الفرع الرابع: في امتياز البائع (الكتاب الثاني) – الفصول 205 إلى 227 من المجلة التجارية
نص الفصول 205 إلى 227 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثاني: في الأصل التجاري – الفرع الرابع: في امتياز البائع). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 4 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
الفرع الرابع: في امتياز البائع
الفصل 205.- لا يثبت امتياز بائع الأصل التجاري إلا إذا كان محررا بحجة رسمية أو بكتب بخط اليد مسجل طبق القانون وكان ضمن تقييده بدفتر عمومي يضبط بكتابة المحكمة التي يقع الأصل التجاري بدائرة اختصاصها.
لا يترتب امتياز البائع إلا على عناصر الأصل التجاري المبينة في عقد البيع وفي التقييد فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز فإنه لا يقع إلا على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإجارة والحرفاء والسمعة التجارية.
وتميز أثمان العناصر المعنوية للأصل التجاري والمعدات والسلع كل على حدة.
وينفذ امتياز البائع المقرر لضمان ثمن كل جزء من الأجزاء المذكورة أو ما بقي مستحقا منه على الأثمان الحاصلة من البيع الثاني للسلع والمعدات والعناصر المعنوية المحتوي عليها الأصل التجاري كل(1) منها على حدته.
وبالرغم عن كل اتفاق مخالف فإن الدفوعات الجزئية غير الدفوعات العاجلة تطرح أولا من ثمن السلع ثم من ثمن المعدات.
وإذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد أو عدة عناصر لم يشملها البيع الأول فيتعين تقدير ما ينوب كلا منها على حدة من ثمن بيعها ثانيا.
الفصل 206.- يجب إجراء تقييد البيع في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ عقده وإلا كان باطلا وينطبق هذا الأجل ولو في صورة الحكم بالإفلاس.
ولكل ذي مصلحة وإن كان المدين نفسه أن يتمسك بهذا البطلان.
وإذا تم التقييد بالطريقة المومأ إليها فتكون له الأولوية على كل تقييد آخر يكون سببه راجعا للمشتري ويمكن التمسك بهذا التقييد تجاه فلسة المشتري.
الفصل 207.- يجب على البائع لإجراء تقييد امتياز أن يدلي لكتابة المحكمة الابتدائية بنظير من عقد البيع إذا كان بخط اليد أو نسخة منه إذا كان بالحجة الرسمية فتحتفظ لديها بأحدهما.
ويرفق كل منهما بجدولين محررين على ورق بسيط يمكن تضمين أحدهما بأصل العقد أو بنسخته ويشتمل كلاهما على البيانات الآتية :
1) أسماء البائع والمشتري ومالك الأصل التجاري إذا كان أجنبيا عنهما مع ذكر ألقابهم وعناوينهم وحرفهم إن كانت لهم حرفة.
2) تاريخ العقد ونوعه
3) ثمن المبيع المحدد للمعدات والسلع والعناصر المعنوية للأصل التجاري كل منهما على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى التحملات المالية المترتبة عليه بعد تقديرها.
4) بيان الأصل التجاري والفروع التابعة له إن وجدت مع ضبط العناصر التي يتكون منها والتي يشملها البيع مع ذكر نوع العمليات التي يباشرها الأصل وفروعه
17 والمكان الذي به مركز كل منها. هذا بدون إهمال جميع الإرشادات التي من شأنها التعريف بها وإذا كان البيع يتناول عناصر أخرى غير عنوان المحل والإسم التجاري والحق في الإجارة والحرفاء فيجب ذكرها بالتفصيل.
5) المقر المختار للبائع في دائرة المحكمة الابتدائية التي يقع فيها الأصل التجاري.
الفصل 208.- إذا كان الأصل التجاري يشمل علامات معمل أو تجارة، أشكالا أو نماذج صناعية فيجب زيادة على ما تقدم تقييده بالإدارة التابعة لها مصلحة الملكية الصناعية بعد الإدلاء بالشهادة المسلمة من كاتب المحكمة الابتدائية في ظرف خمسة عشر يوما من إجراء تقييد البيع بها وإلا فلا يجوز الاحتجاج على غير المتعاقدين بشمول(1) البيع لعلامات المعمل والعلامات التجارية والأشكال والنماذج الصناعية.
وتبقى براءات الاختراع التي شملها بيع الأصل التجاري خاضعة فيما يخص طرق انتقالها للقواعد المقررة بالقانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية.
الفصل 209.- يترتب على إهمال واحد أو أكثر من البيانات الواردة بالجدولين المنصوص عليهما بالفصل 207 بطلان التقييد إذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين ولا يجوز لأحد أن يطلب الحكم بهذا البطلان إلا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال أو الإخلال بالتراتيب ويمكن للمحاكم أن تقرر بحسب أهمية الضرر ونوعه إبطال التقييد أو حصر نتائجه.
الفصل 210.- يسلم كاتب المحكمة لطالب التقييد بعد إجراء ترسيمه أحد الجدولين مؤشرا بما يفيد إجراء التقييد.
ويذكر الكاتب على هامش ما بها من التقييدات : الأسبقية وحلول بعض الغرماء محل البعض والتشطيب الكلي أو الجزئي بعد الإدلاء له بما يثبتها.
الفصل 211.- إذا أحدثت سندات قابلة للتداول لإثبات الدين المضمون وفقا لشروط عقد البيع فينتقل الانتفاع بالتوثقة لحملة السندات على التعاقب.
وإذا أحدثت عدة سندات لإثبات الدين فيكون الامتياز العالق به ممنوحا لأول القائمين بالمطالبة لحساب جميعهم ولضمان كامل الدين.
ويشارك جميع حملة السندات المذكورة في إجراء حق الامتياز مهما كان أجل حلول دفع السندات التي بأيديهم.
الفصل 212.- يكفل التقييد حفظ الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه ويعتبر التقييد لاغيا إذا لم يجدد قبل انقضاء هذا الأجل.
كما أنه يضمن فوائض الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي.
الفصل 213.- يشطب التقييد بتراضي ذوي المصلحة عليه إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم اكتسب نفوذ ما اتصل به القضاء.
ويمكن تسليم شهادة بالتشطيب لمن يطلبها منهم.
الفصل 214.- تثبت أسبقية الدائنين أو حلول بعضهم محل البعض بحجج بخط اليد مسجلة طبق القانون.
ولا يجوز للكاتب أن يجري تشطيبا جزئيا أو كليا إذا لم يكن مأذونا به من الحاكم إلا بعد الإدلاء له بحجة رسمية أو بحجة بخط اليد مسجلة طبق القانون تثبت رضا الدائن أو المحال له الدين على الوجه القانوني متى أثبت حقه فيه.
ويحصل التشطيب الكلي أو الجزئي إذا تم التقييد بسجل الإدارة التابعة لها مصلحة الملكية التجارية (*) طبقا للفصل 208 بعد الإدلاء بشهادة في التشطيب يسلمها كاتب المحكمة الابتدائية.
الفصل 215.- إذا أقيمت دعوى أصلية لطلب التشطيب في حالة عدم موافقة الدائن عليه فيكون رفعها لمحكمة المكان الذي حصل فيه التقييد.
وإذا كانت الدعوى تتعلق بطلب تشطيب تقييدات أجري ترسيمها بدوائر محاكم مختلفة على أصل تجاري وفروعه فترفع بالنسبة إلى جميعها للمحكمة التي يقع بدائرتها المحل الأصلي.
الفصل 216.- يجب على كتبة المحاكم الابتدائية أن يسلموا لكل طالب قائمة في التقاييد الموجودة مع البيانات المتعلقة بالأسبقية أو التشطيب الجزئي أو الكلي أو حلول بعض الدائنين محل البعض في كامل الدين أو بعضه أو شهادة بعدم وجود تقاييد أو بوجودها بدون تفصيل.
19
كما يجب أن تسلم لكل طالب قائمة في التقاييد أو البيانات المضمنة بسجل الإدارة التابعة لها مصلحة الملكية الصناعية طبقا للفصل 208.
ويمكن للمأمور العمومي المكلف ببيع أصل تجاري متى رأى فائدة في ذلك أن يحصل من الكاتب المختص على نسخة من عقود البيع المودعة بكتابة المحكمة والمتعلقة بالأصل التجاري.
الفرع الخامس: في نتائج بيع الأصل التجاري والضمان المتعلق به
الفصل 217.- يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ من بياناته غير الصحيحة على الشروط(1) المقررة بالفصل 630 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود وبالرغم عن كل شرط في العقد بخلافه.
ويسري حكم هذا الضمان بالتضامن مع البائع على محرر العقود والوسطاء ونوابهم إذا كانوا على علم من عدم صحة البيانات الصادرة عنه.
