القسم العاشر: أحكام عامة وجزائية (الكتاب الثالث) – الفصول 411 إلى 412 من المجلة التجارية
نص الفصول 411 إلى 412 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الثالث: في الكمبيالة وسند الأمر والشيك – القسم العاشر: أحكام عامة وجزائية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 16 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
القسم العاشر: أحكام عامة وجزائية (تابع)
الفصل 411 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 وبالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 و بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).- يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته :
كل من أصدر شيكا ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من هذه المجلة.
كل من قبل شيكا صادرا في الحالات المبينة بالفقرة السابقة مع علمه بذلك.
كل من ساعد عمدا أثناء مباشرة مهنته ساحب الشيك في الحالات المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه على إخفاء الجريمة سواء بعدم قيامه بالإجراءات القانونية المناطة بعهدته أو بمخالفة تراتيب المهنة وواجباتها.
ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على العقاب المالي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويعاقب بخطية تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على أن لا تتجاوز الثلاثة آلاف دينار كل مصرف يرفض أداء شيك عوّل ساحبه :
على اعتماد فتحه له هذا المصرف ولم يرجع فيه بصفة قانونية.
أو على تسهيلات دفع تعود هذا المصرف منحها له بمقادير لا يقل معدلها عن
مبلغ الشيك أو باقيه ولم يدل بما يثبت التنبيه على الساحب برجوعه فيها.
الفصل 411 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار دون أن تقل عن مبلغ الشيك :
من زيف أو زور شيكا،
كل من قبل شيكا مزيفا أو مزورا مع علمه بذلك.
الفصل 411 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985)
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة دينار :
كل من أصدر شيكا قبل انقضاء أجل تحجير استعماله بعد إعلامه بذلك
التحجير،
كل من تعمد تغيير توقيعه بما يجعل المسحوب عليه يمتنع عن الدفع،
كل وكيل يصدر شيكا مع علمه بالتحجير المسلط على موكله. (أضيفت
بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).
- كل من امتنع في غير حالات سرقة الشيك أو ضياعه عن إرجاع صيغ الشيكات
التي بحوزته رغم إنذاره بذلك طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا و674 و732
من هذه المجلة. (أضيفت بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في
4 جوان 2007)
الفصل 411 رابعا (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996)
(ألغيت الفقرات الأولى والثانية والثالثة والأخيرة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
83
وفي كل الحالات المنصوص عليها بالفصلين 411 و411 مكرر يحجر على المحكوم عليه وجوبا استعمال صيغ الشيكات غير التي تسلم لإنجاز سحب مباشر أو لشهادة اعتماد وذلك لمدة أدناها عامان وأقصاها خمسة أعوان بداية من قضاء العقاب أو سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بالعفو ولا تطرح مدة المنع التحفظي إلا إذا قرّرت المحكمة خلاف ذلك. (نقحت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
وللمحكمة أن تسلط ما تراه من العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 5 من المجلة الجنائية لمدة لا تتجاوز الخمسة أعوام.
الفصل 411 خامسا (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985)
يعد عائدا على معنى هذا القانون من يرتكب جريمة واردة بهذا القسم بعد عقابه بموجب أخرى واردة به بقطع النظر عن صنفها وقبل أن يمضي خمسة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على سقوطه بمرور الزمن أو إسقاطه بعفو.
والمحكوم عليه العائد لا تنطبق عليه أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية.
وعلى المحكمة أن تقضي بحرمانه من مباشرة الوظيف العمومي أو بعض الحرف كمحام أو طبيب أو بيطار أو قابلة أو مدير مؤسسة تربوية أو مستخدم بها بأي عنوان كان أو عدل أو عدل منفذ أو مقدم أو خبير كحرمانه من حق الاقتراع بأن يكون ناخبا أو منتخبا.
