القسم الثاني: في فترة المراقبة (الكتاب الرابع) – الفصول 439 إلى 454 من المجلة التجارية
نص الفصول 439 إلى 454 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية – القسم الثاني: في فترة المراقبة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 19 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.
القسم الثاني: في فترة المراقبة
الفصل 439.- يفتح رئيس المحكمة في قرار انطلاق إجراءات التسوية القضائية فترة مراقبة لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بقرار معلّل بناء على ما تقتضيه وضعية كل مؤسسة ويعين قاضيا مراقبا يعهد إليه بالملف، ومتصرفا قضائيا.
وعلى رئيس المحكمة أن يحدد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يمكن أن يتجاوز الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية بناء على المعطيات المضمنة بتقرير المتصرف القضائي المنصوص عليه بالفصل 442 من هذه المجلة. وفي حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ إيداع المطلب.
وفي صورة افتتاح إجراءات التسوية القضائية دون تقديم مطلب في ذلك، يعتمد تاريخ الإذن بفتح إجراءات التسوية القضائية كتاريخ للتوقف عن الدفع.
97
يدرج مضمون القرار القاضي بفتح فترة مراقبة بالسجل التجاري وتحال نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة بسعي من كاتب المحكمة وعلى نفقة المدين.
الفصل 440.- لا يجوز أن يعين متصرفا قضائيا قرين المدين أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو من كان أجيرا لديه خلال السنوات الخمس السابقة لافتتاح إجراءات التسوية أو أحد دائنيه أو مراقب حساباته.
كما لا يجوز أن يعين المتصرف القضائي من بين الأشخاص الذين تربطهم علاقات من نوع ما تقدم بوكيل الشركة أو مديرها العام أو رئيسها المدير العام أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو مديرها العام الوحيد أو أحد أعضاء مجلس مراقبتها أو بالشريك المتضامن أو بكلّ شريك.
الفصل 441.- يَرفع كل تشكّ من أي عمل من أعمال المتصرف القضائي إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تلقّيه.
ويمكن للقاضي المنتدب بالاستناد إلى الشكاوى المرفوعة إليه من المدين أو الدائنين أو بطلب من وكيل الجمهورية في نطاق صلاحياته وحتى من تلقاء نفسه اقتراح تعويض المتصرف القضائي.
وإذا لم يبت القاضي المراقب في الشكاوى المقدّمة إليه في الأجل المحدد بالفقرة الأولى فإنه يمكن رفعها إلى المحكمة للبت فيها في أجل سبعة أيام من تاريخ تلقّيها.
وإذا تحتم تعويض المتصرف القضائي فإن القاضي المراقب يراجع في ذلك المحكمة التي تتولى تغييره بعد سماعه.
يجب على المتصرف القضائي الذي يعفى من مهامه أن يقدم إلى المتصرف القضائي الجديد حساباته بمحضر القاضي المراقب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعفائه من مهامه وذلك بعد استدعاء المدين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 442.- يجب على المتصرف القضائي شخصيا جرد مكاسب المؤسّسة بحضور صاحبها أو مسيرها أو بعد استدعائه قانونا وذلك بمجرد صدور قرار افتتاح التسوية القضائية ويمكنه أن يستعين بمن شاء من ذوي الاختصاص في جرد المكاسب وتقويمها ويودع نسخة من قائمة الجرد بكتابة المحكمة.
وعلى المتصرّف القضائي أن يقدّم إلى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبيّن فيه حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمؤسسة.
الفصل 443.- يتولى المتصرّف القضائي مراقبة أعمال التّصرف أو مساعدة المدين في جميع أعمال التصرف أو في البعض منها حسب ما يحدده رئيس المحكمة الذي يمكنه بصفة استثنائية وبموجب قرار معلل تكليفه بإدارة المؤسّسة كليا أو جزئيا بمساعدة المدين أو دونها. وإذا اقتصرت مهمة المتصرف على المراقبة فلرئيس المحكمة أن يحدّد العمليات التي لا تتم إلا بإمضاء المتصرف القضائي مع المدين. وفي صورة وجود خلاف حول التسيير أو الإمضاء، يرفع الأمر إلى القاضي المراقب الذي يبت فيه حالا.
وتدرج القرارات الصادرة بإسناد التسيير للمتصرف القضائي أو بوجوب إمضائه مع المدين بالسجل التجاري وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ولا يجوز للمدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية، ولا أن يفوّت في الأصول الثّابتة أو يرهنها إلا بإذن من رئيس المحكمة.
ويجوز لرئيس المحكمة أن يحجر على المدين التّفويت في أصول أخرى أو رهنها إلا بإذن منه.
ويسهر المتصرّف القضائي على إشهار المنع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وترسيمه بالسّجل التجاري وبرسوم الملكيّة وبالسّجلات العمومية الأخرى بحسب الحالة. ويعدّ كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا بشرط رفع دعوى الإبطال خلال ثلاثة أعوام من إتمام عملية التفويت أو من تاريخ ترسيمها عند الاقتضاء.
الفصل 444.- يتّصل القاضي المراقب حال تعيينه بلجنة متابعة المؤسّسات الاقتصادية وبأي جهة أخرى لطلب المعلومات عن المدين وإمكانيات إنقاذ المؤسسة.
ويتولى المتصرف القضائي حصر قائمة الدائنين تحت إشراف القاضي المراقب.
ويمكن للدائنين أن يتجمعوا في أصناف مختلفة بحسب مصالحهم. ولكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم إلى القاضي المراقب.
ويرفع القاضي المراقب إلى المحكمة تقريرا في جميع المنازعات التي قد تنشأ أثناء التسوية القضائية وجميع المعلومات التي يرى فائدة في عرضها عليها.
99
الفصل 445.- على الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية، خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وستين يوما بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج التراب التونسي. ولا يقبل ترسيم دين بعد ذلك الأجل إلا بإذن من حجرة الشورى. وفي جميع الحالات لا يقبل ترسيم أي دين بعد مضي سنة.
غير أنه يمكن ترسيم الديون الجبائية ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج أجل السنة المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة. على أنه يجب أن يتم ترسيمها في كل الحالات في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ ضبط مقدار الدين.
ولمعاقد المؤسسة في إطار عقد حساب جار أن يصرح للمحكمة المتعهدة بالتسوية بفاضل الحساب الوقتي الذي أنتجه الحساب في تاريخ فتح فترة المراقبة خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويترتب عن عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة حرمان الدائن من المشاركة في توزيع الأموال في إطار تنفيذ برنامج الإنقاذ.
وتصادق المحكمة على تقييد جميع الديون الثابتة حسب ترتيبها و تقرر قفل جدول الديون. وإذا ظهر نزاع في أصل الدين أو في مقداره وكانت هناك مؤيدات ترجّح ثبوته، تأذن المحكمة بترسيمه احتياطيا ويقع تأمين المبالغ الخاصة به عند التوزيع. وإن كان الدين غير مدعّم يقع رفض ترسيمه، ويحفظ حق الدّائن في المطالبة دون أن يكون لذلك تأثير على سير إجراءات التسوية.
الفصل 446.- يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي يتمّمها المدين بداية من التاريخ الذي عيّنه رئيس المحكمة لتوقفه عن دفع ديونه وهي:
أولا : التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة.
ثانيا : كل وفاء بديون لم يحل أجلها بأي وجه من الأوجه.
ثالثا : كل أداء بعوض عيني من الملتزم به أو كل وفاء بديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو بأي وسيلة خلاص أخرى معتمدة عادة في مجال نشاط المدين مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية.
رابعا : توظيف رهن عقاري وترتيب توثقة على مكاسب المدين لضمان دين سابق عليه.
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به المدين إيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل بعوض يصدر عنه على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونه إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن دفع ديونه.
ويجب القيام بالدعاوى المذكورة خلال العامين المواليين لحكم التسوية وإلا سقطت بمضي الزمن.
الفصل 447.- يمكن القيام بدعوى الرد في حال إبطال الأعمال المشار إليها بالفصل المتقدم. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند للأمر، فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
الفصل 448.- يتولى رئيس المحكمة أو القاضي المراقب أو المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا إلى وكيل الجمهورية كلما تبين له من وثائق الملف وجود اختلاسات أو غيرها من الأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة على معنى التشريع الجاري به العمل.
ويمكن للنيابة العمومية أن تطلب من القاضي الاستعجالي وضع المكاسب المنقولة أو العقارية أو الأرصدة المالية الراجعة لمن يشتبه في مسؤوليته عن تلك الأفعال قيد الائتمان.
الفصل 449.- يتعطل خلال فترة المراقبة ولمدة لا تتجاوز في جميع الحالات الإثني عشر شهرا كل عمل تنفيذي يرمي إلى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقبة أو إلى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين كما يتوقف خلال نفس الفترة سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعلق آجال السقوط.
ويرفع تعليق إجراءات التنفيذ و آجال السقوط آليا بانتهاء فترة المراقبة وفي جميع الحالات في الأجل الأقصى المبين أعلاه.
ويمكن لرئيس المحكمة تعليق إجراءات التنفيذ في حق الكفيل أو الضامن أو المدين المتضامن.
ولا تعلّق إجراءات التنفيذ ولا يتوقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير ولا تعلق آجال السقوط في صورة تقديم مطلب التّسوية من قبل أحد الدائنين وتخلّف المدين عن تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون سبب جدّي، ويصرح رئيس المحكمة بذلك في قرار فتح فترة المراقبة. فإن قدّمها يعاين رئيس المحكمة تحقّق الشرط ويصرّح فورا بتعليق إجراءات التنفيذ وتوقيف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير وتعليق آجال السقوط.
101
ولا يجري تنفيذ حكم متعلّق بمستحقات عامل إلا بإذن من رئيس المحكمة بشرط أن لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي إلى منع إنقاذ المؤسسة. ويستثنى من ذلك المبالغ غير القابلة للحجز من مستحقات العملة.
ولا يترتب عن التوقف عن خلاص قسط من أقساط دين حلول بقية الأقساط خلال فترة المراقبة وذلك بصرف النظر عن كل اتفاق مخالف.
ويترتب عن فتح فترة المراقبة تعليق إجراءات العقل المضروبة على أموال المؤسسة في الطور الذي بلغته. وتودع المحكمة المتعهدة بالعقلة الملف بكتابتها. ويرفع التعليق آليا في صورة الحكم برفض طلب التسوية. وفي صورة الحكم بمواصلة النشاط أو بإحالة المؤسسة أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، ترفع العقل آليا.
ولا يشمل التعليق المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل الديون التي يحل أجل الوفاء بها خلال فترة المراقبة ولو كانت نشأتها سابقة عن فتح فترة المراقبة.
الفصل 450.- تعطى الأولوية للديون الجديدة المترتبة على المؤسسة بداية من انطلاق فترة المراقبة والتي لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاطها ولمعينات كراء العقارات والمنقولات التي تكون موضوع إيجار مالي وضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة والتي تمّ تعليق إجراءات التنفيذ الرامية إلى استرجاعها والتي حلّ أجل الوفاء بها قبل انطلاق فترة المراقبة وتستخلص قبل الديون السابقة الأخرى ولو كانت ممتازة.
الفصل 451.- بقطع النظر عن كل شرط مخالف، يستمرّ العمل بالعقود التي تربط المؤسسة بالغير من حرفاء ومزودين وغيرهم. ويمكن للمحكمة إنهاء العمل بها بطلب من المتصرف القضائي أو المدين إذا كانت غير ضرورية لمواصلة نشاط المؤسسة ولم يكن في قطعها ضرر فادح للمعاقد. وتبقى عقود الشّغل خاضعة للقوانين والاتفاقيات الخاصة بها.
وعلى المتصرف القضائي أن يوجه إعلاما إلى المتعاقدين مع المؤسسة الذين تقرر إنهاء العمل بالعقود التي تربطهم بها، خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ إنهائها، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 452.- يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الإنقاذ المقدم من المدين وتعديله عند الاقتضاء، ويتضمن برنامج الإنقاذ وسائل النهوض بالمؤسسة ومنها عند الاقتضاء جدولة ديونها ونسبة التخفيض من أصلها أو من الفوائض المترتبة عليها أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو الترفيع في رأس مالها والمحافظة على مواطن الشغل فيها.
ويستشير المتصرف القضائي ممثلي الدائنين ويأخذ وجوبا برأي الدائنين حول الطرح من أصل ديونهم كما له أن يطلب رأي لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
وإذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود الشغل أو تخفيضا من الأجور والامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، وينتظر ثلاثين يوما نتيجة المساعي الصلحية قبل إحالة البرنامج على القاضي المراقب.
يعرض المتصرّف القضائي برنامج الإنقاذ المقدم من المدين أو المعدل على القاضي المراقب وجوبا فور الانتهاء من إبداء رأيه بشأنه دون تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفصل 439 من هذه المجلة. ويحرّر القاضي المراقب تقريرا يبين فيه جدوى البرنامج يرفعه إلى المحكمة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما وله أن يقترح عرض المؤسسة على التّفليس إن توفّرت شروطه.
الفصل 453.- تبت المحكمة بمحضر النيابة العمومية وبحجرة الشورى في برنامج الإنقاذ بعد سماع المدين وممثلي الدائنين والكفلاء والضامنين والمدينين المتضامنين.
وتعتمد المحكمة برنامج الإنقاذ وذلك بمواصلة المؤسسة لنشاطها أو بكرائها أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو بإحالتها للغير، وتحدد مدة البرنامج، وتعين مراقبا أو مراقبين لتنفيذه سواء كان المتصرف القضائي أو ممثل الدائنين أو غيرهما. ولمراقب التنفيذ أن يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذه.
ويحدد رئيس المحكمة الآجال التي يجب خلالها على مراقب التنفيذ أن يقدم إليه تقاريره المتعلقة بسير مراحل البرنامج، على أن لا يتجاوز ذلك ستة أشهر.
وعلى مراقب التنفيذ أن يرفع إلى رئيس المحكمة تقريرا خاصا كلما استوجب الأمر ذلك. وعليه أن ينهي نسخة منه إلى لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.
ويعتبر إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الإنقاذ واقعا لأسباب اقتصادية وفنية بقطع النظر عن كل نص قانوني مخالف. ويحتفظ المعنيون بكل حقوقهم المترتبة عن ذلك.
103
الفصل 454.- إذا انعدمت إمكانيات الإنقاذ، تقضي المحكمة بتفليس المدين وتعلم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية.