الرئيسية › القضايا التجارية › القسم الثالث: في النتائج المترتبة على تفليس الدافع (الكتاب الخامس) – الفصول 740 إلى 746 من المجلة التجارية

القسم الثالث: في النتائج المترتبة على تفليس الدافع (الكتاب الخامس) – الفصول 740 إلى 746 من المجلة التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 740 إلى 746 من المجلة التجارية التونسية (الكتاب الخامس: في العقود التجارية – القسم الثالث: في النتائج المترتبة على تفليس الدافع). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 32 من 32 ضمن سلسلة نشر المجلة التجارية كاملة في قسم القضايا التجارية.

القسم الثالث: في النتائج المترتبة على تفليس الدافع

في صورة عملية خصم على سندات تجارية

دخلت في الحساب الجاري

الفصل 740.- إذا قيدت في الحساب الجاري بعنوان الدائنية مبالغ ناتجة عن خصم سندات تجارية وإذا لم تدفع قيمة السندات عند العرض فيجوز لمن تسلمها ولو بعد تفليس مسلمها أن يثبتها بالعنوان المقابل بأن يدرج في ضمن ما على مسلمها مبلغا مساويا لقيمتها الاسمية مضافا إليه المصاريف المقررة بالفصل 311 من هذه المجلة.

وفي حالة تفليس الدافع فلا يجوز تقييد السندات بالعنوان المقابل إلا إذا لم تسدد قيمتها عند حلول أجل الأداء وكل اتفاق على خلافه باطل.

الفصل 741.- إذا أسفر الحساب الجاري عن فاضل استقر على دين لمن سلم السندات في حالة تفليسه بعد إثباتها بالعنوان المقابل فيجب على متسلمها ترجيعها.

وإذا حدث بعد تقييدها بالعنوان المقابل أن كان فاضل الحساب الجاري مثبتا لدين في ذمة من سلم السندات في حالة تفليسه فيجوز(1) لمتسلمها أن يحتفظ بها مهما كان تاريخ حلول أجلها ويمكن له مع ذلك أن يجمع بين قبض المبالغ فيما بعد من الملتزمين بمقتضاها باستعمال الحقوق والضمانات المتصلة بالسندات المقيدة بعنوان المديونية المقابل والفوز بالحصة التي تنوبه من أموال الفلسة لاستيفاء دينه الذي أسفر عنه فاضل الحساب بعد إدراج السندات بالعنوان المقابل كل ذلك مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الفصل 742 الآتي.

الفصل 742.- لا يجوز في أية حال من الأحوال لمتسلم السندات أن يقبض بموجب الطريقة المزدوجة المقررة له بالفصل السابق لمقاضاة دينه مبلغا جمليا يتجاوز المقدار الذي استقر عليه فاضل الحساب المثبت الدين له في ذمة معامله بعد إدراج السندات بالعنوان المقابل فينتج عن ذلك أن حقه في المحاصة مع دائني مسلم السندات المفلس ينخفض قانونا على نسبة ما قبضه من الملتزمين فيها.

على أنه إذا كانت الموازنة التي استقر عليها الحساب في تاريخ التفليس قد أسفرت عن فاضل من الحساب مثبت لدين في ذمة مسلم السندات مترتب عليه قبل

171 إدراجها بالعنوان المقابل فلا يجوز لمتسلمها أن يقبض على الطريقة المزدوجة لمقاضاة دينه المقررة له بالفصل السابق مبلغا جمليا يتجاوز قيمة السندات المدرجة بالعنوان المقابل بزيادة الحصة التي تنوبه في التوزيع محسوبة على نسبة الفاضل المثبت لدين له في ذمة مسلمها قبل إدراجها بالعنوان المقابل وينتج عن ذلك أن حقه في المحاصة مع دائني مسلم السندات المفلس ينخفض قانونا على نسبة ما قبضه من الملتزمين فيها.

الباب العاشر: في الخصم

الفصل 743.- الخصم هو عقد يلتزم صيرفي بمقتضاه (1) بأن يدفع سلفا للحامل مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول يحل أجل دفعها في تاريخ معين ويسلمها له الحامل مع تحمله بأداء قيمتها إذا لم يوف بها الملتزم الأصلي فيها.

ويكون للصيرفي مقابل عمله الحق في أخذ فائض له وفي قبض أجرة عند الاقتضاء عوضا عن التظهير أو غيره من التكاليف.

ويجوز عقد اتفاق خاص يقتضي تعيين نسبة الخصم جملة.

الفصل 744.- يحسب الفائض باعتبار المدة الباقية لحلول أجل دفع السندات أو باعتبار مدة أقصر في المعاملات التي تقتضي حصول الوفاء بالدين من المستفيد بالخصم قبل الحلول.

وتحسب الأجرة الواجبة على نسبة قيمة السندات.

ويجوز تحديد مقدار أدنى لقبض الفائض والأجرة.

الفصل 745.- يكون المستفيد بالخصم ملزما بأن يوفي للصيرفي بالقيمة الاسمية التي اشتملت عليها السندات غير المدفوعة.

على أنه إذا قبلت سندات للخصم في جزء من قيمتها فلا يكون الوفاء بها متعلقا إلا بهذا الجزء.

الفصل 746.- يكون للصيرفي تجاه المدينين الأصليين بالسندات والمستفيد من خصمها وغيرهم من الملتزمين فيها جميع الحقوق المترتبة على السندات المخصومة.

ويكون للصيرفي أيضا تجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كان وضعها تحت تصرفه مع الفوائض والأجرة المقبوضة ويحق له أن يباشر هذا الحق بقدر قيمة السندات غير المدفوعة مهما كان سبب عدم دفعها وإذا كان بين الطرفين حساب جار فإنه يتقاضى حقه طبقا للأحكام المقررة بالفصول 740 إلى 742.

173

هوامش

(1) يراجع الهامش الوارد أسفل الفصل 709.

(1) يراجع الهامش الوارد أسفل الفصل 709.

المصدر: «المجلة التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2019 (المراجعة والتحيين إلى 21 مارس 2019). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن