الرئيسية › القضايا التجارية › الكتاب الخامس: في العقود التجارية – الفصول 597 إلى 626 من المجلة التجارية

الكتاب الخامس: في العقود التجارية – الفصول 597 إلى 626 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 597 إلى 626 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الخامس: في العقود التجارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 27 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

الكتاب الخامس: في العقود التجارية

العنوان الأول: أحكام عامة

الفصل 597.- جميع العقود التجارية خاضعة لأحكام هذه المجلة وإذا لم يوجد بها نص فتكون خاضعة لمجلة الالتزامات والعقود وإلا كانت متماشية مع أصول العرف التجارية.

الفصل 598.- يكون إثبات العقود التجارية :

1) بحجة رسمية

2) بكتب بخط اليد

3) بجدول يسلمه أو تقييد يثبته أمين الصرافة أو سمسار الأوراق المالية موقع

من المتعاقدين كما يوجبه القانون

4) بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول

5) بالرسائل

6) بدفاتر المتعاقدين

7) ببينة الشهود وبالقرائن إذا رأت المحكمة وجوب قبولها.

كل ذلك مع اعتبار الاستثناءات المقررة في القانون.

141

العنوان الثاني: في القواعد الخاصة ببعض العقود التجارية

الباب الأول: في الرهن

الفصل 599.- إذا رهن تاجر أو غيره شيئا لضمان عمل من الأعمال التجارية فيثبت الرهن بالنسبة للمتعاقدين وغيرهما بالطرق المقررة بالفصل 598 من هذه المجلة.

والسندات المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتظهيرها إذا كان مستوفيا للشروط المقررة قانونا ومذكورا به أن تلك السندات سلمت على وجه الضمان.

أما سندات الأسهم وحصص الأنصباء والرقاع الاسمية التابعة لشركات تجارية أو مدنية والتي لا يحصل نقلها إلا بعد تضمينها بدفاتر الشركة وكذلك التقاليد(1) الاسمية المضمنة بالسجل الكبير للدين العمومي فيثبت رهنها أيضا بنقلها على وجه الضمان على أن يذكر هذا النقل بالدفاتر المذكورة.

ويبقى العمل جاريا بأحكام الفصل 1561 من مجلة الالتزامات والعقود فيما يختص بالديون الأخرى(2).

ويكون للدائن المرتهن الحق في استيفاء قيمة الأوراق التجارية المرهونة.

الفصل 600.- في جميع الحالات لا يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما على الرهن إلا متى سلم له أو إلى شخص آخر الشيء المرهون المتفق عليه ولم يخرج عن حيازة أحدهما.

ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو القمرق أو في مستودع عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها تذكرة شحنها أو نقلها أو غيرهما من مستندات النقل المماثلة.

الباب الثاني: في عقد وساطة العملاء

الفصل 601.- إن عقد الوساطة هو توكيل تاجر على أن يتعاقد مع غيره باسمه الخاص ولكن لحساب موكله أي مفوضه في هذا التعامل.

القسم الأول: في حقوق العميل

الفصل 602.- يستحق العميل الأجرة بمجرد انعقاد المعاملة المتفق عليها.

وإذا لم تتحقق المعاملة المنتظر انعقادها فيجري العمل بالصورة الثالثة من الفصل 1143 من مجلة الالتزامات والعقود.

الفصل 603.- إذا عقد العميل عقد البيع أو الشراء على مقتضى الفصل 601 المذكور أعلاه فيكون له حق الامتيازات على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة بمجرد إرسالها أو إيداعها أو تأمينها لاستيفاء جميع القروض والسلفات والمدفوعات التي قدمها سواء أكان قبل تسلمه البضائع أو في مدة وجودها في حيازته.

ويضمن له هذا الامتياز استيفاء القروض أو السلفات أو المدفوعات المتعلقة بجميع المعاملات الناشئة بينه وبين مفوضه بدون تمييز بين ما كان منها مختصا بالبضائع التي ما زالت في حيازة صاحبها أو التي سبق إرسالها أو إيداعها أو تأمينها.

ويدخل في الدين المترتب بالامتياز للعميل مع أصل المبلغ الفوائض والأجرة والمصاريف.

وإذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب المفوض فيحق للعميل أن يستوفي من ثمنها مبلغ دينه بالأولوية على دائني المفوض.

الفصل 604.- ويظل امتياز العميل قائما على البضائع التي في حيازته وإن لم يترتب دينه بسببها.

ويعتبر العميل حائزا للبضائع :

143

1) إذا كانت تحت تصرفه بالقمرق أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان

مباشرا لنقلها بوسائله الخاصة.

2) إذا تسلم قبل وصولها إليه تذكرة شحن أو غيرها من مستندات النقل

المماثلة.

3) إذا تسلم بعد أن أرسلها تذكرة شحن أو غيرها من مستندات النقل المماثلة.

الفصل 605.- إذا أناب العميل عنه عميلا آخر فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه بالفصلين 603 و 604 المذكورين أعلاه إلا فيما يختص بالمبالغ التي قد تكون واجبة له على من صدر منه التفويض أولا.

القسم الثاني: في واجبات العميل

الفصل 606.- لا يحق للعميل أن ينتصب خصما لمفوضه إلا بإذنه الصريح.

الفصل 607.- يجب على العميل أن يحيط مفوضه علما بأسماء الأشخاص الذين تعاقد معهم.

ويحق للمفوض أن يقوم مباشرة على الأشخاص الذين عاقدهم عميله بجميع الدعاوي الناشئة عن العقد على أن يستدعي العميل كما يوجبه القانون لحضور التداعي.

الفصل 608.- إذا ضمن العميل الوفاء بالموجبات المترتبة على الأشخاص الذين عاقدهم وجب عليه هذا الضمان بالتضامن مع هؤلاء لأجل تنفيذ ما لزمهم.

على أن هذا الضمان يجوز الاتفاق على حصر نتائجه.

الباب الثالث: في عقد السمسرة

الفصل 609.- السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار بأن يسعى في البحث عن شخص لربط الصلة بينه وبين شخص آخر لعقد اتفاق.

إن علائق السمسار مع المتعاقدين تجري أحكامها على مقتضى الأصول العامة المقررة للإجارة على الصنع ما أمكن تطبيقها على السمسرة كما تجري على الأصول الآتية.

الفصل 610.- وعلى السمسار وإن كان مستخدما لأحد الطرفين أن يشخص لهما القضايا بإحكام ودقة وصدق وأن يعلمهما بجميع الأحوال المتعلقة بالقضية ويكون مسؤولا لكليهما بما ينشأ عن تدليسه وخطئه.

الفصل 611.- على السمسار ضمان ما تسلمه من الأمتعة والأشياء والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالمعاملات الجارية على يده ما لم يثبت ضياعها أو تعييبها بأمر طارئ أو بقوة قاهرة.

الفصل 612.- إذا وقع البيع بمقتضى نموذج فعلى السمسار حفظه إلى أن تقبل البضاعة قبولا نهائيا أو تنتهي فيها الأعمال إلا إذا أعفاه الفريقان من هذا الواجب.

الفصل 613.- على السمسار ضمان صحة الإمضاء الأخير الموضوع على الوثائق التي تمر على يده في المعاملات التي توسط فيها إذا كان الإمضاء صادرا من أحد الطرفين المتعاقدين بواسطته.

الفصل 614.- يضمن السمسار معرفة المتعاقدين على يده عينا واسما.

الفصل 615.- لا يضمن السمسار قدرة المتعاقدين بواسطته على الوفاء ولا تنفيذ العقود المبرمة على يده ولا قيمة الأشياء المتعاقد عليها ولا صفتها ما لم يكن هناك تدليس أو تقصير ينسب إليه.

الفصل 616.- إن كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة زيادة على أجرته ضمن الوفاء بالعقد هو ومن كلفه ضمان الخيار.

الفصل 617.- لا يستحق السمسار أجرة سمسرته إلا إذا تم على يده إبرام العقد الذي توسط فيه.

وإذا كان العقد موقوفا على شرط تعليقي فلا يستحق السمسار الأجرة إلا بعد حصول الشرط.

إذا كانت الأجرة الموعود بها السمسار مشطة بالنسبة لأهمية ما قام به من عمل فيمكن طلب الحط منها ما لم تكن هي الأجرة المشروطة بالعقد أو المدفوعة بعد إبرامه على الصورة المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وإذا اشترط رد المصاريف التي بذلها السمسار فتكون واجبة له وإن لم يتم إبرام العقد.

145

الفصل 618.- إذا فسخ العقد بعد إبرامه على النحو المتقدم باتفاق الطرفين أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة في القانون فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يرد ما قبضه منها كل ذلك ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ فاحش ينسب إليه.

الفصل 619.- إذا تعمد السمسار أثناء قيامه بمهنته التوسط فيما لا يبيحه القانون فلا أجرة له.

الفصل 620.- إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف كانت أجرة السمسار على من كلفه.

الفصل 621.- إذا لم يتعين مقدار أجرة السمسار اتفاقا أو عرفا عينه المجلس حسب ما يراه أهل الخبرة باعتماد ما هو جار في أمثال تلك المعاملة مع اعتبار أحوالها الخاصة.

الفصل 622.- إذا أناب السمسار عنه شخصا آخر فعليه ضمانه :

1) إذا لم يكن له ترخيص بإنابة غيره

2) إذا صدر له الترخيص المذكور بدون الإشارة عليه بشخص معين وكان

الشخص الذي اختاره للنيابة عنه مشهورا بعجزه وعدم ملائه.

وفي كلتا الحالتين يكون السمسار ونائبه مسؤولين بالتضامن بينهما.

ويجوز لمن كلف السمسار أن يطالب مباشرة الشخص الذي أقامه السمسار نائبا عنه.

الفصل 623.- إذا كلف عدة سماسرة بمقتضى عقد واحد فيكونون مسؤولين بالتضامن بينهم بتنفيذ عقد السمسرة إلا إذا أجيز لهم السعي على انفراد في تحقيق المعاملة.

الفصل 624.- إذا كلف السمسار من عدة أشخاص لإنجاز أمر مشترك بينهم يكونون كل واحد منهم مسؤولا له على وجه التضامن مع غيره بجميع نتائج عقد السمسرة.

الباب الرابع: في الوكالة التجارية

الفصل 625.- وكيل التجارة هو الشخص الذي يلتزم عادة بإعداد أو إبرام عقود البيع والشراء وبوجه عام جميع المعاملات التجارية الأخرى باسم تاجر ولحسابه الخاص لكن بدون أن يكون مرتبطا معه بعقد إجارة عمل.

الفصل 626.- إذا كانت الوكالة التجارية غير محدودة بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخ هذا العقد بدون تنبيه سابق في الأجل الذي عينه العرف إلا في حالة صدور خطأ من أحد الطرفين.

هوامش

(1) هكذا وردت بالرائد الرسمي وتشير الترجمة الفرنسية إلى : "... وكذلك التقاييد الاسمية...".

(2) انظر الفصل 218 من مجلة الحقوق العينية.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن