الرئيسية › القضايا التجارية › الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية – الفصول 413 إلى 432 من المجلة التجارية

الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية – الفصول 413 إلى 432 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 413 إلى 432 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 17 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية

الفصل 413.- تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتفليس.

الفصل 414.- تنظر المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المقر الرئيسي للمدين في الإجراءات الجماعية والدعاوى المرتبطة بها، باستثناء دعاوى التبتيت العقاري والبيع الجبري للأصول التجارية.

العنوان الأول: في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 415.- يهدف نظام الإنقاذ إلى مساعدة المؤسّسات التي تمر بصعوبات اقتصادية على مواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشّغل فيها والوفاء بديونها.

ويتضمن نظام الإنقاذ الإشعار ببوادر الصّعوبات الاقتصادية والتّسوية الرّضائية والتّسوية القضائية.

الفصل 416.- تنطبق أحكام هذا العنوان على كل شخص معنوي وكذلك كل شخص طبيعي خاضع للضريبة حسب النّظام الحقيقي يتعاطى نشاطا تجاريا على معنى الفصل 2 من هذه المجلة أو حرفيا، وعلى الشّركات التّجارية حسب الشكل التي تتعاطى نشاطا فلاحيا أو نشاطا في ميدان الصيد البحري.

89

وتُستثنى من أحكام هذا القانون المؤسسات والمنشآت العمومية على معنى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 417.- يحتوي مطلب المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمقدم إلى رئيس المحكمة قصد الانتفاع بمقتضيات هذا العنوان على المعطيات والوثائق التالية :

• اسم المؤسسة طالبة التسوية أو تسميتها الاجتماعية ومقرها، واسم من يمثلها قانونا ولقبه وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية مع ذكر معرّفها الجبائي، وعدد ترسيمها بالسجل التجاري مع مضمون منه، وعدد انخراطها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

• نشاط المؤسسة.

• أسباب طلب التسوية وطبيعة الصعوبات ومصدرها وانعكاساتها المستقبلية

المحتملة على ديمومة المؤسسة من حيث التوازن المالي والحفاظ على مواطن

الشغل.

• عدد مواطن الشغل وقائمة اسمية في العملة.

• بيان الأجور والمستحقات غير الخالصة والامتيازات الراجعة لكل عامل.

• موازنات الثلاث سنوات الأخيرة وما يتبعها من جداول محاسبية.

• جرد في أملاك المدين ومساهماته.

• بيان ما للمؤسسة وما عليها من الديون والسندات المثبتة لها مع تحديد

أسماء الدائنين والمدينين ومقراتهم.

• التأمينات العينية والشخصية المقدمة من المدين أو المسيّر وضامنيه.

• تقرير مراقب الحسابات بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة وذلك إن تعلق الأمر

بشركة تجارية خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات أو تم تعيينه طبق أحكام

الفصلين 124 و125 من مجلة الشركات التجارية.

• جدول الاستغلال المستقبلي للثلاث سنوات القادمة

• نسخة من بطاقة إسناد المعرف الجبائي.

ويرفض المطلب إذا لم تقدم الوثائق والمعطيات المنصوص عليها أعلاه دون سبب جدي. ولا يحول الرفض دون تقديم مطلب جديد.

الباب الثاني: في الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية

الفصل 418.- تُحدث لجنة تسمّى لجنة متابعة المؤسّسات الاقتصادية تتولى عن طريق مرصد وطني تجميع وتحليل وتبادل المعلومات الخاصة بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في إطار شبكة معلوماتية مع الأطراف المعنية. وتمدّ اللجنة رئيس المحكمة الابتدائية بكل ما توفر لديها من معلومات كلما طلب منها ذلك.

وتبادر اللجنة وجوبا بإشعار رئيس المحكمة بكل مؤسسة بلغت خسارتها ثلث رأس مالها وكذلك في صورة وجود وضعيات أو أعمال تهدد استمرار نشاطها بناء على تقرير معلل.

وتحدد سلطة الإشراف على اللجنة وتركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.

الفصل 419.- يتعين على المسير أو صاحب المؤسسة إشعار لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة والتي قد تؤدي في صورة تواصلها إلى التوقف عن الدفع.

ويجب أن يقع الإشعار أيضا من الشريك أو الشركاء الماسكين لخمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة التي تمر بصعوبات اقتصادية إذا كانت من صنف شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وفي الشركات الأخرى، يتم الإشعار من كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في رأس المال.

كما يجب على مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصالح المحاسبة العمومية والاستخلاص ومصالح المراقبة الجبائية والمؤسسات المالية إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بما تلاحظه من أعمال تهدد استمرار نشاط أي مؤسسة خاضعة لأحكام هذه المجلة.

وتضبط معايير الإشعار وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي. (*)

الفصل 420.- يستفسر مراقب الحسابات مسير المؤسسة كتابيا عن كل ما يلاحظه بمناسبة قيامه بمهامه من معطيات أو أعمال تهدد استمرار نشاط المؤسسة، وعلى المسير الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تلقي مطلب مراقب الحسابات. فإن لم يجب أو كان رده غير مقنع، يعرض مراقب الحسابات الأمر على مجلس إدارة المؤسسة أو مجلس مراقبتها، أو يدعو عند التأكد المساهمين إلى عقد جلسة عامة، كل ذلك في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تلقيه الرد أو انقضاء أجل الرد.

91

وإذا لاحظ مراقب الحسابات استمرار نفس المخاطر، يرفع تقريرا كتابيا إلى رئيس المحكمة ويوجه نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وذلك في أجل شهر من تاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة.

الفصل 421.- يبادر رئيس المحكمة الابتدائية عند تلقي الإشعار بالصعوبات الاقتصادية باستدعاء مسيّر المؤسسة أو صاحبها بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لمطالبته ببيان التدابير التي يعتزم اتخاذها لتفادي ما يعترض المؤسسة من صعوبات ويحدد له أجلا لذلك لا يتجاوز شهرا. وبانتهاء الأجل المذكور يأذن رئيس المحكمة بفتح إجراءات التسوية الرضائية إن رغب المدين في ذلك أو بانطلاق إجراءات التسوية القضائية إن توفرت شروطها.

وعلى مسير المؤسسة المعنية أو صاحبها بحسب الحال الإدلاء بالوثائق والمعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 من هذه المجلة.

ولرئيس المحكمة استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه وخاصة من قام بالإشعار.

ويجب إعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بالقرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرة الأولى.

الباب الثالث: في التّسوية الرّضائية

الفصل 422.- تهدف التسوية الرضائية إلى إبرام اتفاق بين المؤسسة، التي تمر بصعوبات اقتصادية ولم تتوقف عن الدفع، ودائنيها بما يضمن استمرارية نشاطها.

الفصل 423.- يمكن للمسيّر أو لصاحب المؤسسة المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقدم إلى رئيس المحكمة مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرّضائية وذلك وفقا لأحكام الفصل 417 من هذه المجلة.

الفصل 424.- يمكن لرئيس المحكمة أن يفتتح إجراءات التسوية الرضائية بمجرد اتصاله بالمطلب ويعين مصالحا. كما يمكنه أن يعهد بالمصالحة إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إذا وافق المدين على ذلك.

وتضبط قائمة المصالحين بمقتضى قرار من وزير العدل.

يحدد رئيس المحكمة أجرة المصالح التي تحمل على المدين. وتكون المصالحة مجانية في صورة إجرائها من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

غير أنه يمكن لرئيس المحكمة أن يعوض المصالح بطلب من المدين لسبب جدي في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ تعيينه.

الفصل 425.- يتولى المصالح التوفيق بين المدين ودائنيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بشهر واحد بقرار من رئيس المحكمة.

ويمكنه، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من المدين أو من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

يوافي المصالح رئيس المحكمة كل شهر وكلما اقتضت الحاجة بتقرير حول تقدم أعماله ويعرض عليه ما يراه من ملاحظات.

الفصل 426.- يمكن لرئيس المحكمة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، أن يطلب أي معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية أو من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.

وله أن يطلب من لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية إجراء التشخيص ودراسة الملف في أجل لا يتجاوز شهرا من تعهدها. وللجنة، بقطع النظر عن كل أحكام قانونية مخالفة، طلب معلومات عن حالة المؤسسة من أي إدارة أو مؤسسة عمومية أو مالية.

ويحيل رئيس المحكمة فورا على المصالح ما بلغ إليه من معلومات وتشخيص ودراسة.

الفصل 427.- لا يمكن لرئيس المحكمة أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق لتاريخ فتح التسوية الرضائية إلا إذا تبين له أن في أدائه تعكيرا لوضع المؤسسة وعرقلة لإمكانية إنقاذها، كما ليس له أن يأذن بتعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاع منقولات أو عقارات إلا إذا تبين أنها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة. ويجوز له أن يأذن بتعليق آجال السقوط.

ويبين في الإذن أعمال التنفيذ التي يأذن بتعليقها.

ولا يقرر رئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ إلا بعد استدعاء الدائن والكفيل أو الضامن وكل مدين متضامن طبق القانون لسماع جوابهم.

93

ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.

ولا يمكن لرئيس المحكمة المتعهدة بمطلب التّسوية الإذن بتعليق إجراءات تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل إلا إذا كان من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسّسة. وتستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة.

وتُبيّن في الإذن الأعمال التي يأذن بتعليقها.

وينتهي التعليق آليا بصدور قرار في مطلب التسوية الرضائية.

الفصل 428.- لا يخضع الأطراف في تحديد شروط اتفاق التسوية إلى أي قيود. ويمكن أن يشمل هذا الاتفاق جدولة الديون والحط منها وإيقاف سريان الفوائض وغيرها من الوسائل.

ويصادق رئيس المحكمة على الاتفاق الحاصل بين المدين وجميع دائنيه ويمكنه أن يصادق على الاتفاق الذي أمضاه دائنون يمثل دينهم ثلثي مجمل الديون ويأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على أن لا تتعدى في جميع الأحوال ثلاث سنوات.

وتستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها بالفصلين 541 و571 من هذه المجلة وبالفصل 199 من مجلة الحقوق العينية باستثناء فقرته الرابعة والديون الصغيرة في حدود خمسة بالمائة من مجمل الديون والتي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة من إجمالي الديون. وتكون الأولوية في تحديد الديون الصغيرة المستثناة للدين الأقل مبلغا.

ويودع الاتفاق المصادق عليه بكتابة المحكمة التي تتولى إدراجه بالسجل التجاري وإعلام لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بمضمونه.

ويترتب عن اتفاق التسوية بالنسبة للدائنين المشمولين به تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استخلاص دين سابق عن اتفاق التسوية أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين حتى نهاية مدة الاتفاق.

الفصل 429.- في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس، تعطى للدائن الذي قبل ضمن اتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه ضخ أموال جديدة أو توفير منقولات أو عقارات أو تقديم خدمات لمساعدة المؤسسة على مواصلة نشاطها، الأولوية، وتستخلص ديونه قبل الديون الأخرى باستثناء الديون التي تتمتع بامتياز مدعم للدفع.

ولا تنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الديون السابقة لاتفاق التسوية الرضائية المصادق عليه والمساهمات الممنوحة بعنوان الترفيع في رأس مال المؤسسة.

الفصل 430.- إذا أخلّ المدين بتعهداته المترتبة عن اتفاق التسوية الرضائية تجاه أحد دائنيه، يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق وإسقاط الآجال الممنوحة للمدين وإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون.

ويقع رفع طلب الفسخ والنظر فيه من قبل المحكمة المختصة وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

الفصل 431.- إذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية قرار بفتح إجراءات التسوية القضائية أو حكم بالتفليس، يفسخ اتفاق التسوية وجوبا ويسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا به بمقتضى التسوية الرضائية.

الفصل 432.- إذا تعذّر التوصل إلى اتفاق بالتراضي في الأجل المحدد بالفصل 425 من هذه المجلة أو تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون، أو توقفت المؤسسة عن الدفع، يعلم المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة فورا رئيس المحكمة الذي له أن ينهي مهام المصالح ويضع حدا لإجراءات التسوية الرضائية ويأذن بعد استدعاء المدين وسماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف أن المؤسسة متوقفة عن دفع ديونها على معنى الفصل 434 من هذه المجلة ويعلم المدين والدائنين ولجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بقراره.

هوامش

(*)

(*) الكتاب الرابع بجميع أحكامه من الفصل 413 إلى الفصل 596 ألغي وعوض بالفصل الأول من القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016.

(*) الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن