الرئيسية › القضايا التجارية › الفرع الثاني: في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها (الكتاب الرابع) – الفصول 466 إلى 474 من المجلة التجارية

الفرع الثاني: في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها (الكتاب الرابع) – الفصول 466 إلى 474 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 466 إلى 474 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية – الفرع الثاني: في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 21 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

الفرع الثاني: في كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها

أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرّة

الفصل 466.- يمكن أن تقرر المحكمة بمقتضى حكم تحضيري كراء المؤسسة أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها إذا تعذر مواصلة نشاطها طبق الأحكام المتقدمة وكان في ذلك ضمان لاستمرار نشاطها وللاحتفاظ بكل مواطن الشغل فيها أو بعضها وخلاص ديونها.

وتقضي المحكمة بكراء المؤسّسة أو بكرائها كراء مشفوعا بإحالة أو بإعطائها في نطاق وكالة حرة لمن يقدم أفضل عرض ووفق أحكام الفصل 460 من هذه المجلة.

الفصل 467.- تحدد المحكمة أجلا لتحرير كراس شروط من قبل المتصرّف القضائي. ويجب أن تضمّن به شروط الكراء أو الوكالة الحرة وعلى وجه الخصوص التعهدات المحمولة على صاحب العرض، وخاصة منها ما يتعلق بمواطن الشغل التي يلتزم بالمحافظة عليها والتي يترتب عن الإخلال بها فسخ العقد، وجرد جميع عناصر الأصل التجاري والمعدات الموجودة بالمحل والآلات التي تستعمل في استغلاله والعقود الجارية التي تربط المؤسسة بالغير. كما يجب أن يتضمن تعهد المكتري صراحة وكتابة بعدم التفريط في العناصر المادية للمؤسسة المكراة وبعدم تبديد العناصر المعنوية للأصل التجاري أو تحويلها لفائدته الشخصية أو الإفراط في استعمالها.

وتبين بكراس الشروط أيضا الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة المحلات الراجعة للمؤسسة ومعاينتها. كما تبين به مواعيد دفع معينات الكراء، على أن لا يتجاوز الحيز الزمني بينها ثلاثة أشهر في كل الحالات.

وتأذن المحكمة للمتصرف القضائي بالقيام بالإشهارات اللازمة قصد تلقي العروض وتحدد في الإذن المعين الافتتاحي للكراء بناء على تقرير خبير مختص وعلى مدة الكراء.

ويقدم المتصرف القضائي للمحكمة العروض الواردة عليه في آجالها. وتختار المحكمة العرض الذي يضمن استمرار مواطن الشغل وتغطية الديون والمحافظة على عناصر الأصل التجاري. كما تراعي الالتزامات المحمولة على المؤسسة بموجب العقود الجارية وتحدد في حكمها معين الكراء الصافي خاليا من الأداءات والمعاليم.

ويتولى مراقب التنفيذ إتمام إجراءات الكراء أو الوكالة الحرة ويخضع عقد الكراء أو الوكالة الحرة إلى أحكام هذه المجلة والقواعد العامة.

ويتحمل المكتري الأعباء والمعاليم والأداءات والضرائب المرتبطة باستغلال المؤسسة.

الفصل 468.- إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها أو بإعطائها للغير في إطار وكالة حرة، فإن مدة الكراء لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال سبعة أعوام.

الفصل 469.- إذا تبين إمكانية إنقاذ المؤسسة بكرائها للغير كراء مشفوعا بإحالتها له، فإن مدة الكراء لا تتجاوز في جميع الأحوال العامين.

وتنتقل ملكية المؤسسة إلى المكتري بمجرد انتهاء فترة الكراء والوفاء بالالتزامات المحمولة عليه.

وإذا نكل المكتري عن إتمام شراء المؤسسة خلال الشهر الموالي لانتهاء فترة الكراء وفق الشروط المحددة بهذا الباب تقرّر المحكمة من جديد إحالتها إلى الغير أو كراءها أو إعطاءها في إطار وكالة حرة أو تفليسها وفقا للقواعد المقررة بهذه المجلة. ويتحمل النّاكل الفارق في القيمة والمصاريف التي ترتبت عن نكوله وليس له طلب ما عسى أن يزداد في القيمة. ويمكن علاوة على ذلك القيام عليه من قبل المدين أو أحد الدائنين أو بعضهم لطلب التعويض عما تجاوز ذلك من ضرر.

109

الفصل 470.- يمكن لصاحب المؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة أو لكل دائن لم يقع خلاص ديونه في آجالها المقررة في برنامج الخلاص أو لمراقب التنفيذ أو لوكيل الجمهورية أن يطلب فسخ عقد كراء المؤسسة بشرط إثبات إخلال المستغل لها في إطار العقد المذكور بالتزاماته المضمنة بكراس الشروط وبالتشريع الجاري به العمل.

وفي صورة الحكم بالفسخ تنظر المحكمة في إمكانية إحالة المؤسسة إلى الغير وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفرع الأول بالقسم الرابع من هذا الباب وإن تعذر ذلك تقضي بتفليسها ويتحمل المكتري كل المصاريف التي تستوجبها الإجراءات الجديدة كما يجوز لمن له مصلحة مطالبته بغرم ما لحقه من ضرر من جراء الفسخ.

ويَحمل المكتري على أنه حوّل عناصر الأصل التجاري لفائدته الشخصية إذا افتتح نشاطا مماثلا لنشاط المؤسسة المكراة أثناء فترة الكراء أو في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ نهاية الكراء بأي وجه كان.

الفصل 471.- لا يترتب عن كراء المؤسسة أو كرائها كراء مشفوعا بإحالة أو إعطائها في إطار وكالة حرة تطهيرها من الديون ولا يكون المكتري ملزما تجاه أصحاب الدّيون السابقة لتاريخ الكراء بأكثر من معينات الكراء. وتعلق خلال أمد الكراء آجال التقادم والسقوط.

الفصل 472.- يرفع مراقب التنفيذ عند انتهاء أمد الكراء أو الوكالة الحرة تقريرا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما إلى رئيس المحكمة التي أصدرت حكم التسوية يبيّن نتائج العملية وما إذا تم خلاص كافة الديون.

ويسترجع المدين العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة المكراة أو المعطاة في إطار وكالة حرة ويحرر فيها مراقب التنفيذ جردا تحت رقابة المحكمة.

الباب الخامس: أحكام مختلفة

الفصل 473.- يرفع مراقب التنفيذ إلى المحكمة التي أصدرت حكم التسوية عند الانتهاء من تنفيذ برنامج مواصلة النشاط أو إحالة المؤسسة أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو إعطائها للغير في إطار وكالة حرة تقريرا يبين فيه نتائج أعمال التنفيذ. وتصرّح المحكمة بختم التسوية مع معاينة ما قد يثبت لديها من إخلال أو خطأ في التنفيذ.

الفصل 474.- لا تنطبق على التسويات الرضائية والقضائية التحجيرات الواردة بالفصلين 25 و35 من مجلة المحاسبة العمومية ويختص وزير المالية بالموافقة على إجراءات التسوية الخاصة بديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بناء على رأي مطابق للجنة تضبط تركيبتها وطرق عملها بأمر حكومي.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن