الباب الثالث: في الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه (الكتاب الثاني) – الفصول 241 إلى 258 من المجلة التجارية
نص الفصول 241 إلى 258 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثاني: في الأصل التجاري – الباب الثالث: في الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 6 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
الباب الثالث: في الأحكام المشتركة بين بيع الأصل التجاري ورهنه
الفصل 241.- في حالة نقل الأصل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الأداء بحكم القانون إذا لم يقم مالك الأصل التجاري بتوجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإخطار بالتبليغ إلى الدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم قبل النقل بخمسة عشر يوما على الأقل لإخطارهم برغبته في نقل الأصل التجاري وبالمركز الجديد الذي يريد أن يقيمه به.
ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره أو الخمسة عشر يوما التالية لعلمه بالنقل أن يطلب التنصيص بهامش التقييد الثابت له على المركز الجديد الذي انتقل إليه الأصل التجاري ويجب عليه أيضا إذا تم نقله إلى دائرة محكمة أخرى أن يطلب إعادة تقييده الأول في تاريخه الأصلي بسجل المحكمة التي نقل إليها مع بيان مركزه الجديد.
25
وفي حالة إهمال الإجراءات المقررة بالفقرة السابقة يمكن أن يسقط حق امتياز الدائن المقيد إذا ثبت أنه تسبب بتقصيره في إلحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقوف على الحالة القانونية للأصل التجاري.
وإذا نقل الأصل التجاري بدون موافقة البائع أو الدائن المرتهن فيمكن أن تصبح بذلك الديون المترتبة لهما مستحقة الأداء متى تسبب عن النقل نقص في قيمة الأصل التجاري.
ويمكن أن ينجر عن تقييد رهن استحقاق الديون السابقة عنه في الحال إذا كانت مترتبة عن استغلال الأصل التجاري.
إن الدعاوى المتعلقة بطلب سقوط الأجل المقامة طبقا للفقرتين السابقتين تكون خاضعة لقواعد الإجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من الفصل 243 الآتي ذكره.
الفصل 242.- (نقح بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000) إذا قام المالك بدعوى فسخ عقد كراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري وجب عليه تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة وفقا للصيغ المقررة بالفصل 216 من هذه المجلة.
وإذا كان الأصل التجاري مثقلا بقيود مرسمة وجب على مالك المحل إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بتقييدهم بواسطة عدل منفذ وإلا كانت الدعوى باطلة.
ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإعلام.
ولا يصبح الفسخ بالتراضي نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة ويتم ذلك بواسطة عدل منفذ.
وفي هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع الأصل التجاري طبق أحكام الفصل 245 من هذه المجلة.
الفصل 243 (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000).- يجوز لكل دائن إذا كان يباشر إجراء عقلة تنفيذية وللمدين المعرض لهذا الإجراء أن يطلبا من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري الإذن ببيعه جملة مع المعدات والسلع التابعة له.
وتقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالتتبع أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المعين له يقع بيع الأصل التجاري نزولا عند رغبة الدائن وذلك بعد إتمام الإجراءات المقررة بالفصل 244.
ويكون الأمر بالمثل إذا طلب الدائن الإذن ببيع الأصل التجاري في أثناء نشر النازلة المقدمة من المدين.
وإذا لم يطلب الدائن الإذن بالبيع تقرر المحكمة تعيين الأجل الذي يجب فيه إجراء البيع المطلوب من المدين على حسب الأوضاع المقررة بالفصل 244 الآتي ذكره وتأذن مع ذلك بأنه إذا لم يباشر المدين البيع في الأجل المحدد له يقع التمادي على إجراءات العقلة التنفيذية ابتداء من آخر إجراء وقفت عنده.
وتكلف المحكمة عند الاقتضاء من يتولى مؤقتا إدارة الأصل التجاري وتعين السعر الافتتاحي المطروح للمزايدة وتضبط الشروط الأساسية التي يجب إتمام البيع على مقتضاها وتعهد بإجراء البيع إلى المأمور العمومي الذي يباشر تحرير كراس الشروط.
وإذا ظهر من المفيد القيام بإجراءات إشهار استثنائية وجب ذكرها في الحكم أو إن أهملها الحكم فيمكن صدور الإذن بها بمقتضى قرار على عريضة من رئيس المحكمة.
ويجوز للمحكمة أن تأذن بحكمها للشخص القائم بالتتبع إذا لم يكن هنالك دائن مقيد أو معارض وبشرط طرح المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها بأن يقبض الثمن مباشرة مقابل توصيل منه إما من المبتت له وإما من المأمور العمومي المباشر للبيع بحسب الحال ويطرح من دينه ما قبضه منه أو أنه لا يتسلم من الثمن إلا بقدر دينه أصلا وفوائض ومصاريف.
ويجب أن يصدر الحكم في خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقييد النازلة ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله وإذا وقع استئنافه وجب على محكمة الاستئناف أن تصدر حكمها في خلال خمسة وأربعين يوما ويكون حكمها قابلا للتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله.
وعلى المأمور العمومي المخول له ذلك قانونا مباشرة إجراءات البيع في ظرف أقصاه ستون يوما من تاريخ التعهد.
الفصل 244.- ويجوز بالمثل للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا على الإذن ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون بعد ثمانية أيام من التنبيه بالدفع على المدين وعلى الحائز التجاري عند الاقتضاء بدون جدوى.
27
ويرفع الطلب للمحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري وتصدر حكمها على مقتضى الشروط المقررة بالفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من الفصل المتقدم.
الفصل 245.- على الدائن القائم بالتتبع أن ينبه على مالك الأصل التجاري والدائنين المقيدين الذين سبق تقييدهم الحكم بالبيع في المحل المختار في تقييد كل منهم وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوما على الأقل للاطلاع على كراس الشروط وبيان ما لهم من الاعتراضات أو الملاحظات ولحضورهم للتبتيت متى شاءوا.
ويكون البيع بعد عشرة أيام على الأقل من وضع المعلقات المتضمنة لاسم الشخص القائم بالتتبع ومالك الأصل التجاري مع بيان حرفة كل منهما ومقره والحكم الصادر بالبيع والمحل المختار بمكان المحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري والعناصر المختلفة التي يتكون منها الأصل التجاري ونوع أعماله التجارية وموقعه والسعر الافتتاحي والمكان واليوم والساعة التي يحصل فيها التبتيت واسم المأمور المكلف بالبيع والمحرر لكراس الشروط ومقره.
وتوضع هذه المعلقات وجوبا بسعي من المأمور المكلف على الباب الرئيسي للمحل وإذا كان الأصل التجاري قائما في منطقة البلدية فيكون وضعها بإدارة البلدية وإلا بالمعتمدية وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري وعلى باب مكتب المأمور المكلف.
ينشر الإعلان كذلك قبل البيع بعشرة أيام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الجرائد اليومية.
ويجب التنصيص بمحضر البيع على وقوع الإشهار بالطريقة المتقدمة.
ويفصل عند الاقتضاء رئيس المحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري في أوجه الطعن ببطلان إجراءات البيع المتقدمة عن البتة وفي المصاريف ويجب القيام بالمعارضة بأوجه البطلان قبل البتة بثمانية أيام على الأقل وإلا سقط الحق في القيام بها وتنطبق أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 243 على قرار الرئيس.
الفصل 246.- يجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري إذا صدر حكمها بالأداء أن تأذن بحكمها ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك وتصدر حكمها على الشروط المبينة بالفقرتين الخامسة والسادسة من الفصل 243 وتحدد الأجل الذي بانقضائه تمكن مواصلة إجراءات البيع في صورة عدم الوفاء بالدين.
وتنطبق أحكام الفقرة الثامنة من الفصل 243 وأحكام الفصل 245 على البيع المأذون به من المحكمة في خصوص هذه الصورة.
الفصل 247.- إذا لم يقم المبتت له بالشروط الواجبة عليه بمقتضى البتة فيعاد بيع الأصل التجاري بإبطال المزايدة الأولى على حسب الأوضاع المقررة بالفصل 245.
ويكون الناكل في البيع ملزما تجاه دائني البائع والبائع نفسه بالنقص الذي بين الثمن الذي يثبت به المبيع له أولا والثمن الحاصل من البيع الجديد، وليس له المطالبة بما عسى أن يزداد في ثمن البيع الجديد.
الفصل 248.- لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بقيود كل على حدة إذا كان طلب البيع بموجب عقلة تنفيذية أو على مقتضى الشروط التي تضمنها هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أتموا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في المحل المختار المعين لكل منهم بالتقييد الخاص به ويمكن في مدة العشرة أيام لكل دائن مقيد حل أجل دينه أو لم يحل أن يرفع دعوى للمحكمة التي بدائرتها الأصل التجاري بطلب صدور الإذن ببيع جميع عناصره نزولا عند رغبة القائم بالدعوى أو رغبته الشخصية على وفق الأحكام المبينة بالفصول 243 و 244 و245 المذكورة سابقا.
ويحصل بيع المعدات والسلع مع الأصل التجاري وفي وقت واحد إما بتعيين سعر افتتاحي لكل واحد من المقومات المبيعة أو بأثمان متمايزة إذا ورد بكراس الشروط ما يوجب على المبتت له تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء.
ويجب تجزئة الثمن على مختلف عناصر الأصل التجاري التي لم يترتب عليها تقييد بامتياز.
ولا ينطبق هذا الفصل في حالة طلب إجراء البيع على مقتضى النصوص المتعلقة ببيع العربات أو الجرارات الآلية مع تأجيل ثمنها أو برهن الآلات ومعدات التجهيز.
الفصل 249.- لا تقبل زيادة على المزايدة بالسدس إذا حصل البيع في الصور وعلى الأوضاع المقررة بالفصول 194 243 244 245 246 248 251 252 254 255 256 و257.
الفصل 250.- يتبع امتياز البائع أو الدائن المرتهن الأصل التجاري حيثما وجد.
29
إذا لم يحصل بيع الأصل التجاري بالمزايدة العلنية باتباع الأوضاع وعلى الطريقة المبينة بالفصول 194 243 244 245 246 248 252 254 256 و257 فيجب على المشتري الذي يرغب في وقاية نفسه من مطالبة الدائنين المقيدين أن يخطر جميع الدائنين المقيدين في المحل المختار المعين لكل منهم في تقييده قبل قيامهم عليه أو في خلال خمسة عشر يوما من التنبيه عليه بالدفع وإلا سقط حقه في الضمان على أن يكون هذا الإخطار شاملا للبيانات الآتية :
1) اسم البائع ولقبه ومقره مع بيان الأصل التجاري بدقة ومحتوياته وأثمان العناصر المعنوية والمعدات والسلع كل على حدة أو ذكر القيمة المقدرة للأصل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض أو بالمعاوضة(1) والتحملات المالية المطلوبة منه والنفقات ومصاريف العقد التي بذلها المشتري.
2) جدول منقسم إلى ثلاثة أودية يذكر في الوادي الأول تواريخ البيوع أو الرهون السابقة و التقاييد المرسمة وفي الوادي الثاني اسم الدائنين المقيدين ومقر كل منهم وفي الوادي الثالث مبلغ الديون المقيدة مع تصريح المشتري باستعداده لدفع الديون المقيدة حالا بقدر الثمن الذي بذله بدون ميز بين الديون المستحقة الأداء أو غير المستحقة له.
ويجب أن يتضمن الإخطار أيضا تعيين المقر المختار بدائرة المحكمة التي يقع بها الأصل التجاري.
وإذا شمل عقد الشراء الذي أحرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لأصل تجاري واحد بعضها مثقلا بقيود والبعض الآخر خلوا منها وكانت كائنة بدائرة محكمة واحدة أو خارجها ووقع تفويتها جملة بثمن واحد أو بأثمان متغايرة فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في الإخطار المذكور بتجزئة الثمن الجملي المنصوص عليه بالعقد على اختلافها إذا اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 251.- يجوز لكل دائن له قيد على أصل تجاري إذا لم يكن الفصل 249 منطبقا أن يطلب الإذن ببيعه بالمزايدة العلنية على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والسلع بمقدار العشر وأن يقدم ضامنا عنه لدفع أثمان المقومات والتحملات المالية أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على الدفع وفقا للفصل 195.
ويجب صدور إعلان بالإذن المذكور بعد توقيعه من الدائن إلى المشتري وللمدين المالك السابق للأصل التجاري في ظرف خمسة عشرة يوما من الإخطارات السالفة الذكر واستدعاؤهما لدى المحكمة للنظر إذا قام نزاع في صحة المزايدة وفي جدارة الضامن بالقبول أو قدرة المزايد على الدفع والإذن ببيع الأصل التجاري مع المعدات والسلع التابعة له عن طريق المزاد العلني وإلزام المشتري المزاد عليه بإطلاع المأمور العمومي المكلف بالبيع على عقد الشراء أو عقد الكراء أو إحالته وإلا سقط حق الدائن في الطلب.
الفصل 252.- يصبح المشتري مؤتمنا بحكم القانون على إدارة الأصل التجاري من تاريخ إعلان المزايدة له إذا تم تحويزه به ولا يمكن له حينئذ سوى مباشرة أعمال الإدارة على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة في كل طور من أطوار الإجراءات تكليف شخص آخر بالإدارة.
الفصل 253.- يحق لكل دائن مقيد أو معارض عند صدور الإعلان بالمزايدة إحلال غيره محله في مباشرة إجراءات البيع إذا أهمل المزايد دعواه بطلب البيع في خلال شهر من تاريخ حصول المزايدة.
ولا يجوز للمزايد(1) وإن دفع مبلغ المزايدة أن يحول دون وقوع البتة العلنية بتنازله عن البيع إلا إذا وافقه جميع الدائنين المقيدين.
الفصل 254.- على المزايد(1) أن يسعى في القيام بالواجبات الخاصة بالإجراءات وبالبيع وإن أهملها فيكون الدائن المقيد أو المشتري ملزوما بها على نفقة المزايد(1) مع تحمله بجميع التتبعات ويبقى تعهد الضامن فيه قائما على حسب القواعد المقررة بالفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة من الفصل 243 والفصلين 244 و245 والفقرة الرابعة من الفصل 248.
الفصل 255.- إذا لم تحصل مزايدة بتت المبيع للدائن المزايد.
الفصل 256.- يجب على المبتت له أن يتسلم المعدات والسلع الموجودة بالمحل عند تحويزه به بالثمن الذي يقدره أهل الخبرة بالتراضي أو عن إذن الحاكم بحضور كل من المشتري المزاد عليه وبائعه والمبتت له.
31
ويكون ملزوما علاوة على الثمن الذي بذله في التبتيت له بأن يدفع للمشتري الذي انتزع الحوز منه النفقات ومصاريف عقد شرائه مع مصاريف الإخطار والتقييد والإشهار وبأن يدفع المصاريف الناشئة عن البيع الثاني لمن كان له الحق فيها.
الفصل 257.- ينطبق الفصل 247 على البيع والبتة الحاصلة بعد حدوث زيادة على مزايدة.
الفصل 258.- يكون للمشتري المزاد عليه إذا تبتت له المبيع بعد إعادة عرضه على البيع بموجب الزيادة الحق في الرجوع على البائع كما يخول له القانون مطالبته بأن يدفع له ما زاد عن الثمن المنصوص عليه بعقدة البيع والفائض المترتب على الزائد ابتداء من تاريخ كل دفعة من الدفعات.
هوامش
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 3 و7 أوت 1962 ص 1212.
(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962 ص 1212.