الفصل 218.- يجب على المشتري القيام بدعوى الضمان المقررة بالفصل 217 في ظرف عام واحد من تاريخ تحويزه بالمبيع.
الفصل 219.- عند إتمام البيع يوقع البائع والمشتري على دفاتر الحسابية التي كان يمسكها البائع والتي يرجع ضبطها إلى السنوات المالية الثلاث المتقدمة عن البيع وعن السنة المالية الجارية.
ويحصل انتقال ملكية دفاتر الحسابية المنصوص عليها بالفقرة السابقة إلى مشتري الأصل التجاري ما لم يشترط خلافه في العقد.
وعلى المشتري أن يمكن البائع من مراجعة الدفاتر المذكورة في مدة العشر سنوات التالية للبيع.
وإذا احتفظ البائع بملكية دفاتر الحسابية فيجب عليه تمكين المشتري من الاطلاع عليها في مدة العشر سنوات التالية للبيع.
ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لأحكام الفقرتين الثالثة والرابعة الآنفتي الذكر.
الفرع السادس: في دعوى الفسخ وفي فسخ البيع
الفصل 220.- إن القيام بدعوى الفسخ لعدم دفع الثمن يكون على مقتضى الفصل 273 من مجلة الالتزامات والعقود إذا لم يتضمن العقد شرطا صريحا بخلافه.
وتكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه في خصوص العناصر التي شملها البيع ولا يجوز القيام بها بعد انقضاء الامتياز على غير المتعاقدين.
الفصل 221.- إذا فسخ البيع وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها البيع حتى ما كان منها مختصا بامتياز له أو بحق في القيام بدعوى الفسخ وانقضى كلاهما لكن استرداده للسلع لا يكون شاملا إلا بقدر الثمن الحاصل به البيع.
ويكون البائع محاسبا عن ثمن السلع والمعدات الموجودة بالمحل عند إعادة تحويزه به بما يقدره أهل الخبرة بحضور الطرفين أو بحسب ما يقدرانه بالتراضي أو ما يقدره الحاكم على أن يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز الذي له على ثمن كل من السلع والمعدات على انفراد. وإذا تبقى شيء زائد على ذلك فيكون ضمانا للدائنين المرسمين أو في حالة عدم وجودهم للدائنين المجردة ديونهم.
الفصل 222.- يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن يعلم بذلك بواسطة أحد العدول المنفذين أرباب الديون المقيدة بمقرهم المختار المعين في تقاييدهم.
ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإعلام.
الفصل 223.- إذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد لعدم دفع الثمن في الأجل المتفق عليه أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إعلام الدائنين بواسطة عدل منفذ وفي مقرهم المختار بالفسخ الحاصل بموجب الشرط أو الاتفاق ولا يصبح هذا الفسخ نهائيا إلا بعد مضي شهر من تاريخ هذا الإعلام.
الفصل 224.- إذا طلب بيع الأصل التجاري بالمزايدة العلنية سواء كان الطالب أمين فلسة أو شخصا آخر مكلفا من القضاء بتصفية أموال أو إدارتها أو كان صاحب حق يلتمس من الحاكم الإذن له بالبيع وجب عليه أن يعلم بذلك بواسطة أحد العدول البائعين السابقين في محلهم المختار المعين في تقاييدهم معلنا إياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ في خلال شهر من تاريخ الإعلام سقط حقهم فيها تجاه المبتت له.
21
الفصل 225.- (نقح بالفصل 2 من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016) يجوز لبائع الأصل التجاري أن يتمسك بامتيازه وحقه في الفسخ تجاه دائني الفلسة.
الفصل 226.- إذا فسخ البيع بإذن الحاكم أو بالتراضي بين البائع والمشتري يكون الطرف المحرز عليه ملزما بإشهاره على حسب الشروط المقررة للبيع نفسه في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي التاريخ الذي يصبح فيه الفسخ تاما.
الفصل 227.- يعتبر لاغيا كل شرط وارد في عقد بيع الأصل التجاري يقتضي احتفاظ البائع بعد حصول الفسخ بثمن المبيع كله أو بعضه.
هوامش
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 3 بتاريخ 19 جانفي 1960 ص 79.
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 3 بتاريخ 19 جانفي 1960 ص 79.
(*) يقرأ : مصلحة الملكية الصناعية.
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962 ص 1212.