الفصل 411 سادسا (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 و نقح بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
يتولى البنك المركزي مسك سجل خاص للشيكات يجمع فيه الإعلامات بعدم الدفع والاحتجاجات وتحجير استعمال صيغ الشيكات ومخالفة هذا التحجير والأحكام الصادرة في قضاياها والإعلامات المتعلقة بالتسوية وقفل الحسابات وكذلك كل ما تكشفه مصالحه من المعلومات ذات الصلة على أن يتولى ترويجها على كافة مؤسسات القرض الراجعة له بالنظر في أجل أقصاه يوما عمل من تاريخ تلقيها وإعطائها التعليمات في شأنها، وهو مؤهل لمراقبة حسن تطبيق أحكام هذا القسم من المجلة ومعاينة خرقها وإعلام السلط المعنية بها.
ويتعين على النيابة العمومية إعلام البنك المركزي التونسي بالأحكام النهائية والقرارات الصادرة في هذه المادة وذلك في أجل قدره أربعة أيام عمل من تاريخ صدورها.
وعلى المصارف المعنية بالأمر إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز يومي عمل مصرفي بحالات عدم الدفع وبمخالفة الساحب لحالات تحجير استعمال صيغ الشيكات واسترجاعها من الساحب والاعتراضات على خلاص الشيكات ومعرّفات الحسابات البنكية التي سلمت في شأنها صيغ شيكات وتم قفلها.
وتعلم باقي مؤسسات القرض البنك المركزي بحالات عدم استخلاص ديونها وغيرها من صور عدم الدفع في أجل قدره خمسة عشر يوما من وقوعها.
الفصل 411 سابعا (أضيف بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).- يمكن لكل شخص عند تسلمه شيكا أن يتثبت لدى سجل البنك المركزي المشار إليه بالفصل السابق من وجود اعتراض على خلاصه بسبب السرقة أو الضياع أو تحاجير على ساحبه أو قفل الحساب المسحوب عليه وذلك حسب شروط وإجراءات تحدّد بمنشور من البنك المركزي.
كما يمكن لكل شخص عند تسلّمه شيكا أن يتثبت لدى المصرف المسحوب عليه من وجود رصيد كاف له إبّان التثبت وذلك حسب شروط وإجراءات تضبط بأمر.
وتعدّ المصارف مسؤولة مدنيا عن عدم صحة المعطيات التي أعلمت بها البنك المركزي وعن التأخير في مده بها.
الفصل 412 (نقح بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- يعاقب بالخطية من خمسمائة دينار إلى خمسة آلاف دينار :
كل مصرف مسحوب عليه تعمد تعيين رصيد بمبلغ أقل من مبلغ الرصيد
المتوفر لديه.
كل مصرف مسحوب عليه خالف أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة
بتطبيقه والتي تلزمه بالإعلام بحالات عدم دفع الشيكات.
كل من طالب أو حرّض بأية وسيلة كانت وبصفة مباشرة أو غير مباشرة على
تسليم شيك واحد أو أكثر تقل قيمته أو تساوي عشرين دينارا وذلك لخلاص
مبلغ يفوق العشرين دينارا. (أضيفت بالقانون عدد 28 لسنة 1996
المؤرخ في 3 أفريل 1996)
- كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب إرجاع جميع صيغ الشيكات
التي بحوزته أو بحوزة وكلائه والمسلمة إليه من المؤسسات المصرفية أو لم
ينذره بالإمساك عن استعمالها طبقا لأحكام الفصول 410 ثالثا و674 و732
من هذه المجلة.
85
- كل مصرف مسحوب عليه قبل القيام بالتسوية خارج آجالها أو دون احترام
الشروط الواردة بهذا القسم من المجلة أو أدخل تغييرات على بيانات السجل
وذلك بقطع النظر عن العقوبات التي يستوجبها من تعمد القيام بها وفق
التشريع الجاري به العمل.
(أضيفت كل من المطتان الرابعة والخامسة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007)
الفصل 412 مكرر (أضيف بالقانون عدد 82 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985).- يجب على كل مصرف أن يدفع إلى حد خمسة آلاف دينار ولو كان الرصيد منعدما أو ناقصا مبلغ كل شيك مسحوب عليه بواسطة صيغ سلمها إلى الساحب بعد التحجير عليه من استعمال صيغ الشيكات على بياض بالرغم من الإعلام المبلغ إليه من البنك المركزي.
وبمقتضى ذلك الدفع يحل المصرف قانونا محل المستفيد في جميع حقوقه ضد ساحب الشيك ومظهريه وفي حدود ما دفعه.
"وتنسحب أحكام الفقرتين السابقتين على كل مصرف يسلم صيغ شيكات لحريف يفتح حسابا جاريا لأول مرة دون أن يسترشد عن وضع صاحب ذلك الحساب لدى البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام الفصل 410 جديد من هذه المجلة". (أضيفت بالقانون عدد 28 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996).
الفصل 412 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 100 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 ونقح بالقانون عدد 28 لسنة 19 96 المؤرخ في 3 أفريل 1996 وبالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007) (1).- في صورة عدم حصول التسوية طبقا للشروط المبينة بالفصل 410 ثالثا من هذه المجلة، لساحب الشيك دون رصيد، خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء أجل التسوية دفع مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير شهادة عدم الدفع وخطية لفائدة الدولة تساوي عشرة بالمائة من المبلغ الكامل للشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف التي سبقها المصرف.
وعلى ساحب الشيك الإدلاء للمصرف المسحوب عليه :
بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف،
وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية، أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه، أو بكتب رسمي مرفق بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية طبقا لأحكام هذا الفصل إمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.
وعلى المصرف المسحوب عليه تسليم الساحب شهادة في التسوية خلال الثلاثة أيام عمل المصرفية الموالية لحصول التسوية وإعلام البنك المركزي في نفس ذلك الأجل لغاية القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 411 سادسا من هذه المجلة.
وفي صورة عدم إتمام التسوية في الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، على المصرف المسحوب عليه أن يوجه خلال الثلاثة أيام عمل مصرفية الموالية لانتهاء أجل التسوية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية حيث يوجد مقره ملفا يتضمن وجوبا نسخة من شهادة عدم الدفع ومحضر الإعلام المتضمن للإنذار.
وعلى كل مصرف مسك سجل خاص بالشيكات دون رصيد يتضمن وجوبا جميع العمليات المتعلقة بالشيك دون رصيد من تاريخ تعهده به إلى تاريخ إحالة الملف على وكيل الجمهورية وخاصة :
عدد الشيك ومبلغه أو باقي قيمته،
هوية الساحب ووكيله عند الاقتضاء،
تاريخ عرض الشيك دون رصيد للخلاص،
تاريخ توجيه الاعلامات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا،
تاريخ التسوية عند حصولها.
87
ويجب استعمال وسائل موثوق بها لمسك هذا السجل وحمايته من كل تغيير وتضبط المعطيات الفنية المتعلقة به بمنشور من البنك المركزي.
وتتم مراقبة مسك السجل المذكور من البنك المركزي.
الفصل 412 رابعا (أضيف بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007).- يمكن القيام بالتسوية أثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي بخلاص مبلغ الشيك أو باقي قيمته وفائض يساوي عشرة بالمائة يحسب باليوم بداية من تاريخ تحرير شهادة عدم الدفع وخطية تساوي عشرين بالمائة من كامل مبلغ الشيك أو باقي قيمته وخلاص المصاريف.
وعلى الساحب الإدلاء لوكيل الجمهورية أو للمحكمة حسب الحالات :
بما يفيد خلاص الخطية والمصاريف،
وبما يفيد توفير الرصيد لدى المصرف مع الفائض المشار إليه بالفقرة الأولى على ذمة المستفيد أو تأمينهما بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو بكتب خطي معرف بالإمضاء عليه أو بكتب رسمي يكون مرفقا بأصل الشيك لإثبات حصول تسديد مبلغ الشيك أو باقي قيمته والفائض المذكور للمستفيد.
ويترتب عن حصول التسوية انقراض الدعوى العمومية وإيقاف التتبع أو المحاكمة وإمكانية استرجاع الساحب استعمال صيغ الشيكات.
هوامش
(1) نص الفصل الرابع من القانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 على مايلي: يمكن القيام بالتسوية وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 412 ثالثا لدى وكيل الجمهورية أو المحكمة عند الاقتضاء بالنسبة إلى الملفات المحالة على وكيل الجمهورية من المؤسسات المصرفية قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتنطبق أحكام الفقرة السادسة من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية بعد ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.