الرئيسية › القضايا التجارية › الباب الرابع: في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسة (الكتاب الرابع) – الفصول 551 إلى 572 من المجلة التجارية

الباب الرابع: في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسة (الكتاب الرابع) – الفصول 551 إلى 572 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 551 إلى 572 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الرابع: في الإجراءات الجماعية – الباب الرابع: في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 25 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

الباب الرابع: في الحقوق التي يمكن الرجوع بها على الفلسة

القسم الأول: في أرباب الديون المترتبة لهم على عدة مدينين بدين واحد

الفصل 551.- للدائن المستفيد من تعهدات أمضاها أو ظهرها أو كفلها المدين بالتضامن وغيره من المتضامنين الذين توقفوا عن دفع ديونهم أن يتحاصص مع كل الدائنين في حدود مبلغ أصل الدين المضمن بحجة دينه وأن يشارك في التوزيعات إلى حين استيفاء كامل دينه.

الفصل 552.- لا يمكن لفلسات الملتزمين المتضامنين الرجوع على بعضها البعض لاسترجاع مبالغ سبق دفعها إلا إذا تجاوز مقدار المبالغ التي دفعتها تلك الفلسات المقدار الجملي للدين أصلا وتوابع. وفي هذه الحالة يؤول الفاضل إلى من كان من الشركاء في الدين مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب تعهداتهم.

الفصل 553.- إذا ترتبت للدائن تعهدات من المدين وغيره من الملتزمين معه على وجه التضامن بينهم وكان قبض قبل التفليس بعض دينه فلا يشترك مع الدائنين إلا بقدر الباقي له من دينه ويحتفظ في ما يبقى واجبا له بحقوقه على الشركاء في الدين أو الضامن فيه.

ويدخل مع الدائنين الشريك في الدين أو الضامن إذا دفع أحدهما جزءا من الدين بقدر ما دفعه عن المدين.

القسم الثاني: في الاستحقاق وفي حق الحبس

الفصل 554.- يمكن للأشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة في حوز المدين المطالبة باستحقاقها.

ويمكن للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب قبول مطالب الاستحقاق.

وإذا حصل نزاع بين الأمين ومدّعي الاستحقاق فالمحكمة تفصل فيه استنادا إلى تقرير من القاضي المنتدب.

129

الفصل 555.- يمكن بصفة خاصة المطالبة باستحقاق الأوراق التجارية أو غيرها من السندات التي لم تدفع قيمتها والتي كانت سلمت للمدين ووجدت عينا تحت يده وقت افتتاح الفلسة إذا كان مالكها قد سلمها له على سبيل التوكيل لاستخلاص مبالغها وحفظها عنده على أن تبقى في تصرف المالك أو كان سلمها إليه وخصصها للوفاء بدين معيّن.

الفصل 556.- يمكن كذلك المطالبة باستحقاق البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة عينا اذا سلمت للمدين لتأمينها عنده على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها.

كما يمكن المطالبة باستحقاق ثمن البضائع المذكورة أو جزء منه إذا لم يدفع الثمن أو لم يعط عنه عوض بقيمته أو لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري.

الفصل 557.- يمكن للبائع أن يحبس لديه البضائع التي باعها ولا يتعين تسليمها للمدين أو التي لم ترسل بعد إليه أو إلى شخص آخر لحسابه.

الفصل 558.- يمكن للبائع أن يسترجع البضائع التي أرسلها إلى المدين لإجراء حق الحبس عليها ما دامت لم تسلم إلى مخازن المدين أو إلى مكان في تصرفه على حسب الظاهر أو إلى مخازن عميل مكلف ببيعها لحساب المدين.

على أنه لا تقبل من البائع دعوى استرداد البضائع إذا سبق للمدين أن باعها دون تدليس منه قبل وصولها إليه لمشتر آخر حسن النية.

الفصل 559.- إذا حاز المشتري البضائع قبل تفليسه فلا يمكن للبائع أن يتمسك بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد المنصوص عليها بالفصل 681 من مجلة الالتزامات والعقود ولا بأي امتياز.

الفصل 560.- يجوز للأمين بعد الإذن له من القاضي المنتدب أن يطلب تسليم البضائع مقابل دفع الثمن المتفق عليه للبائع وذلك في الحالات التي يمارس فيها البائع حق الحبس.

الفصل 561.- إذا لم يطلب الأمين تسليم البضائع طبقا لمقتضيات الفصل 560 المتقدّم، جاز للبائع طلب فسخ البيع و ردّ ما قبضه من الثمن.

ويمكن للبائع القيام بطلب التعويض بسبب ما لحقه من الضرر لعدم الوفاء بالبيع وأن يحاصص الدّائنين العاديين فيما ترتب له بسبب ذلك الضرر.

العنوان الثالث: في طرق الطعن

الفصل 562.- يتم الطعن في الأحكام الصادرة في مادة الإجراءات الجماعية طبق المقتضيات المنصوص عليها بهذا العنوان.

ويتم الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة في التسوية الرضائية والتسوية القضائية طبق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على المطالب.

الفصل 563.- يكون الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في دعوى فسخ اتفاق التسوية الرضائية في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.

ويكون الطعن بالتعقيب في الحكم الاستئنافي في أجل عشرين يوما من تاريخ صدوره.

الفصل 564.- يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التسوية القضائية من المدين أو الدائنين أو المحال له أو المكتري أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوما من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما يمكن الاعتراض على تلك الأحكام من الغير في نفس الأجل.

يكون الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في مادة التفليس من المدين أو الدائنين أو النيابة العمومية في أجل عشرين يوما من تاريخ التصريح بالحكم أو من تاريخ نشر مضمون الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كان خاضعا لموجبات النشر.

الفصل 565.- يمكن الطعن بالاستئناف وفق إجراءات القضاء الاستعجالي في الأحكام التالية:

أولا : الأحكام القاضية بتعيين أو تعويض القاضي المنتدب للفلسة أو الأمين

أو الأمناء أو بتعويض المتصرف القضائي،

ثانيا : الأحكام التي تأذن ببيع أمتعة أو بضاعة من مال المدين في إطار التفليس،

ثالثا : الأحكام الصادرة تطبيقا للفصل 536 من هذه المجلة،

رابعا : الأحكام التي تفصل في الاعتراضات على القرارات التي يتخذها القاضي

المراقب أو القاضي المنتدب في حدود وظائفه.

131

ويقدم مطلب الاستئناف في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأحكام المذكورة أو من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية إذا كانت خاضعة لموجبات النشر.

وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ولا يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام المذكورة أعلاه.

الفصل 566.- لا يوقف الطعن المنصوص عليه بالفصلين 564 و565 من هذا العنوان تنفيذ الحكم إلا إذا رفع من النيابة العمومية.

يتولى كاتب المحكمة الاستئنافية تسجيل مطلب الاستئناف بدفتر خاص ويسلم لمن قدمه وصلا فيه واستدعاء للجلسة التي ستنشر فيها القضية والتي يجب ألاّ يتجاوز ميعادها شهرا من تاريخ تلقي مطلب الاستئناف.

وتنظر المحكمة في الطعن وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.

ويمكن لرئيس المحكمة الاستئنافية المتعهدة وبصورة استثنائية إذا طلب منها الطاعن ذلك أن تأذن بقرار معلل بإيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه مدّة شهر إذا رأت أن التنفيذ قد يستحيل معه الرجوع بالحالة إلى ما كانت عليه قبل إجرائه.

الفصل 567.- تودع في الحال بكتابة المحكمة وتنفذ تنفيذا مؤقتا القرارات التي يصدرها القاضي المراقب في إطار التسوية القضائية وقرارات القاضي المنتدب للفلسة. ويمكن الاعتراض عليها في العشرة أيام الموالية لإيداعها.

ويعين القاضي المراقب أو المنتدب بقراره الأشخاص الذين يجب على الكاتب إعلامهم بإيداع قراره وفي هذه الصورة يجب عليهم الاعتراض في أجل خمسة أيام من الإعلام وإلا سقط حقهم في ذلك.

يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة وعلى المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها.

ويمكن للمحكمة أن تتعهد من تلقاء نفسها لإصلاح أو إبطال قرارات القاضي المراقب أو المنتدب في مدة العشرين يوما من إيداعها بكتابة المحكمة.

ولا يجوز للقاضي المراقب أو المنتدب المشاركة في الحكم عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر عنه.

العنوان الرابع: في ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال

الفصل 568.- تنطبق أحكام هذا العنوان على ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال في الإجراءات الجماعية.

الباب الأول: في ترتيب الدائنين

الفصل 569.- يوزع المال المتحصل عليه من إحالة المؤسسة أو بعض أصولها أو كرائها أو كرائها كراء مشفوعا بإحالتها أو بإعطائها للغير في نطاق وكالة حرة أو تفليسها على جميع الدائنين التي اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي :

الديون ذات الامتياز المدعّم،

الديون ذات الأولوية المنصوص عليها بالفصول 429 و450 و490 من هذه

المجلة،

الديون المتمتعة بحق الحبس في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال

المحبوس مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،

الديون ذات امتياز خاص في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال الموظف

عليه الامتياز مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،

الديون ذات امتياز عام وفق ترتيبها. ولا تكون الديون المتمتعة بامتياز الخزينة

إلا في حدود أصل الدين و لمدة لا تتجاوز الأربع سنوات السابقة لتاريخ قرار

قفل جدول الديون. ولا ينطبق هذا الأجل على الديون الجبائية بعنوان المبالغ

المخصومة من المورد و الأداءات على رقم المعاملات وغيرها من الأداءات

غير المباشرة و كذلك على ديون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان

قسط المساهمات المقتطعة والمحمول على الأجراء.

وتتحاصص الديون ذات امتياز عام مع الديون العادية في الباقي،

الديون الموثقة برهون في حدود النسبة التي تمثلها قيمة المال المرهون مقارنة بمحصول الإحالة أو معين الكراء الجملي أو التصفية،

133

باقي الديون.

ويحتفظ بالمناب الذي يناسب الديون التي لم يفصل نهائيا في أمرها.

الفصل 570.- يَمنح امتياز مدعّم للدّفع وتستخلص قبل غيرها أجور العملة في جزئها غير القابل للحجز وفق أحكام الفصل 151 ثانيا من مجلة الشغل وديون المستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة للستة أشهر الأخيرة السابقة لحكم التسوية القضائية أو التفليس والديون المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و3 من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية.

الفصل 571.- يجوز للعملة والمستخدمين والبحارة ونواب التجار المتجولين وممثلي التجارة أن يباشروا الحقوق وينتفعوا بالامتيازات المنصوص عليها بالرتبة الخامسة من الفصل 199 من مجلة الحقوق العينية فيما بقي مستحقا لهم من الدين.

الفصل 572.- إذا شملت الإحالة أو الكراء أو التفليس أملاكا موظفا عليها امتياز خاص أو رهن على منقول أو على عقار فإن حق الأفضلية المترتب عن الامتياز الخاصّ أو الرهن يتسلّط على النّسبة التي تمثلها قيمة المنقول أو العقار المذكور مقارنة بثمن الإحالة الجملي أو بمعين الكراء الجملي أو بقيمة التصفية الجملية حسب الحالة. ويتم تحديد النّسبة المذكورة بالرجوع إلى الدفاتر المحاسبية وعند الاقتضاء بناءا على اختبار تأذن به المحكمة المتعهّدة بالتوزيع.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن