الرئيسية › قانون الشركات › الكتاب الأول: أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجاريّة – الفصول 1 إلى 13 من مجلة الشركات التجارية

الكتاب الأول: أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجاريّة – الفصول 1 إلى 13 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 13 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الأول: أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجاريّة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 2 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الكتاب الأول: أحكام مشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجاريّة

العنوان الأول: أحكام عامة

الفصل الأوّل.- تنطبق أحكام هذه المجلة على الشركات التجارية.

الفصل 2.- الشركة عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تجميع مساهماتهم قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من نشاط الشركة من اقتصاد.

وبالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فإنها تتكون من شخص واحد.

الفصل 3.- يكون عقد الشركة عدا شركة المحاصة بكتب خطي أو بحجة رسمية. وإذا كانت من بين المساهمات حصص عينية تتعلق بعقار مسجّل يجب أن يحرر طبقا للتشريع الجاري به العمل وإلاّ عدّ باطلا.

ومحرر العقد يكون مسؤولا أمام الشركة والشركاء فيها إذا ارتكب خطأ فادحا أو غشا.

ولا تقبل فيما بين الشركاء أي حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة. غير أن الاتفاقات المبرمة بين الشركاء بشأن الشركة تكون صحيحة وملزمة لأطرافها إذا

محرزا على قوة ما اتصل به القضاء". اقتصرت على تنظيم الحقوق الخاصة بهم ولم تتعارض مع مقتضيات العقد التأسيسي. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

ويجب أن تحال الاتفاقات التي تنص على شروط تفضيلية لبيع أو شراء أوراق مالية تمثل مساهمة في رأس المال أو التي تمكن من المساهمة فيه والمصدرة من قبل شركات المساهمة العامة، إلى الشركة المعنية وإلى هيئة السوق المالية في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل بالبورصة بداية من تاريخ إمضاء الاتفاق وإلا فإن آثارها تعلق قانونا ويكون أطرافها في حل مما التزموا به إبان العروض العمومية للبيع. ويجب أيضا إعلام الشركة وهيئة السوق المالية بتاريخ نهاية العمل بالاتفاق. ويحدد ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية شروط وصيغ إعلام العموم ببنود الاتفاقات المذكورة. (أضيفت الفقرة الرابعة بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

ويجوز لغير الشركاء عند الاقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة أو شرطا أو أكثر من الشروط التي تضمنها عقد الشركة.

الفصل 4.- تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها وذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة بالسجل التجاري، باستثناء شركة المحاصة.

على أن تغيير شكل الشركة أو التمديد في مدتها لا يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة.

وتسمى الشركة حسب اسمها الاجتماعي أو تسميتها الاجتماعية.

الفصل 5.- تكون المساهمات في الشركة نقدا أو عينا أو عملا. ويكوّن مجموع هذه المساهمات، باستثناء المساهمة بالعمل، رأس مال الشركة. وهذا الأخير يكون ضمانا لدائنيها دون سواهم.

الفصل 6.- كل شريك مدين للشركة بمساهمته. ويمكن للشركة مطالبته بغرامات عن كل تأخير في الوفاء بمساهمته.

وإذا كانت مساهمته عينا، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على البائع. أما إذا كانت المساهمة بالانتفاع، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على المسوّغ.

الفصل 7.- تكون الشركة تجارية إما بشكلها أو بموضوع نشاطها.

وتعد تجارية من حيث الشكل ومهما كان موضوعها، شركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الاسم.

وكل شركة تجارية أيّا كان موضوعها تخضع لقوانين التجارة وأصولها العرفية.

الفصل 8.- لا يمكن أن تتجاوز مدة الشركة 99 سنة، إلا أنه يمكن، عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل.

الفصل 9.- يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات شكل الشركة وتسميتها الاجتماعية ومقرها وموضوعها ومقدار رأس مالها ومدّتها.

الفصل 10 .- تخضع للقانون التونسي الشركات التي لها مقر اجتماعي بالتراب التونسي. ويقع مقر الشركة بمركزها الرئيسي ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة.

الفصل 11 (أضيفت الفقرات السادسة والسابعة والثامنة بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- لا يجوز لأحد أن يكون شريكا في شركة مفاوضة أو شريكا مقارضا بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة.

على أنّ الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الاتجار يجوز لهم أن يكونوا "شركاء مقارضين بالمال" في شركة مقارضة بسيطة أو شركاء في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في شركة خفية الاسم أو شركة مقارضة بالأسهم.

ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حصص عينيّة في شركة محدودة المسؤولية.

ولكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يوافق الأسهم أو الحصص التي يملكها كما له في كل وقت من السنة الحق في الاطلاع بنفسه أو بواسطة وكيل على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية وعلى محاضر جلساتها أو أخذ نسخ منها.

والشريك يصوّت شخصيا أو عن طريق من يمثله في كامل أسهمه أو حصصه ولا يمكنه أن يعيّن وكيلا من أجل التصويت بجزء منها.

ويجب إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرات المتقدمة على ذمة الشركاء بمكان معين بالعقد التأسيسي.

ويمكن ممارسة حق الاطلاع عليها خلال أوقات العمل العادية بالشركة.

لا يمكن الحط أو الحد من الحقوق الأساسية للشريك بموجب أحكام العقد التأسيسي أو قرارات الجلسات العامة.

الفصل 11 (مكرر) (أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- علاوة على الدفاتر والوثائق المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يجب على الشركة أن تمسك :

دفترا يتضمن اسم كل واحد من المسيرين أو عضو مجلس مراقبة ولقبه وعنوانه.

دفتر الحصص أو الأوراق المالية يتضمن بالخصوص البيانات المتعلقة بالسندات موضوعه وهوية مالكيها والعمليات التي أجريت عليها وما وظف عليها من الحقوق والتحملات وذلك مع مراعاة أحكام القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية.

ويحق للشركاء الحصول على مضامين من هذه الدفاتر في نفس الظروف المنصوص عليها بالفصل 11 المتقدم خلال أوقات العمل العادية بالشركة.

غير أنه بالنسبة للشركات خفية الاسم ذات المساهمة العامة، يمكن للمساهم الاطلاع على دفتر الأوراق المالية في حدود ما يتعلق بمساهمته. وفي ما عدا ذلك يجوز الاطلاع بمقتضى إذن من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة متى كانت للطالب مصلحة شرعية في ذلك.

ويجب علاوة على ذلك أن توضع قائمة المساهمين في الشركات خفية الاسم على ذمة المساهمين وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل كل جلسة عامة للمساهمين.

الفصل 12.- يحجّر على "الشركات"(1) التي لم يحرّر رأس مالها بكامله إصدار سندات ديون.

على أنه يجوز لها الإصدار إذا كان المبلغ المتحصل عليه بموجبه مخصصا لخلاص مقدار القيمة الاسمية لقروض سابقة بذمتها مازالت باقية في التداول.

الفصل 13 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- يجب على كل الشركات التجارية تعيين مراقب حسابات.

وتعفى الشركات التجارية عدا شركات الأسهم من تعيين مراقب حسابات :

بعنوان السنة المحاسبية الأولى من نشاطها،

أو إذا لم تتوفر فيها اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة وبمجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات وبمتوسط عدد العملة،

أو إذا لم تعد تتوفر فيها خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين من نيابة مراقب الحسابات اثنان من الأرقام الدنيا المشار إليها بالمطّة الثانية.

ويجب أن يعين مراقب الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية إذا توفرت في الشركة اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة وبمجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات وبمتوسط عدد العملة. وإذا لم تتوفر هذه الأرقام، فإنه يتم تعيين مراقب الحسابات سواء من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المختصين في الحسابية المرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.

ويتم تحديد الأرقام الدنيا وطريقة احتساب متوسط عدد العملة المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل بمقتضى أمر.

وتسري على مراقب الحسابات المعيّن طبق أحكام هذا الفصل القواعد الواردة بالباب الثالث من الفرع الثالث من العنوان الأول من الكتاب الرابع من هذه المجلة.

الفصل 13 مكرر (أضيف بالفصل 3 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

غير أنه بالنسبة للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه المجلة لتعيين مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، فإنه لا يمكن أن يتجاوز عدد النيابات المتتالية باعتبار التجديد ثلاث نيابات إذا كان مراقب الحسابات شخصا طبيعيا وخمس نيابات إذا كان مراقب الحسابات في شكل شركة خبرة في المحاسبة تشمل على الأقل ثلاثة خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية شريطة تغيير المهني الذي يتحمل المسؤولية الشخصية بخصوص محتوى تقرير مراقبة الحسابات وتغيير فريق العمل المتدخل في عملية المراقبة مرة على الأقل بعد ثلاث نيابات، وتضبط بمقتضى أمر شروط تطبيق هذه الفقرة.

وتطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل عند تجديد النيابات بداية من أول جانفي 2009.

الفصل 13 ثالثا (أضيف بالفصل 5 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- تخضع إلى تعيين مراقبين اثنين أو أكثر للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية :

مؤسسات القرض ذات المساهمة العامة وشركات التأمين متعددة الاختصاصات،

الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إذا تجاوز مجموع موازنتها بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،

الشركات التي تتجاوز مجمل تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر.

ويجب على مراقبي الحسابات أن لا يكونوا مرتبطين بأي علاقة شراكة أو بمعاملات أخرى مهما كان نوعها من شأنها أن تحد من الاستقلالية فيما بينهم وأن يحددوا شروط وطرق إعداد تقاريرهم اعتمادا على مبدأ المواجهة في التدقيق.

وتضبط القواعد والعنايات المهنية المتعلقة بالمراقبة المزدوجة لحسابات الشركات بمقتضى معيار مهني.

الفصل 13 رابعا (أضيف بالفصل 7 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يتعين على مراقبي الحسابات موافاة البنك المركزي التونسي بنسخة من كل تقرير يوجهونه للجلسات العامة وذلك بالنسبة للشركات التالية :

شركات المساهمة العامة،

الشركات الملزمة بإعداد قوائم مالية مجمعة بمقتضى التشريع الجاري به العمل إذا تجاوز مجموع موازنتها بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،

الشركات التي تتجاوز مجمل تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر.

الفصل 13 خامسا (أضيف بالفصل 10 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- على الهيئات المديرة والمكلفين بالشؤون المالية والمحاسبية للشركات التجارية الخاضعة وجوبا طبقا لأحكام هذه المجلة لتعيين مراقب أو مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية التوقيع على تصريح سنوي يقدم إلى مراقبي الحسابات يقرون فيه بأنهم بذلوا العناية اللازمة لضمان شمولية ومطابقة القوائم المالية للتشريع المحاسبي. ويضبط محتوى هذا التصريح بقرار صادر عن وزير المالية.

الفصل 13 سادسا (أضيف بالفصل 11 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسير شركة تجارية أو تجمع مصالح اقتصادية يعرقل أعمال مراقب أو مراقبي الحسابات أو يرفض مدهم عند طلب ذلك بأي واسطة تترك أثرا كتابيا بالوثائق اللازمة لقيامهم بمهامهم.

هوامش

(*)

(*) نص الفصل 4 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 على مايلي: "على الشركات التجارية الموجودة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن تسوي أوضاعها طبق أحكامه في ظرف عام. وتبقى القضايا الجارية في تاريخ دخوله حيز التنفيذ خاضعة للأحكام القانونية النافذة في تاريخ نشر تلك القضايا مهما كانت الدرجة القضائية التي هي منشورة بها إلى أن يصبح الحكم في شأنها

(1) بالترجمة الفرنسية نقرأ "الشركات التجارية".

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن