قانون عدد 93 لسنة 2000 المتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 1 إلى 4 من مجلة الشركات التجارية التونسية (قانون إصدار مجلة الشركات التجارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 1 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية(1).
(الرائد الرسمي عدد 89 المؤرخ في 7 نوفمبر 2000، صفحة 2936)
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول.- تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت عنوان "مجلة الشركات التجارية".
الفصل 2.- تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة جميع الأحكام المخالفة لها وخاصة :
الفصول من 14 إلى 188 من المجلة التجارية.
القانون عدد 111 لسنة 1988 المؤرخ في 8 أوت 1988 المتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية.
الفصول من 24 إلى 41 من القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار والقانون عدد 118 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإتمام القانون عدد 107 لسنة 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار.
إلا أنه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالأوامر والقرارات التطبيقية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذه المجلة وذلك إلى حين صدور النصوص التطبيقية التي جاءت بها هذه المجلة.
الفصل 3.- على الشركات التجارية الموجودة وبداية من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة ولمدة عام أن تسوي وضعها وفق أحكام هذه المجلة.
غير أن الهيئات المديرة للشركات من رؤساء مديرين عامين أو رؤساء مجلس الإدارة أو مديرين عامين أو وكلاء الشركات مهما كان نوعها ومجالس إدارتها ومراقبي الشركات والخبراء المحاسبين لها تنتهي مدة عملهم وفق الأحكام القانونية التي انتدبوا طبقها وفي المدة المحددة لها إلا إذا قررت الشركة بالطرق القانونية أو المحكمة خلاف ذلك.
وتبقى الشركات التجارية المذكورة والهيئات المشار إليها أثناء المدة المحددة لها خاضعة للأحكام القانونية السارية قبل دخول أحكام مجلة الشركات التجارية حيز التنفيذ.
كما تبقى القضايا الجارية قبل تاريخ صدور هذه المجلة خاضعة للأحكام القانونية النافذة في تاريخ نشر تلك القضايا ومهما كانت الدرجة القضائية التي بها، و يستمر النظر فيها وفصلها على ذلك النحو إلى أن يصبح الحكم في شأنها محرزا على قوة ما اتصل به القضاء.
الفصل 4.- لا تنطبق أحكام العنوانين الأول والثاني من الكتاب الخامس من هذه المجلة على عمليات اندماج الشركات الجارية في تاريخ صدور هذا القانون شريطة إتمامها قبل 31 ديسمبر 2001.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 3 نوفمبر 2000.
زين العابدين بن علي
هوامش
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر2000.