الرئيسية › القضايا التجارية › القسم الثامن: في دعوى الرجوع للامتناع من القبول (الكتاب الثالث) – الفصول 306 إلى 321 من المجلة التجارية

القسم الثامن: في دعوى الرجوع للامتناع من القبول (الكتاب الثالث) – الفصول 306 إلى 321 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 306 إلى 321 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – القسم الثامن: في دعوى الرجوع للامتناع من القبول). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 10 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

القسم الثامن: في دعوى الرجوع للامتناع من القبول

أو الدفع وإثباتها بوسيلة الاحتجاج 1 في دعاوى الرجوع للامتناع عن القبول :

الفصل 306.- يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على المظهرين والساحب وباقي الملتزمين :

عند حلول الأجل

إذا لم يحصل الدفع.

كما يجوز له ذلك حتى قبل الحلول :

1 إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول،

2 إذا أفلس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم، أو من تاريخ عقلة مكاسبه بدون جدوى،

3 إذا أفلس ساحب الكمبيالة التي لا يتعين فيها القبول.

على أنه يمكن للضامنين الذين أقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان في الأحوال المبينة في الفقرتين الثانية والثالثة السابقتين أن يقدموا في خلال الثلاثة أيام من القيام عليهم لرئيس المحكمة التي بدائرتها مقرهم طلبا بالتماس آجال وإذا كان الطلب مثبتا فإنه يصدر قرارا بتعيين الوقت الذي يجب فيه على الضامنين دفع مبلغ الأوراق التجارية المعنية بالأمر بدون أن تتجاوز الآجال الممنوحة التاريخ المعين للحلول. وهذا القرار لا يكون قابلا للاستئناف.

الفصل 307.- يجب إثبات الامتناع عن القبول أو الامتناع عن الدفع بحجة رسمية وهي عبارة عن احتجاج بالامتناع عن القبول أو احتجاج بالامتناع عن الدفع.

ويجب تحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول في الآجال المعينة لعرض الكمبيالة للقبول وإذا كانت قد عرضت للمرة الأولى في اليوم الأخير من أجل العرض في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 284 فيمكن أيضا تحرير الاحتجاج في اليوم التالي.

إن الاحتجاج بالامتناع عن دفع الكمبيالة الواجبة الدفع في يوم معلوم أو في أجل ما بعد مضي مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها يجب تحريره في أحد يومي العمل التاليين لليوم الواجب فيه دفع الكمبيالة وإذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع لدى الاطلاع فيجب تحرير احتجاج على الشروط المبينة بالفقرة المتقدمة لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول.

إن الاحتجاج بالامتناع عن القبول يعفي من عرض الكمبيالة للدفع ومن الاحتجاج بالامتناع عن الدفع.

وإذا توقف المسحوب عليه عن دفع ديونه سواء أكان صدر منه قبول أو لا أو أجريت عقلة مكاسبه بدون جدوى فلا يمكن للحامل أن يقوم بدعوى الرجوع

49 بالضمان إلا بعد أن يعرض الكمبيالة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تحرير احتجاج. وإذا حكم بتفليس المسحوب عليه سواء أكان صدر منه قبول أم لا أو إذا حكم بتفليس ساحب كمبيالة لا يتعين قبولها فيكتفى الإدلاء بالحكم القاضي بالتفليس لتمكين الحامل من القيام بدعاوي الرجوع.

الفصل 308.- يجب على الحامل توجيه إخطار بعدم القبول أو الدفع من المظهر له في أيام العمل الأربعة التي تلي يوم الاحتجاج أو يوم العرض في صورة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.

ويجب على العدول المنفذين إذا كانت الكمبيالة تتضمن اسم الساحب لها ومقره إعلامه في خلال الثمانية والأربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بأسباب الامتناع عن الدفع وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ وإلا كان عليهم غرم الضرر.

ويجب على كل مظهر خلال أيام العمل الثلاثة التي تلي يوم بلوغ الإخطار إليه أن يعلم المظهر له بالإخطار الذي بلغه وأن يبين له مع ذلك أسماء الذين وجهوا الإخطارات السابقة وعناوينهم ويجري الأمر تدريجيا على هذا المنوال حتى الوصول إلى الساحب وتبتدئ الآجال المذكورة من تاريخ بلوغ الإخطار السابق.

وإذا صدر إخطار لأحد موقعي الكمبيالة وفقا للفقرة السابقة فيجب أن يوجه الإخطار عينه في الأجل نفسه إلى كفيله.

وفيما إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بصورة لا تقرأ فيكفي توجيه الإخطار إلى المظهر الذي يتقدمه.

ومن وجب عليه توجيه إخطار يمكن له أن يوجه على أية صورة من الصور ولو كانت مقصورة على مجرد ترجيع الكمبيالة.

ويجب عليه إثبات أنه وجه الإخطار في الأجل المعين.

ويعتبر أن الأجل قد روعي إذا سلمت الرسالة التي تتضمن الإخطار إلى البريد في الأجل المذكور.

ومن لا يوجه الإخطار في الأجل المعين فيما مر فلا يتعرض حقه للسقوط على أنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشئ عن تقصيره لكن بدون أن يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

الفصل 309.- إذا اشترط الساحب أو المظهر أو الكفيل بالكمبيالة شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون احتجاج أو أي شرط مماثل له مع توقيعه عليه فيمكن له بذلك إعفاء الحامل متى أراد القيام بدعوى الرجوع من تحرير احتجاج بالامتناع عن القبول أو الدفع.

على أن الشرط المذكور لا يعفي الحامل من عرض الكمبيالة في الآجال المعينة ولا من توجيه الإخطارات اللازمة.

أما إثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل.

إذا كان الشرط صادرا عن الساحب فإن نتائجه تلحق جميع الموقعين أما إذا اشترطه مظهر أو كفيل فإن نتائجه لا تتعدى سواه وإذا أقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذي ضمنه الساحب فإنه يتحمل بمصاريفه وإذا كان الشرط صادرا عن مظهر أو كفيل وحرر احتجاج فإن مصاريفه يمكن استيفاؤها من جميع الموقعين.

الفصل 310.- إن ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وكفيلها ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن.

ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يكون مرغما على مراعاة الترتيب الذي توالت عليه التزاماتهم.

ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة متى أدى قيمتها.

وإن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تمنع الرجوع على الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن وجهت عليه الدعوى أولا.

الفصل 311.- يمكن للحامل أن يطالب كل من أقام عليه دعوى الرجوع :

1 بمبلغ الكمبيالة التي لم يحصل قبولها أو دفعها مع الفوائض متى كانت

مشترطة،

2 وبالفوائض على النسبة القانونية ابتداء من تاريخ الحلول،

3 وبمصاريف الاحتجاج والإخطارات الموجهة وغيرها من النفقات.

وإذا أقيمت دعوى الرجوع قبل حلول الأجل فإنه يطرح من مبلغ الكمبيالة مقدار خصم ويحسب على نسبة الخصم الرسمي للبنك المركزي التونسي الجاري به التعامل في تاريخ القيام بالمكان الذي به مقر الحامل.

الفصل 312.- من دفع مبلغ الكمبيالة يمكنه أن يطلب ضمانه.

1 بكامل المبلغ الذي دفعه،

51

2 بفوائض المبلغ المذكور محسوبة على النسبة القانونية ابتداء من يوم الدفع،

3 بما بذله من المصاريف.

الفصل 313.- كل ملتزم أقيمت عليه دعوى الرجوع أو كان معرضا للرجوع يحق له مقابل دفعه للمبالغ أن يطلب تسليم الكمبيالة مع الاحتجاج وتوصيل بالإبراء.

وكل مظهر أوفى مبلغ الكمبيالة يمكن له التشطيب على تظهيره وتظهير من تبعه فيه.

الفصل 314.- إذا أقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزئي فمن دفع المبلغ الذي لم تقبل فيه الكمبيالة يحق له أن يطلب التنصيص على هذا الدفع بالكمبيالة وإعطائه توصيلا فيه، ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلم له نسخة من الكمبيالة مشهودا بمطابقتها للأصل مع الاحتجاج ليمكنه من إقامة دعاوى الرجوع فيما بعد.

الفصل 315.-

- بعد انقضاء الآجال المعينة :

- لعرض الكمبيالة الواجب دفعها لدى الاطلاع أو في أجل ما بعد الاطلاع.

- أو لتحرير الاحتجاج بالامتناع عن القبول أو الدفع أو لعرض الكمبيالة للدفع في صورة شرط الرجوع بلا مصاريف.

تسقط حقوق الحامل عن المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين باستثناء قابل الكمبيالة.

على أن هذا السقوط لا يحصل في حق الساحب إلا إذا أثبت وجود المؤونة في وقت الحلول وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا حق القيام على الشخص الذي سحبت عليه الكمبيالة.

وإذا لم تعرض الكمبيالة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في الرجوع لعدم الدفع أو القبول معا ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفائه من ضمان القبول.

