الرئيسية › القضايا التجارية › القسم التاسع: في التداخل (الكتاب الثالث) – الفصول 322 إلى 338 من المجلة التجارية

القسم التاسع: في التداخل (الكتاب الثالث) – الفصول 322 إلى 338 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 322 إلى 338 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – القسم التاسع: في التداخل). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 11 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

القسم التاسع: في التداخل

الفصل 322.- يمكن للساحب أو لأي مظهر أو كفيل أن يعين من يتعهد بالقبول أو الدفع عند الحاجة.

ويمكن لأي شخص أن يتداخل لفائدة مدين معرض للقيام عليه بدعوى الرجوع ليقبل أو يدفع الكمبيالة على الشروط الآتية.

ويمكن أن يكون المتداخل أجنبيا أو المسحوب عليه نفسه أو أي شخص آخر كان ملتزما بمقتضى الكمبيالة عدا قابلها.

ويجب على المتداخل إخطار الشخص الذي تداخل لأجله في ظرف يومي العمل التاليين وإذا أهمل مراعاة هذا الأجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشئ عن تقصيره بدون أن يتجاوز تعويض هذا الضرر مبلغ الكمبيالة. 1 القبول بطريقة التداخل :

الفصل 323.- إن القبول بطريقة التداخل يمكن حصوله في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل الكمبيالة التي يتعين قبولها حق الرجوع قبل حلول الأجل.

وإذا تضمنت الكمبيالة تعيين شخص لقبولها أو دفعها عند الحاجة بمكان الأداء فلا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع قبل الحلول على من صدر منه هذا التعيين أو على الموقعين اللاحقين له إلا إذا عرض الكمبيالة على الشخص المعين فامتنع عن قبولها وأثبت هذا الامتناع باحتجاج.

وفي غير ذلك من أحوال التداخل يمكن للحامل الامتناع عن القبول بطريقة التداخل.

وأما إذا رضي بالتداخل على الصورة المتقدمة فلا يمكن له القيام قبل الحلول بما له من حق الرجوع على من صدر القبول لأجله أو على الموقعين اللاحقين.

إن القبول بطريقة التداخل يجب التنصيص عليه بالكمبيالة وتوقيعه من المتداخل كما يجب أن يتضمن تعيين الشخص الذي صدر لأجله وإذا أغفل هذا التعيين فيعتبر القبول على تلك الصورة صادرا لفائدة الساحب.

من قبل بطريقة التداخل يكون ملزما للحامل وللمظهرين التابعين لمن صدر التداخل لفائدته على الوجه الذي التزم به.

55

وبالرغم من القبول بطريقة التداخل يحق لمن صدر لفائدته أو الضامنين فيه أن يطلبوا من الحامل مقابل دفعهم المبلغ المبين بالفصل 311 أن يسلم لهم الكمبيالة والاحتجاج مع توصيل بالإبراء عند الاقتضاء. 2 في الأداء بطريقة التداخل :

الفصل 324.- يمكن حصول الأداء بطريقة التداخل في جميع الأحوال التي يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء عند حلول الأجل أو قبله.

ويجب أن يشمل الأداء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذي يقع الأداء لأجله.

كما يجب أن يتم هذا الأداء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه إقامة الاحتجاج لعدم الدفع.

الفصل 325.- إذا كانت الكمبيالة مقبولة من متداخلين لهم مقر بمكان الأداء أو كانت تشتمل على تعيين أشخاص يقع مقرهم بنفس المكان للأداء عند الحاجة فيجب على الحامل أن يعرض الكمبيالة على جميع هؤلاء الأشخاص وأن يقيم عند الاقتضاء احتجاجا بعدم الدفع على الأكثر في اليوم التالي لليوم الذي يجوز فيه إقامة الاحتجاج.

وإذا لم يحرر احتجاج في الأجل المتقدم فمن عين الشخص الذي يقوم عند الحاجة بالأداء أو من صدر قبول الكمبيالة لفائدته والمظهرون التابعون لهما يصبحون في حل من التزاماتهم.

الفصل 326.- إن حامل الكمبيالة الذي يرفض الأداء بطريقة التداخل يفقد حق الرجوع على الأشخاص الذين قد يبرئ هذا الأداء ذمتهم.

الفصل 327.- إن الأداء بطريقة التداخل يجب إثباته بإبراء يوضع على الكمبيالة ويعين فيه الشخص الذي حصل الأداء لفائدته وإذا لم يعين هذا الشخص يعتبر الأداء حاصلا لفائدة الساحب.

يجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إذا كان قد سبق تحريره إلى من حصل منه الأداء بطريقة التداخل.

الفصل 328.- يكتسب الشخص الذي يؤدي بطريقة التداخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة على من قام بالأداء عنه وعلى الملتزمين له بمقتضى الكمبيالة إلا أنه لا يجوز له أن يظهر الكمبيالة من جديد وتبرأ ذمة المظهرين التابعين للموقع الذي تم الأداء لفائدته.

وفي حالة تزاحم عدة متداخلين للأداء يفضل عليهم من يترتب على الأداء منه إبراء أكثر عدد من الملتزمين ومن يتداخل خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها لا يبقى له حق الرجوع على الملتزمين الذين كانوا يبرؤون لو حصل الأداء من المتداخل صاحب الأفضلية.

القسم العاشر

في تعدد النظائر والنسخ 1 في تعدد النظائر :

الفصل 329.- يمكن تحرير الكمبيالة في عدة نظائر منها مماثلة.

ويجب أن تكون هذه النظائر معينة بالأرقام في نص الكمبيالة وإلا أعتبر كل واحد منها كمبيالة مستقلة بذاتها.

كل حامل لكمبيالة لم يذكر بها أنها حررت في نظير واحد يحق له أن يطلب على نفقته تسليمه نظائر منها متعددة ولأجل ذلك يجب عليه أن يخاطب في هذا الشأن المظهر له مباشرة كما يجب على هذا المظهر أن يمده بالمساعدة للسعي لدى المظهر له وهكذا صعودا حتى الوصول إلى الساحب ويجب على المظهرين أن يعيدوا تضمين تظهيراتهم على النظائر الجديدة.

الفصل 330.- إن الأداء الذي يتم بمقتضى أحد النظائر مبرئ للذمة ولو لم يشترط أن الأداء على هذا النحو يبطل مفعول النظائر الأخرى على أن المسحوب عليه يبقى ملزما بما يقتضيه كل نظير متضمن للقبول لم يسترجعه.

إن المظهر الذي أحال النظائر لأشخاص مختلفين والمظهرين التابعين له يكونون ملتزمين بمقتضى جميع النظائر المتضمنة لتوقيعهم والتي لم يقع إرجاعها.

الفصل 331.- من وجه أحد النظائر للقبول وجب عليه أن يذكر بالنظائر الأخرى اسم الشخص الذي يكون بيده هذا النظير ويجب على هذا الشخص أن يسلمه إلى الحامل الشرعي لنظير آخر.

وإذا امتنع من تسليم النظير لا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع إلا بعد أن يثبت باحتجاج :

57

1 أن النظير الموجه للقبول لم يسلم إليه عن طلبه.

2 أن القبول أو الأداء لم يكن الحصول عليهما بمقتضى نظير آخر. 2 في النسخ :

الفصل 332.- يحق لحامل الكمبيالة أن يستخرج منها نسخا.

يجب أن تكون النسخة محتوية على نقل مدقق للأصل مع ما اشتمل عليه من التظهيرات والبيانات الأخرى وأن يبين فيها الحد الذي تنتهي إليه.

ويمكن تظهيرها وكفالتها بعين الكيفية التي جرت على الأصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من النتائج.

الفصل 333.- يجب أن يعين في النسخة الشخص الذي بيده الأصل ويجب عليه أن يسلم هذا الأصل إلى الحامل الشرعي للنسخة.

وإذا امتنع من تسليمه فلا يمكن للحامل القيام بدعوى الرجوع على الأشخاص المظهرين أو الكافلين للنسخة إلا بعد أن يثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بعد طلبه.

وإذا تضمن الأصل بعد آخر تظهير طارئ قبل استخراج النسخة شرطا يؤدي بالعبارة الآتية "ابتداء من هنا لا يصح التظهير إلا على النسخة "أو تضمن عبارة أخرى بهذا المعنى فإن التظهير الذي يمضى فيما بعد على الأصل يكون باطلا.

القسم الحادي عشر: في التغييرات

الفصل 334.- إذا ورد تغيير في نص الكمبيالة فالأشخاص الموقعون عليها بعد التغيير ملزمون بما تضمنه النص الذي تناوله التغيير والموقعون عليها قبل التغيير يكونون ملزمين بما تضمنه النص الأصلي.

القسم الثاني عشر: في مرور الزمن

الفصل 335.- جميع الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والموجهة على قابلها تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ حلول أجل الأداء وتسقط دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب بمضي عام من تاريخ الاحتجاج المحرر في المدة القانونية أو من تاريخ الحلول إذا كانت الكمبيالة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

وتسقط دعاوى المظهرين على بعضهم بعضا أو على الساحب بعد مضي ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم القيام عليه بالدعوى.

لا تسري مدة مرور الزمن في حال إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء قضائي ولا ينطبق مرور الزمن إذا كان قد صدر حكم بالأداء أو اعتراف بالدين في حجة مستقلة.

إن قطع المدة لا يسري حكمه إلا على من توجه إليه العمل القاطع.

على أن الأشخاص المدعى عليهم بالدين يلزمون عند الطلب بأداء يمين على براءة ذمتهم كما يلزم ورثتهم أو خلفاؤهم على أن يحلفوا يمينا على أنهم يعتقدون عن حسن نية أنه لم يبق شيء من الدين.

القسم الثالث عشر: أحكام عامة

الفصل 336.- إن الكمبيالة التي يحل أجل دفعها في يوم عيد رسمي لا يمكن المطالبة بدفع ما بها إلا في أول يوم عمل يليه وكذلك جميع الأعمال الإجرائية المتعلقة بالكمبيالة لا سيما عرضها على القبول والاحتجاج فإنه لا يمكن القيام بهما إلا في أيام العمل.

وإذا وجب القيام بعمل من الأعمال المذكورة في أجل معين آخره يوم عيد رسمي فيمدد الأجل إلى أول يوم عمل يليه وتعتبر أيام العيد التي تتخلل الأجل في حساب مدته.

الفصل 337.- تكون الأيام التي لا تمكن فيها المطالبة بأي دفع أو القيام بتحرير أي احتجاج مشبهة فيما يترتب عليها من أحكام بأيام الأعياد الرسمية.

الفصل 338.- لا يدخل في حساب الآجال القانونية أو الاتفاقية اليوم المعين لابتداء جريانها.

ولا يجوز منح آجال الفضل إلا في الصور المنصوص عليها بالفصلين 306 و 316 (1) من هذه المجلة.

59

هوامش

(1) إصلاح غلط صادر بالرائد عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن