الرئيسية › القضايا التجارية › الكتاب الثاني: في الأصل التجاري – الفصول 189 إلى 204 من المجلة التجارية

الكتاب الثاني: في الأصل التجاري – الفصول 189 إلى 204 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 189 إلى 204 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثاني: في الأصل التجاري). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 3 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

الكتاب الثاني: في الأصل التجاري

الباب الأول: العناصر التي يتركب منها الأصل التجاري

الفصل 189.- تندرج في محتويات الأصل التجاري الأشياء المنقولة المخصصة لممارسة أعمال التجارة.

ويشمل الأصل التجاري وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية.

كما يشمل أيضا ما لم يقض نص بخلافه سائر الأشياء الأخرى اللازمة لاستغلال الأصل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق في الإجارة والمعدات والآلات والسلع وبراءات الاختراع وعلامات المعمل والأشكال والنماذج وحقوق الملكية الأدبية والفنية.

الباب الثاني: في العقود المتعلقة بالأصل التجاري

الفصل 189 مكرر.- (أضيف بالقانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003) يجب أن تحرر العقود المتعلقة بالأصل التجاري بواسطة محامين مباشرين من غير المتمرنين باستثناء العقود التي تبرمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وكذلك رفع الرّهون والعقود التي ينص القانون على إبرامها بحجّة رسمية.

11

وتعتبر الحجج المحرّرة من غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.

ويجب على كل محرر عقد متعلق بأصل تجاري أن يضمّن به البيانات التالية :

1 اسم محرر العقد ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية وإمضاءه وختمه،

2 ذكر أنه اطلع على السجل التجاري والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية وعلى ما ورد بهما من بيانات في خصوص الأصل التجاري موضوع العملية،

3 ذكر أنه أشعر الأطراف بالحالة القانونية للأصل التجاري المراد التعامل عليه وبعدم وجود أي مانع قانوني للتحرير،

4 ما يستوجبه تحرير العقد من البيانات على المعطيات الواردة بالسجل التجاري والدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية،

5 بيان الإجراءات التي يجب على الأطراف القيام بها لترسيم العملية موضوع العقد في السجل التجاري وفي الدفتر العمومي لرهون الأصول التجارية،

وتستثنى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من وجوب ذكر ما ورد بالعدد 1 من الفقرة المتقدمة عندما تتولى تحرير العقد بواسطة مصالحها.

ومحرر العقد مسؤول إزاء الأطراف عن مخالفته لأحكام هذا الفصل. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل به.

ولكل شخص تضررت حقوقه من مخالفة الأحكام الواردة بهذا الفصل الحق في القيام على محرر العقد بدعوى في غرم الضرر.

القسم الأول في البيع والوعد بالبيع

الفصل 190.- كل تصرف في أصل تجاري بالبيع الاختياري أو الوعد ببيعه أو بإحالته مطلقا ولو كان هذا التصرف معلقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقتضي انتقال الأصل التجاري بالقسمة أو التصفيق أو بطريق المساهمة به في رأس مال شركة يجب إثباته بكتب وإلا كان باطلا.

ويجب على المحيل أن يذكر في عقد الإحالة :

1) اسم البائع السابق وتاريخ الإحالة له ونوعها وثمنها مع التنصيص على ثمن

العناصر المعنوية والسلع والمعدات كل على حدة.

2) قائمة تحتوي على حقوق الامتياز والرهون المرسمة على الأصل التجاري.

3) رقم العمليات التجارية التي باشرها في كل سنة من السنوات المالية الثلاث

الأخيرة أو من تاريخ الإحالة له إذا كان استغلاله لم يمض عليه ثلاث سنوات.

4) الأرباح التي حصل عليها في نفس المدة.

5) وعند الاقتضاء كراء المحل وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء الحالي واسم

المكري وعنوانه.

ويمكن أن يترتب عن إهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشتري إذا كان واقعا في خلال السنة الموالية لتحويزه.

الفرع الأول: في إشهار بيع الأصل التجاري

الفصل 191.- كل تصرف في أصل تجاري بالإحالة على مقتضى(1) الشروط المبينة بالفصل 190 المذكور يجب الإعلان عنه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخه، وينشر مضمون من عقد الإحالة بإحدى الجرائد اليومية وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بسعي من المشتري.

ويجب أن يشتمل مضمون(2) الإحالة المشار إليه، وإلا كان باطلا، على تاريخ العقد وموضوعه وبيان العملية التي تمت بين الطرفين وتاريخ تسجيل العقد وعدده والدفتر المسجل به واسم كل من المالك الجديد والمالك السابق ولقبه وعنوانه ونوع الأصل التجاري ومركزه والأجل المعين للمعارضات والمقر المختار في المنطقة الراجعة بالنظر للمحكمة.

كما يشمل المضمون المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اسم الجريدة اليومية التي تم فيها نشره وتاريخها.

الفصل 192.- على المشتري ابتداء من تاريخ البيع وإلى انقضاء عشرين يوما من الإعلان عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يودع بالمقر المختار نظيرا من أصل عقد البيع إذا كان بخط اليد أو نسخة منه إذا كان بحجة رسمية كما يجب عليه تمكين كل دائن أو معارض من الاطلاع عليه ويجوز لهؤلاء الاطلاع عليه أو أخذ نسخة منه بدون نقله من مكانه.

13

ويجوز للبائع في نفس الأجل الاطلاع على المعارضات وأخذ نسخ منها.

"وإذا كان الأصل التجاري موضوع رهون مرسمة يجب على المشتري في نفس الأجل إعلام الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذ وذلك في المقر المعين في تقييد كل منهم لبيان ما لهم من الاعتراضات وعدم قيامه بما ذكر يمنعه من الاحتجاج على الدائنين بما دفعه من الثمن". (أضيفت هذه الفقرة بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000).

الفرع الثاني: في حقوق دائني البائع

الفصل 193.- في خلال عشرين يوما على الأكثر من نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان أو لم يكن دينه مستحق الأداء أن يعارض في دفع الثمن على يد عدل منفذ أو بمكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بتبليغه إلى المقر المختار.

ويجب أن تتضمن المعارضة اسم المعارض ومقره ومبلغ دينه وأسبابها وإلا كانت باطلة.

ولا يسوغ للمكري أن يقوم بالمعارضة لاستيفاء ثمن كراء جار(1) أو سيحل أجله وذلك بالرغم عن كل شرط بخلافه.

ولا يجوز الاحتجاج على الدائنين الذين عرفوا بوجودهم على الطريقة وفي الأجل المذكورين بكل نقل للثمن سواء أكان اختياريا أو بإذن الحاكم.

ويجب رفع طلب إلغاء المعارضة إلى رئيس المحكمة التي يقع الأصل التجاري بدائرة اختصاصها.

الفصل 194.- إذا كان الثمن لا يفي بديون الدائنين المرسمين والدائنين القائمين بالمعارضة في الأجل المحدد بالفصل 193 على الأكثر يجوز لهؤلاء الدائنين في خلال عشرة أيام من انقضاء أجل المعارضة أن يزيدوا في ثمن البيع بقدر السدس.

وتنطبق أحكام الفصول 252 و254 إلى 257 التالية في جميع الأحوال التي لم ينص عليها هذا الفصل.

الفصل 195.- يجب على المأمور العمومي المكلف بإجراء البيع أن لا يقبل في المزايدة إلا الأشخاص الذين كانوا أودعوا بصندوق الودائع والأمانات مبلغا لا يقل عن نصف جملة الثمن الذي أرسى عليه البيع الأول أو عن الجزء من الثمن المشترط دفعه عاجلا بزيادة السدس مع تخصيصه لسداد ثمن البيع.

الفصل 196.- ويجري البيع الثاني بزيادة السدس على نفس الشروط وفي الآجال المقررة للبيع الذي طرأت عليه هذه الزيادة.

الفصل 197.- يجب على المشتري الذي انتزع منه المبيع (1) بموجب المزايدة أن يسلم بضمانه حجج المعارضات التي اتصل بها إلى المبتت له بعد أخذ توصيل منه في ظرف ثمانية أيام من تاريخ البتة إذا كان لم يسبق منه الإشارة إليها بكراس الشروط ولا يبقى للمعارضات المذكورة من أثر إلا قيام الدائنين بالمطالبة بتسديد ديونهم من الثمن الذي تم به التبتيت.

الفصل 198.- لا تجوز المزايدة بالسدس بعد بيع الأصل التجاري إذا كان مأذونا به من القضاء أو البيع الذي تم بالمزايدة العلنية بطلب من أمين الفلسة أو الأشخاص المأذونين من الحاكم بتصفية أموال أو متصرفين عدليين أو من الشركاء على الإشاعة في أصل تجاري.

الفرع الثالث: في دفع الثمن

الفصل 199.- يجب على كل حائز للثمن الذي تم به بيع أصل تجاري أن يقوم بتوزيعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ عقد البيع.

وبانقضاء هذا الأجل يجوز لأحرص الخصوم أن يبادر بالقيام استعجاليا لدى رئيس المحكمة التي يقع الأصل التجاري بدائرة اختصاصها وفي هذه الحالة يأذن الرئيس إما بإيداع الثمن بصندوق الودائع والأمانات وإما بتعيين مؤتمن يعهد له بالتوزيع.

الفصل 200.- عند حصول المعارضة في دفع الثمن يمكن للبائع في كل طور من أطوار القضية وبعد انقضاء أجل العشرين يوما المنصوص عليه بالفصل 192 أن يقوم استعجاليا لدى رئيس المحكمة بطلب دفع الثمن له بالرغم من المعارضة على شرط أن يسلم لصندوق الودائع والأمانات أو لشخص آخر من غير الخصوم

15 مكلفا بتلقي هذا التسليم المبلغ الكافي الذي يعينه الحاكم الاستعجالي لضمان ما عسى أن يترتب عن المعارضات من ديون قد يعترف بها البائع أو يصدر الحكم بثبوتها في ذمته.

الفصل 201.- وتكون المبالغ المودعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد المأذون بتسلمها لضمان الديون التي صدرت المعارضة للتوثق منها ويكون لها حق الامتياز على غيرها لاستيفائها من المبالغ المذكورة.

الفصل 202.- لا يسوغ للحاكم الاستعجالي أن يمنح الرخصة المطلوبة منه إلا إذا حقق المأذون بتلقي المعارضات في المبلغ المودع عنده والمشتري الذي يجب إدخاله في القضية بإشهاد صريح يكون ملزما لهما شخصيا بالضمان ومحررا عليهما كتابة بأن لا وجود لدائنين آخرين معارضين غير الدائنين الذين شملهم النزاع.

ولا تبرأ ذمة المشتري بتنفيذ قرار الرئيس من ثمن مشتراه تجاه الدائنين الآخرين القائمين بالمعارضة قبل صدور هذا القرار إن وجدوا.

الفصل 203.- إذا كانت المعارضة لا سند ولا سبب لها أو كانت باطلة من حيث الصيغة يجوز للبائع القيام استعجاليا لدى رئيس المحكمة الابتدائية للإذن له بقبض ثمن المبيع بالرغم من المعارضة.

الفصل 204.- إذا لم يقم المشتري بإنجاز أعمال النشر على الأوضاع المقررة أو إذا كان دفع الثمن للبائع قبل انقضاء أجل العشرين يوما أو تجاهل القيود المرسمة أو المعارضات فلا تبرأ ذمته تجاه غيره من الأشخاص، وكذلك لا تبرأ ذمته إذا لم يكن أودع عقد شرائه بالمقر المختار وفقا للفصل 192 المذكور سابقا.

هوامش

(1) نقح عنوان الباب الثاني بالقانون عدد 31 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003.

(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 3 بتاريخ 19 جانفي 1960 ص 79.

(2) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962 ص 1212.

(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 3 و7 أوت 1962 ص 1212.

(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 3 بتاريخ 19 جانفي 1960 ص 79.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن