته الفقرتان الأولى والثانية من الفصل السابع والفقرة الثانية من الفصل الثامن من هذا القانون.
هوامش
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 1998.