الباب الأول: التصرف (الكتاب الثالث) – الفصول 112 إلى 125 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 112 إلى 125 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الثالث: الشركات ذات المسؤولية المحدودة – الباب الأول: التصرف). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 9 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب الأول: التصرف
الفصل 112.- يتصرف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين.
ويمكن أن يكون الوكيل أو الوكلاء من بين الشركاء أو من الغير يعينون بالعقد التأسيسي أو بكتب لاحق. وإذا لم ينص العقد التأسيسي أو قرار التعيين على مدة الوكالة، فتكون لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويتولى الوكيل تمثيل الشركة تجاه الغير وأمام القضاء سواء كانت الشركة طالبة أو مطلوبة.
الفصل 113.- تحدّد بالعقد التأسيسي سلطات الوكلاء في علاقتهم بالشركاء.
وفي غياب شرط منصوص عليه بالعقد التأسيسي يخول للوكيل القيام بكل أعمال التصرف طبق موضوعها وخدمة لمصلحة الشركة.
الفصل 114.- تكون الشركة في علاقتها مع الغير ملزمة بكل الأعمال التي ينجزها الوكيل متى كانت داخلة في موضوع الشركة.
وفي حالة تعدد الوكلاء تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الأعمال التي ينجزها كل واحد منهم واعتراض وكيل على أعمال وكيل آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بذلك.
وتكون الشركة ملزمة تجاه الغير بالأعمال التي يقوم بها الوكيل والتي تتجاوز موضوع الشركة إلا إذا ثبت أن هذا الغير لم يكن ليجهل أنّ هذه الأعمال خارجة عن موضوعها مع مراعاة ظروف حصولها، ولا يمكن اعتبار مجرّد إشهار العقد التأسيسي حجة على حصول العلم بذلك.
ولا يمكن معارضة الغير بالشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي والتي تحدد سلطات الوكيل حتى ولو وقع إشهارها.
الفصل 115.- كل اتفاق يحصل بين الوكيل والشركة سواء أكان هذا الوكيل شريكا أم لا أو بين شريك والشركة وذلك مباشرة أو بواسطة شخص متداخل أو بين شريك والشركة يجب أن يكون موضوع تقرير يرفع للجلسة العامة سواء من الوكيل أو من مراقب الحسابات إن وجد.
وتنظر الجلسة العامة في التقرير بدون مشاركة الوكيل أو الشريك المعني في التصويت ودون أخذ حصصه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب أو الأغلبية.
وإذا كانت الشركة لا تتألف إلا من شريك واحد فإن الاتفاق المبرم مع الشركة يجب أن يكون موضوع وثيقة ترفق بالقوائم المالية.
وتنتج الاتفاقات غير المصادق عليها آثارها غير أن الوكيل أو الشريك المتعاقد يقع تحميلهما المسؤولية فرديا أو بالتضامن إذا لحقت الشركة من جراء ذلك أضرار.
وتطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على كل اتفاق بين الشركة وشركة أخرى التي يكون فيها الشريك المسؤول بالتضامن أو الوكيل أو عضو مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية في نفس الوقت وكيلا أو شريكا للشركة.
الفصل 116 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- لا يمكن للشركة منح قروض لوكيلها أو للشركاء فيها من الأشخاص الطبيعيين بأي شكل من الأشكال، كما لا يمكنها أن تكفل أو أن تضمن الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير. وينسحب هذا التحجير على الممثلين القانونيين للشركاء من الأشخاص المعنويين وكذلك على أزواج الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم.
ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يتمسك ببطلان العقد المبرم المخالف للأحكام المذكورة أعلاه.
الفصل 117.- يكون الوكيل أو الوكلاء مسؤولين فرادى أو بالتضامن فيما بينهم بحسب الحالات، تجاه الشركة أو إزاء الغير سواء عن مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق العقد التأسيسي أو عن أخطائهم في التصرف.
وإذا كانت الأفعال المنشئة للمسؤولية صادرة عن عدة وكلاء فإن المحكمة تحدد عند الاقتضاء حصة كل واحد منهم في جبر الضرر.
وتقضي المحكمة بإلزام الوكيل القانوني أو الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها لخاصة نفسه أو للغير ويبقى الحق للشركاء في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوى الجزائية عليه عند الاقتضاء.
وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة.
(أضيفت الفقرتان الثالثة والرابعة بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
الفصل 118.- يمكن لكل شريك أن يباشر بمفرده دعوى المسؤولية لجبر الضرر اللاحق به شخصيا.
وللشركاء الممثلين لعشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يباشروا مجتمعين دعوى الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء المسؤولين عن الضرر. (نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
ويستمر النظر في الدعوى المرفوعة ولو تغيرت النسبة المذكورة من رأس المال بعد القيام.
الفصل 119.- يعد لاغيا كل شرط مدرج بالعقد التأسيسي يعلق مباشرة الدعاوى الواردة بالفصل 118 من هذه المجلة على شرط الحصول على رأي مسبق أو ترخيص من الجلسة العامة أو ينص على التنازل مسبقا عن القيام بدعوى الشركة.
كما أنه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار صادر عن الجلسة العامة ينص على عدم القيام بدعوى المسؤولية ضد الوكيل بخصوص الخطأ الذي يرتكبه أثناء مباشرته لوكالته.
الفصل 120.- تنقرض دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالفصول من 117 إلى 119 من هذه المجلة بمضيّ ثلاث سنوات بداية من تاريخ ارتكاب الفعل الضار أو من تاريخ انكشافه، إذا وقع إخفاؤه.
غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقرض بمضي عشر سنوات.
الفصل 121 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الوكيل أو الوكلاء أو كل مسير فعلي وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على المحكوم عليه مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم.
ولا يعفى الوكيل القانوني أو الفعلي من المسؤولية إلا إذا أثبتا أنهما بذلا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.
وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس.
الفصل 122.- يمكن عزل الوكيل المعين بالعقد التأسيسي بقرار صادر عن الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة والذين يمثلون ثلاثة أرباع حصص رأس مال الشركة على الأقل.
وإذا كانت تسميته بمحضر مستقل فيمكن عزله بموافقة الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من نصف حصص رأس مال الشركة.
ويمكن للشريك أو الشركاء الذين يملكون ربع حصص رأس مال الشركة على الأقل، القيام بدعوى أمام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من أجل سبب مشروع.
الباب الثاني: أجهزة الرقابة : مراقبو الحسابات
الفصل 123 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- في صورة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات لتوفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 13 من هذه المجلة، يتم التعيين من قبل الشركاء بعد التداول وفق شروط النصاب القانوني والأغلبية المقررة للجلسات العامة العادية.
ويجوز لشريك أو أكثر تكون قيمة حصصه مساوية لعشر رأس المال على الأقل طلب إدراج مسألة تعيين مراقب حسابات أو أكثر في جدول أعمال الجلسة العامة العادية ولو لم تكن الشركة ملزمة بذلك لعدم توفر المعايير المنصوص عليها بالفصل 13 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة، تنظر الجلسة العامة العادية في الطلب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
الفصل 124 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأول من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- إذا لم تتوفر في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شروط تعيين مراقب حسابات المنصوص عليها بالفصل 13 من هذه المجلة، فإن تعيين مراقب أو مراقبي حسابات يصبح إلزاميا إذا طلب ذلك شريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل خمس رأس مال الشركة. ويعين رئيس المحكمة التابع لها المقر الاجتماعي للشركة مراقبا أو مراقبي حسابات بإذن على عريضة بناء على طلب من الشريك أو الشركاء المشار إليهم أعلاه.
وفي كل الحالات فإنه يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.
الفصل 125 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل 4 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة يتم في كل الحالات تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات وتضبط صلاحياتهم ومهامهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم وكذلك شروط عزلهم وأجورهم وفق أحكام الفصول من 258 إلى 273 من هذه المجلة.
وكذلك فيما يتعلق بنظام عدم التلاؤم ونظام التحجيرات.