وإذا ورد شرط بتعيين أجل العرض في أحد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به.

الفصل 316.- إذا حال حائل لا يمكن تذليله دون عرض الكمبيالة أو تحرير الاحتجاج في الآجال المعينة كوجود نص قانوني بإحدى الدول أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فإن الآجال المذكورة يقع تمديدها.

ويجب على الحامل أن يبادر إلى إخطار المظهر له بالقوة القاهرة وأن يضمن هذا الإخطار على الكمبيالة أو الورقة المضافة إليها وأن يؤرخه ويوقع عليه وتطبق فيما بقي أحكام الفصل 308.

وعلى الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة إلى عرض الكمبيالة للقبول أو الدفع وبإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء.

وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوما ابتداء من أجل الحلول فإنه يمكن القيام بدعوى الرجوع بدون حاجة إلى عرض الكمبيالة أو تحرير احتجاج ما لم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد أطول بمقتضى نص قانوني.

وفيما يخص الكمبيالة الواجبة الدفع لدى الاطلاع أو بعد مدة ما من الاطلاع فإن مدة الثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ اليوم الذي أخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال العرض وأما فيما يتعلق بالكمبيالة الواجبة الدفع بعد أجل ما من الاطلاع فتضاف مدة الثلاثين يوما إلى مدة أجل الاطلاع المعين بالكمبيالة.

ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية المحضة المتصلة بالحامل أو بالشخص الذي كلفه بعرض الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج.

الفصل 317.- (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996) يمكن لحامل الكمبيالة المحرر فيها احتجاج بالامتناع عن الدفع فضلا عما توجبه عليه الإجراءات المقررة للقيام بدعوى الضمان أن يستصدر إذنا على عريضة بإجراء عقلة تحفظية على أمتعة ساحبي الكمبيالة والقابلين والمظهرين لها.

ويمكن له أيضا أن يستصدر أمرا بالدفع ضد قابلها ينفذ بعد أربع وعشرين ساعة من الإعلام به وبقطع النظر عن الاستئناف.

كما يمكن لحامل الكمبيالة أن يقوم بنفس الإجراء ضد بقية الملتزمين إذا كان له حق الرجوع عليهم.

53

ويمكن بصفة استثنائية لرئيس المحكمة المرفوع لديها الاستئناف أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأمر بالدفع المطعون فيه لمدة شهر واحد إذا كان من شأن التنفيذ أن يسبب ضررا يصعب تلافيه. ولا يمكن أن يصدر الإذن بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع الخصوم. والقرار الصادر عن رئيس المحكمة غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007) 2 في الاحتجاجات :

الفصل 318.- يحرر الاحتجاج بالامتناع عن القبول أو الدفع بواسطة العدول المنفذين.

ويجب إقامة الاحتجاج بمقر الشخص الذي كان يجب عليه دفع الكمبيالة أو بآخر مقر معروف له وبمقر الأشخاص المعينين بالكمبيالة لدفع ما بها عند الحاجة وبمقر الأجنبي الذي قبلها بطريقة التدخل، كل ذلك يجب تحريره بحجة واحدة.

الفصل 319.- يشتمل الاحتجاج على صورة حرفية لنص الكمبيالة والقبول والتظهيرات والسحب الاحتياطي المبينة بها مع الإشارة إلى التنبيه بالدفع ومبلغ الكمبيالة ويذكر فيه ما إذا كان الشخص الذي يجب عليه الدفع حاضرا أو غائبا مع بيان أسباب امتناعه عن الدفع أو عجزه أو امتناعه عن التوقيع.

الفصل 320.- لا يقوم مقام الاحتجاج أي إجراء آخر يصدر عن حامل الكمبيالة فيما عدا الصور المنصوص عليها بالفصل 300 وما بعده من هذا القانون.

الفصل 321.- يجب على العدول المنفذين أن يحتفظوا بنسخة طبق الأصل من الاحتجاجات وإلا كانوا عرضة للعزل والتحمل بالمصاريف وغرم الضرر للخصم كما يجب عليهم مع استهدافهم لنفس العقوبات أن يسلموا مقابل توصيل لكاتب المحكمة التي بدائرتها مقر المدين أو أن يوجهوا له بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ نسخة طبق الأصل من الاحتجاجات بالامتناع عن دفع الكمبيالات المتضمنة للقبول وسندات الأمر ويتعين عليهم إتمام هذا الإجراء في ظرف خمسة عشر يوما من إقامة الاحتجاج.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن