الرئيسية › القضايا التجارية › القسم الثالث: في العرض والأداء (الكتاب الثالث) – الفصول 371 إلى 394 من المجلة التجارية

القسم الثالث: في العرض والأداء (الكتاب الثالث) – الفصول 371 إلى 394 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 371 إلى 394 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – القسم الثالث: في العرض والأداء). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 13 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

القسم الثالث: في العرض والأداء

الفصل 371.- إن الشيك واجب الأداء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.

إذا عرض الشيك للدفع قبل اليوم المعين به تاريخ إصداره يكون واجب الأداء في يوم العرض.

الفصل 372 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).- إذا كان الشيك صادرا وواجب الأداء بالقطر التونسي وجب عرضه للوفاء في ظرف ثمانية أيام.

ويرفع هذا الأجل إلى ستين يوما إذا كان الشيك صادرا خارج التراب التونسي.

ويكون ابتداء جريان الآجال المذكورة من اليوم المعين بالشيك كتاريخ إصداره.

الفصل 373 (نقح بالقانون عدد 61 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000).- إذا عرض الشيك على حجرة مقاصة أو بواسطة نظام إلكتروني للتبادل المعلوماتي تقع بموجبه الاستعاضة عن العرض المادي للشيك فإن ذلك يعد بمثابة عرضه للأداء.

67

الفصل 374 (نقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 وبالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).- على المصرف المسحوب عليه شيك أن يدفع حتى بعد انقضاء أجل العرض. ويحجر اعتراض الساحب على الوفاء بالشيك إلا في حالة ضياعه أو سرقته أو تفليس الحامل.

ويجب أن يقدم الاعتراض بمكتوب يوجّه إلى المصرف المسحوب عليه أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا

وعند اعتراض الساحب لأسباب أخرى غير التي نصت عليها الفقرة الأولى فعلى القاضي الاستعجالي حتى ولو في حالة القيام بدعوى أصلية أن يأذن بإلغاء الاعتراض بطلب من الحامل.

وعلى المصرف أن يدفع كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغة سلمها إلى الساحب إذا كان مبلغ هذا الشيك يقل أو يساوي عشرين دينارا ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا.

ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الشيكات المسحوبة على الحسابات المفتوحة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.

وينتهي مفعول الالتزام بالدفع بعد شهر من انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 372 من هذه المجلة. ولا ينطبق هذا الالتزام على المصرف إذا كان رفض أداء الشيك معللا بسبب غير انعدام الرصيد أو نقصانه.

وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك في حدود ما دفعه. وله أن يستخلص المبلغ الذي سبقه بخصمه مباشرة من حساب الساحب.

الفصل 375.- لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدانه الأهلية الحادثين بعد إصدار الشيك وعلى النتائج المترتبة عليه.

الفصل 376.- يحق للمسحوب عليه أن يطلب من الحامل عند وفائه بالشيك أن يسلمه إليه مع التأشير عليه بالخلاص.

ولا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي.

إذا كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك فيحق للحامل أن يطلب الوفاء له على قدر الرصيد.

وفي صورة الوفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه أن يطلب التنصيص على هذا الوفاء بالشيك وأن يعطى له توصيل به.

وهذا التوصيل المضمن بورقة منفصلة عن الشيك معفى من معلوم التامبر كالتوصيل المضمن بذات الشيك وتبرأ(1) ذمة الساحبين والمظهرين بقدر الوفاء الجزئي من أصل مبلغ الشيك.

ويجب على الحامل تحرير احتجاج بعدم دفع باقي المبلغ.

الفصل 377.- من دفع شيكا غير معترض عليه حمل على إبراء ذمته على الوجه الصحيح.

إن المسحوب عليه الذي يدفع شيكا قابلا للتظهير يلزمه أن يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات لا من توقيعات المظهرين.

الفصل 378.- إذا اشترط دفع الشيك بنقود غير رائجة بالقطر التونسي فإن مبلغها يمكن دفعه في أجل عرض الشيك للوفاء به حسب قيمتها دنانير في يوم الأداء وإذا لم يتم الدفع في يوم العرض فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالدنانير على حسب السعر الرائج في يوم العرض أو في يوم الدفع.

ويجب اتباع العرف التونسي في تحديد سعر مختلف النقود الأجنبية التي تحرر بها الشيكات لأجل تقويمها بالدنانير على أنه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذي يدفع وفقا لسعر معين بالشيك.

ولا تنطبق القواعد المذكورة في صورة ما إذا اشترط الساحب وجوب الدفع بنوع من أنواع النقود المعينة وهي صورة اشتراط الدفع الفعلي بنقود أجنبية.

وإذا تعين مبلغ الشيك بنقود متحدة في التسمية لكن قيمتها في بلد الإصدار تختلف عن قيمتها في بلد الدفع فيحمل الأمر على قرينة اعتماد النقود الرائجة بالبلد الذي يتم فيه الدفع.

الفصل 379.- في حالة ضياع الشيك أو سرقته يجوز لمالكه أن يطالب بدفع قيمته بموجب نسخة منه ثانية وثالثة ورابعة وهكذا.

وإذا لم يتمكن من أضاع الشيك أو سرق له من إحضار نسخة منه ثانية وثالثة ورابعة وغيرها على توالي الترتيب فيجوز له بأن يطالب بدفع قيمة الشيك الضائع

69 أو المسروق وأن يتحصل على ذلك بمقتضى إذن على عريضة بعد أن يثبت ملكيته للسند بدفاتره وأن يقدم ضامنا عنه.

الفصل 380.- إذا امتنع المطلوب من الدفع بعد القيام عليه بالمطالبة على الطريقة المبينة بالفصل السابق يجب على مالك الشيك الضائع أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يثبت ذلك باحتجاج يحرر على الأكثر في أول يوم العمل التالي لانقضاء أجل العرض أما الإخطارات المنصوص عليها بالفصل 388 فإنه يجب توجيهها للساحب والمظهرين في الآجال المعينة بالفصل المذكور.

الفصل 381.- على مالك الشيك المسروق أو الضائع للحصول على نسخة منه ثانية أن يتصل بمظهره المباشر الذي يمده بما هو مفروض عليه من المساعدة باستعمال اسمه وعنايته للسعي لدى المظهر له وهكذا صعودا من مظهر إلى مظهر حتى الوصول إلى ساحب الشيك ويتحمل مالك الشيك الضائع أو المسروق بالمصاريف.

الفصل 382.- ينقضي التزام الضامن المنصوص عليه بالفصل 379 بمضي ستة أشهر إذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلب أو دعوى.

القسم الرابع: في الشيك المسطر

الفصل 383.- يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره فتكون له النتائج المبينة بالفصل التالي.

يحصل التسطير بوضع خطين متوازنين على وجه الشيك ويكون التسطير عاما أو خاصا.

يكون التسطير عاما إذا كان لا يتضمن بين الخطين أي تعيين أو كلمة "صيرفي" أو ما يقابلها ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم أحد الصيارفة.

إن التسطير العام يمكن تحويله إلى تسطير خاص غير أنه لا يجوز تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عام.

إن التشطيب على التسطير أو على اسم الصيرفي المعين يعتبر كأن لم يكن.

الفصل 384.- لا يمكن للمسحوب عليه أن يدفع الشيك المحتوي على تسطير عام إلا لصيرفي أو لرئيس مكتب الصكوك البريدية أو لأحد حرفاء المسحوب عليه.

ولا يمكن للمسحوب عليه أن يدفع الشيك المحتوي على تسطير خاص إلى غير صاحب المصرف المعين وإذا كان هذا الصيرفي هو المسحوب عليه فلا يمكن دفع الشيك إلا لحريف له على أن الصيرفي المعين يمكنه أن يسعى لدى صيرفي آخر للقبض.

ولا يجوز لصيرفي أن يكتسب شيكا مسطرا إلا من أحد حرفائه أو رئيس مكتب الصكوك البريدية أو من صيرفي آخر ولا يجوز له أن يقبضه لحساب أشخاص آخرين غيرهم.

إذا كان الشيك يحتوي على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب عليه أن يدفعه إلا متى كانت التسطيرات لا تتجاوز خطين أحدهما يقتضي القبض من إحدى حجرات المقاصة.

وإذا أهمل المسحوب عليه أو الصيرفي مراعاة الأحكام المتقدمة فإنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر بما يعادل مبلغ الشيك.

الفصل 385.- إن الشيكات المعدة لإدراجها في حساب والتي تكون مسحوبة خارج القطر التونسي ويجب دفعها بالقطر التونسي تعتبر كشيكات مسطرة.

القسم الخامس: في دعاوى الرجوع للامتناع عن الدفع

الفصل 386.- يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين إذا عرضه للوفاء في المدة القانونية ولم يدفع له وأثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج.

الفصل 387.- يجب إقامة الاحتجاج قبل انقضاء أجل العرض وإذا لم يتم العرض إلا في اليوم الأخير من الأجل فإنه يمكن تحرير الاحتجاج في أول يوم عمل التالي له.

الفصل 388.- يجب على حامل الشيك أن يخطر المظهر له والساحب بالامتناع عن الدفع في خلال أربعة أيام العمل التالية ليوم إقامة الاحتجاج أو ليوم العرض إن اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.

ويجب على العدول المنفذين إذا كان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب ومقره إعلامه في ظرف ثمانية وأربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بأسباب الامتناع

71 عن الدفع بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإخطار بالتبليغ وإلا لزمهم تعويض الضرر.

وعلى كل مظهر إعلام المظهر له بالإخطار الذي بلغه في يومي العمل التاليين ليوم تسلمه للإخطار وأن يبين له أسماء الذين صدرت عنهم الإخطارات السابقة وعناوينهم ويجري الأمر على هذا المنوال من مظهر إلى مظهر حتى الوصول إلى الساحب وتبتدئ الآجال المذكورة من تاريخ تسلم الإخطار السابق.

وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو كتبه بأحرف لا تقرأ فيمكن الاقتصار على إخطار المظهر السابق.

يجوز لمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أي صورة من الصور لكن يلزمه إثبات القيام به في الأجل المحدد له.

من أهمل القيام بالإخطار في الأجل المبين آنفا لا يكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب عن تقصيره بشرط أن لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك.

الفصل 389.- يجوز للساحب أو لأي مظهر أن يعفي الحامل للقيام بدعوى الرجوع من إقامة الاحتجاج متى كتب على الشيك شرط الرجوع "بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو أي شرط آخر مماثل وموقع عليه منهما.

ولا يعفي(1) هذا الشرط الحامل من عرض الشيك في الأجل المقرر ولا من القيام بالإخطارات اللازمة، وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن يثبت ذلك.

وإذا كتب الساحب هذا الشرط تنسحب نتائجه على جميع الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين فإن النتائج التي يحدثها تكون مقصورة عليه وإذا أقام الحامل احتجاجا على الرغم من الشرط الذي كتبه الساحب فإنه يتحمل وحده مصاريفه أما إذا كان الشرط صادرا عن أحد المظهرين فإن مصاريف الاحتجاج على فرض إقامته يمكن الرجوع بها على جميع الموقعين.

الفصل 390.- جميع الأشخاص الملتزمين بمقتضى شيك ملزمون بالتضامن للحامل.

ويحق للحامل مطالبة هؤلاء الأشخاص منفردين أو مجتمعين بدون أن يجبر على مراعاة ترتيب التزاماتهم.

وكل موقع على شيك يؤدي قيمته يملك هذا الحق.

إن الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تمنع من مطالبة الباقين ولو كانوا لاحقين لمن وقع عليه القيام أولا.

الفصل 391.- يمكن لحامل الشيك مطالبة من قام عليه بدعوى الرجوع بما يأتي :

1) مبلغ الشيك غير المدفوع.

2) الفوائض المترتبة عنه ابتداء من يوم العرض محسوبة على النسبة القانونية فيما يتعلق بالشيكات المسحوبة بالقطر التونسي والواجبة الدفع به وعلى نسبة 6% للشيكات الأخرى.

3) مصاريف الاحتجاج والإخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف.

الفصل 392.- يمكن لمن دفع شيكا أن يطالب ضامنيه بما يأتي :

1) كامل المبلغ الذي دفعه.

2) فوائض هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على النسبة القانونية فيما يتعلق بالشيكات المسحوبة بالقطر التونسي والواجبة الدفع به وعلى نسبة 6% للشيكات الأخرى.

3) المصاريف التي صرفها.

الفصل 393.- يحق لكل ملتزم أقيمت عليه دعوى الرجوع أو كان مستهدفا للقيام عليه بها أن يطالب مقابل الدفع الذي قام به بأن يسلم له الشيك مع الاحتجاج وتوصيل الإبراء.

ويجوز لكل مظهر دفع الشيك أن يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين التابعين له.

الفصل 394.- إذا حال دون عرض الشيك أو إقامة الاحتجاج في الآجال المقررة حائل لا مرد له كوجود نص قانوني أو غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمدد الآجال المذكورة.

73

ويجب على الحامل أن يبادر بإخطار المظهر له بحادث القوة القاهرة وتضمين هذا الإخطار على الشيك أو على الورقة المضافة إليه مؤرخا وموقعا منه وفي ما زاد على ذلك تنطبق أحكام الفصل 388 على بقية الإجراءات.

وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة أن يبادر بعرض الشيك للدفع ثم بإقامة الاحتجاج عند الاقتضاء.

وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشرة يوما من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإخطار المظهر له بحدوث القوة القاهرة ولو كان هذا التاريخ قبل انقضاء أجل عرض الشيك فيجوز القيام بدعاوى الرجوع بغير حاجة إلى عرض الشيك أو إقامة الاحتجاج ما لم تكن هذه الدعاوى معلقة لمدة أطول تطبيقا لنص قانوني.

ولا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الأفعال الشخصية البحتة المتصلة بالحامل أو بمن كلفه بعرض الشيك أو إقامة الاحتجاج.

هوامش

(1) راجع الهامش الوارد أسفل الفصل 250.

(1) إصلاح غلط صادر بالرائد الرسمي عدد 41 بتاريخ 7 أوت 1962 ص 1212.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن