الرئيسية › قانون الشركات › قانون عدد 93 لسنة 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية

قانون عدد 93 لسنة 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 4 من مجلة الشركات التجارية التونسية (قانون إصدار مجلة الشركات التجارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 1 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية(1).

(الرائد الرسمي عدد 89 المؤرخ في 7 نوفمبر 2000، صفحة 2936)

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول.- تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت عنوان "مجلة الشركات التجارية".

الفصل 2.- تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة جميع الأحكام المخالفة لها وخاصة :

الفصول من 14 إلى 188 من المجلة التجارية.

القانون عدد 111 لسنة 1988 المؤرخ في 8 أوت 1988 المتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية.

الفصول من 24 إلى 41 من القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار والقانون عدد 118 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإتمام القانون عدد 107 لسنة 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار.

إلا أنه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالأوامر والقرارات التطبيقية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذه المجلة وذلك إلى حين صدور النصوص التطبيقية التي جاءت بها هذه المجلة.

الفصل 3.- على الشركات التجارية الموجودة وبداية من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة ولمدة عام أن تسوي وضعها وفق أحكام هذه المجلة.

غير أن الهيئات المديرة للشركات من رؤساء مديرين عامين أو رؤساء مجلس الإدارة أو مديرين عامين أو وكلاء الشركات مهما كان نوعها ومجالس إدارتها ومراقبي الشركات والخبراء المحاسبين لها تنتهي مدة عملهم وفق الأحكام القانونية التي انتدبوا طبقها وفي المدة المحددة لها إلا إذا قررت الشركة بالطرق القانونية أو المحكمة خلاف ذلك.

وتبقى الشركات التجارية المذكورة والهيئات المشار إليها أثناء المدة المحددة لها خاضعة للأحكام القانونية السارية قبل دخول أحكام مجلة الشركات التجارية حيز التنفيذ.

كما تبقى القضايا الجارية قبل تاريخ صدور هذه المجلة خاضعة للأحكام القانونية النافذة في تاريخ نشر تلك القضايا ومهما كانت الدرجة القضائية التي بها، و يستمر النظر فيها وفصلها على ذلك النحو إلى أن يصبح الحكم في شأنها محرزا على قوة ما اتصل به القضاء.

الفصل 4.- لا تنطبق أحكام العنوانين الأول والثاني من الكتاب الخامس من هذه المجلة على عمليات اندماج الشركات الجارية في تاريخ صدور هذا القانون شريطة إتمامها قبل 31 ديسمبر 2001.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 نوفمبر 2000.

زين العابدين بن علي

هوامش

(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر2000.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن