الباب الثالث: أجهزة المداولة : جلسة الشركاء (الكتاب الثالث) – الفصول 126 إلى 140 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 126 إلى 140 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الثالث: الشركات ذات المسؤولية المحدودة – الباب الثالث: أجهزة المداولة : جلسة الشركاء). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 10 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب الثالث: أجهزة المداولة : جلسة الشركاء
الفصل 126.- تتخذ قرارات الشركة من قبل الشركاء المجتمعين في جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء أقل من ستة أفراد وإذا كان العقد التأسيسي ينص على ذلك فإنه يمكن اتخاذ القرارات عن طريق استشارة الشركاء كتابيا باستثناء المداولات المنصوص عليها بالفصل 128 من هذه المجلة.
ويتولى الوكيل دعوة الشركاء للجلسات العامة وعند التعذر تتم دعوتهم عن طريق مراقب الحسابات إن وجد.
ويقع توجيه الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة وتتضمن بوضوح جدول أعمال الجلسة العامة إضافة إلى نص القرارات المقترحة.
الفصل 127.- يمكن لشريك أو لعدة شركاء يملكون ربع رأس مال الشركة على الأقل أن يطلبوا من الوكيل دعوة الجلسة العامة للانعقاد مرة في السنة وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 126 من هذه المجلة ويعد لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يقتضي خلاف ذلك.
ويمكن لكل شريك أن يلجأ إلى القاضي الاستعجالي لطلب إلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد أو يطلب تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة للانعقاد وضبط جدول أعمالها وذلك لأسباب مشروعة. وفي كل الحالات تكون الشركة ملزمة بتغطية مصاريف الجلسة العامة.
ولكل شريك الالتجاء إلى القضاء لطلب الحكم ببطلان جلسة عامة تمت دعوتها للانعقاد خلافا للصيغ القانونية إلا إذا كان جميع الشركاء أو من يمثلهم حاضرين بها. وتتعهد المحكمة بدعوى البطلان وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
الفصل 128 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية السنوية في أجل ستة أشهر من تاريخ اختتام السنة المحاسبية للشركة.
وفي أجل ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية، تبلغ للشركاء برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، الوثائق التالية :
تقرير التصرف،
قائمة إحصاء مكاسب الشركة،
القوائم المالية،
نص القرارات المقترحة،
تقرير مراقب الحسابات في الحالات التي يجب فيها تعيينه.
ويمكن لكل شريك أن يطرح على الوكيل أسئلة كتابية وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة العامة بثمانية أيام على الأقل.
ويطالب الوكيل بالإجابة عن الأسئلة الكتابية أثناء انعقاد الجلسة العامة.
ويمكن لكل شريك وفي كل وقت أن يطّلع على عين المكان على الوثائق المشار إليها أعلاه المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة وله الاستعانة في ذلك بخبير محاسب أو بمحاسب.
وتتعهد المحكمة بدعوى بطلان المداولات المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه وتنظر فيها طبق إجراءات القضاء الاستعجالي.
وكل شرط بالعقد التأسيسي مخالف لما أشير إليه أعلاه يعد لاغيا.
الفصل 129.- بالرغم عن كل شرط مخالف بعقد الشركة يتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها.
وله أن يفوض تمثيله لشخص آخر بتوكيل خاص.
الفصل 130.- لا تعتمد نتائج المداولة إلا إذا تم الاقتراع عليها من قبل شريك أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة.
وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها أعلاه أثناء انعقاد الجلسة الأولى فإنه تتم دعوة الشركاء من جديد دون أن يقل الأجل بين انعقاد الجلسة الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ثمانية أيّام على الأقلّ قبل تاريخ انعقاد الجلسة الثانية. وفي الجلسة العامة الثانية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين أو من يمثلهم، أيّا كان عدد المقترعين إلا إذا نص ّالعقد التأسيسي على خلاف ذلك.
الفصل 131.- لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل والمجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة. (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
ويجوز أن ينص العقد التأسيسي على أن تحوير العقد التأسيسي يتم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تلتئم بحضور الشركاء المالكين لنصف الحصص على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب المشار إليه، تعقد جلسة ثانية بعد مدة لا تقل عن ستين يوما يحضرها الشركاء المالكون لثلث رأس المال على الأقل. وتتم "الدعوة"(1) لحضور الجلسة العامة الثانية طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذه المجلة. وفي كل الأحوال تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الشركاء الحاضرين أو الممثلين. ويمكن أن يشترط العقد التأسيسي نصابا أو أغلبية أرفع مما ذكر دون اشتراط الإجماع.
ويمكن أن يتم تعديل العقد التأسيسي من قبل وكيل الشركة إذا تم ذلك تطبيقا لأحكام قانونية أو ترتيبية تقتضي ذلك. ويعرض العقد التأسيسي في صيغته المعدلة على مصادقة أول جلسة عامة موالية. (أضيفت الفقرتان الثانية والثالثة بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
ولكل شريك حق المساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ما يملكه من حصص.
ويمكن للشركاء ممارسة حق الاكتتاب في الأجل المحدد بالمداولة القاضية بالترفيع في رأس المال.
ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن واحد وعشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الحق في الاكتتاب.
ويتم إشعار الشركاء بافتتاح الاكتتاب وبأجل الاكتتاب عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وبفوات هذا الأجل يعتبر الشريك متخليا عن حقه في المساهمة في الترفيع، وفي هذه الحالة يتم توزيع الحصص الجديدة التي لم يقع اكتتابها فيما بين الشركاء الآخرين في أجل واحد وعشرين يوما وبحسب نسبة حصصهم في الشركة وبعد فوات ذلك الأجل يفتح الاكتتاب للغير حسب قرار الجلسة العامة.
على أنه لا يمكن لأي قرار أن يلزم الشريك بترفيع مساهمته في رأس مال الشركة.
الفصل 132.- استثناء للأحكام المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة، لا يتخذ القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة إلا بإجماع أصوات الشركاء.
الفصل 133.- كل ترفيع في رأس المال يجب أن يتخذ بقرار وفقا لمقتضيات الفصل 131 من هذه المجلة.
واستثناء للفقرة السابقة، فإن قرار الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج المدخرات، يجب أن يتخذ من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة.
الفصل 134.- إذا حصل الترفيع في رأس المال بطريق الاكتتاب لحصص الشركة نقدا يتم إيداع الأموال المجمعة بمؤسسة مالية طبقا للأحكام الواردة بالفصل 98 من هذه المجلة.
وإذا لم يتحقق الترفيع في أجل ستة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي صدر عنها قرار الترفيع فإنه يحق لكل مساهم طلب الترخيص في سحب مبلغ حصته من الترفيع، بواسطة قرار يتخذه القاضي الاستعجالي إن لم يقبل أحد الشركاء أو بعضهم الاكتتاب وتحرير المبلغ الذي لم يقع خلاصه من الترفيع في رأس المال.
الفصل 135.- في حالة تحقق الترفيع في رأس المال بصفة كلية أو جزئية بواسطة حصص عينية يتم تقدير هذه الحصص وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 100 من هذه المجلة.
وإذا كانت القيمة المعتمدة مختلفة عن تلك المقترحة من قبل مراقب الحصص، يكون الشركاء يوم الترفيع والأشخاص المكتتبون في الترفيع في رأس المال، مسؤولين فيما بينهم بالتضامن إزاء الغير لمدة ثلاث سنوات عن القيمة الممنوحة للحصة العينية.
الفصل 136.- كل تخفيض في رأس المال يجب أن يكون مصادقا عليه من قبل جلسة عامة خارقة للعادة منعقدة طبقا لأحكام الفصل 131 من هذه المجلة.
وفي حالة تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات فإن مشروع تخفيض رأس المال يبلغ لهم ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يجب أن تتداول فيه، ويتعين على هذا المراقب تحرير تقرير يوجهه إلى الجلسة العامة يضمنه تقييمه لأسباب وشروط التخفيض المقترح.
ويتم أيضا إعلام دائني الشركة بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي قررته.
الفصل 137.- إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس مال الشركة فإنه يمكن للدائنين الذين يكون دينهم سابقا للمداولة الاعتراض في أجل شهر يحتسب من تاريخ إشهار قرار التخفيض.
ويجب على المعترض في الأجل المشار إليه أعلاه رفع الدعوى أمام القاضي الاستعجالي الذي ينظر في جدية الاعتراض، وإذا قرر أن الطلب جدي يقضي إما بحلول أجل الدين أو بضمان كاف للوفاء به. ولا يكون التخفيض في رأس المال نافذا طالما أن أجل الاعتراض لم ينقض بعد.
الفصل 138.- يمكن لكل شريك ليست له صفة الوكيل أن يستفسر مرتين كل سنة كتابيا الوكيل حول كل تصرف أو واقعة من شأنها أن تعرض الشركة إلى خطر.
ويجب على الوكيل أن يجيب كتابة خلال شهر من تاريخ اتصاله بالسؤال. وتبلغ نسخة من إجابته وجوبا إلى مراقب الحسابات إن وجد.
الفصل 139.- يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون عشر رأس مال الشركة على الأقل إما فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد لهم بتقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.
ويتولّى الخبير تبليغ نسخة من تقرير الاختبار إلى الطالب وإلى الوكيل، وعند الاقتضاء إلى مراقب الحسابات. ويرفق بتقرير مراقب الحسابات ويتم تبليغه إلى الشركاء قبل انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 130 من هذه المجلة.
الفصل 140.- يقتطع سنويا خمسة بالمائة من الأرباح تخصّص لتكوين "احتياطيات"(1).
ويصبح اقتطاع الجزء المذكور غير واجب إذا بلغ الاحتياطي(1) عشر رأس المال.
وتوزع الأرباح إن وجدت بعد تكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة منها إلا إذا قررت الجلسة العامة للشركاء خلاف ذلك بالإجماع. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل 3 من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
ويمكن للشركة أن تطالب الشركاء بإعادة حصص الأرباح التي قبضوها والتي لا توافق أرباحا تحققت فعلا.
وتسقط دعوى الاسترداد بثلاث سنوات تحسب من تاريخ قبض حصص الأرباح غير المستحقة.
هوامش
(1) وردت بالنص الأصل : "الدعوى".
(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.