الرئيسية › قانون الشركات › الفرع الرابع: انحلال الشركة وتغيير شكلها (الكتاب الثالث) – الفصول 141 إلى 159 من مجلة الشركات التجارية

الفرع الرابع: انحلال الشركة وتغيير شكلها (الكتاب الثالث) – الفصول 141 إلى 159 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 141 إلى 159 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الثالث: الشركات ذات المسؤولية المحدودة – الفرع الرابع: انحلال الشركة وتغيير شكلها). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 11 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الفرع الرابع: انحلال الشركة وتغيير شكلها

الفصل 141.- لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وكل شرط مخالف لذلك بالعقد التأسيسي يعد لاغيا.

كما أنه لا يمكن حل الشركة بسبب التسوية القضائية أو تفليس أحد الشركاء أو بسبب فقده الأهلية.

الفصل 142.- إذا تبين من خلال الوثائق المحاسبية أن الأموال الذاتية للشركة أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها فإنه تقع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد في غضون شهرين من تاريخ الوقوف على الخسائر الواقعة للنظر في إمكانية اتخاذ قرار بحل الشركة وذلك وفق شروط الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة.

وإذا لم يتقرر حل الشركة فإنها تكون ملزمة في أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة بتخفيض أو ترفيع رأس مالها بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر الواقعة.

ويمكن أن يقع الترفيع في رأس مالها بواسطة "احتياطياتها"(1) أو بإعادة تقييم أموالها الذاتية.

ولكل من يهمه الأمر، في صورة عدم احترام الأحكام المذكورة أعلاه أن يطلب من القضاء حل الشركة. وللمحكمة أن تمنح الشركة أجلا لا يتجاوز الستة أشهر لتسوية وضعيتها.

الفصل 143.- تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مفاوضة أو شركة مقارضة بسيطة أو مقارضة بالأسهم، وذلك بإجماع الشركاء، وإلا انجر عن ذلك بطلان قرار التغيير.

الفصل 144 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يتم تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة خفية الاسم بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تتداول وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة إثر عرض تقرير خاص يعده خبير محاسب أو محاسب حول وضعية الشركة. وفي هذه الحالة يتم تقدير الأصول غير النقدية وفق أحكام الفصلين 173 و174 من هذه المجلة.

ويمكن اتخاذ قرار التغيير بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل إذا فاق رأس مالها مائة ألف دينار وذلك استثناء لأحكام الفقرة السابقة.

ويؤدي عدم احترام المقتضيات المذكورة أعلاه إلى بطلان قرار التغيير.

الفصل 145.- يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وكلاء الشركة الذين يفتحون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم اكتتابا عاما في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب الشركة.

الفصل 146.- يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار :

1) شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس المال.

2) الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

3) وكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم "قوائم مالية"(1) سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكونها أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة أو كانت لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 147.- يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الوكلاء الذين:

1) لم يعدوا لكل سنة جردا، أو قوائم مالية أو تقرير تصرف.

2) لم يتولوا دعوة جلسة الشركاء مرة في السنة على الأقل.

3) لم يوجهوا قبل انعقاد الجلسة العامة بشهر إلى الشركاء "القوائم المالية(1) السنوية وتقرير التصرف والقرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب الحسابات.

4) لم يستشيروا الشركاء لاتخاذ التدابير المناسبة في الشهر الذي يلي المصادقة على "القوائم المالية" (1) التي عاينت أن "أموالها"(2) الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها.

5) لم يحترموا أحكام الفصل 123 من هذه المجلة.

العنوان الثالث: شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة

الفصل 148.- تخضع شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتخالف مع أحكام هذا العنوان.

الفصل 149.- لا يمكن لشخص طبيعي أن يكون شريكا إلا في شركة واحدة من صنف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ولا يمكن لشخص معنوي أن يكون شريكا في هذا الصنف من الشركات.

الفصل 150.- إن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية من حيث الشكل بقطع النظر عن موضوعها.

الفصل 151.- "في الشركة ذات الشخص"(3) الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يعين مراقب الحصص العينية المنصوص عليه بالفصل 100 من هذه المجلة من قبل الشريك الوحيد وعليه تحرير تقرير يضمّ إلى العقد التأسيسي.

وإذا لم يقع تعيين مراقب الحصص العينية يكون الشريك الوحيد مسؤولا شخصيا إزاء الغير عن القيمة الممنوحة للحصص العينية أثناء تأسيس الشركة.

وتسقط دعوى المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

الفصل 152.- كل اتفاق يعقد مباشرة أو عن طريق شخص متداخل بين الشريك الوحيد والشركة يجب أن يلحق بوثائق المحاسبة السنوية، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات إن وجد.

وفي صورة عدم مراعاة الشروط المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشريك الوحيد يكون مسؤولا شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالشركة أو بالغير.

الفصل 153.- على الشريك الوحيد أن يعد تقرير التصرف كما يعد قائمة إحصائية والقوائم المالية للشركة يضاف إليها تقرير مراقب الحسابات إن وجد. ويصادق الشريك الوحيد على هذه الوثائق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قفل الحساب.

ولا تنطبق أحكام الفصول من 126 إلى 132من هذه المجلة على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.

الفصل 154.- لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض تسيير الشركة لوكيل.

وكل قرارات الشركة يتم إمضاؤها من قبله وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة.

ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام المذكورة آنفا.

ويمكن لكل معني بالأمر أن يطلب من القاضي الاستعجالي الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار.

الفصل 155.- إذا أحال الشريك كامل حصصه في الشركة، فإن المحال له يحل محله في الحقوق والواجبات وذلك بداية من تاريخ إشهار الإحالة. وفي هذه الصورة، تستمر الشركة مع الشريك الوحيد الجديد.

الفصل 156.- تنحل الشركة بوفاة الشريك الوحيد أو بفقدانه للأهلية أو بتفليسه. ويمكن لكل معني(1) بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة لطلب حل الشركة وتعيين مصفّ لها وتنظر المحكمة في المطلب وفق الإجراءات المستعجلة.

غير أنه إذا ترك الشريك الهالك وريثا وحيدا فإنه يمكن لهذا الأخير أن يواصل الشركة حالا محل مورثه.

وفي صورة تعدد الورثة وعدم اتفاقهم على إحالة الشركة لأحدهم فيمكنهم أن يواصلوا قيامها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 157 الموالي من هذه المجلة.

الفصل 157.- إذا لم يعد رأس مال الشركة تابعا للشريك الوحيد، فإن الشركة تصبح خاضعة لأحكام الفصول من 90 إلى 147 من هذه المجلة.

وفي هذه الحالة فإن الشركاء ملزمون بتحوير العقد التأسيسي وبالقيام بإجراءات الإشهار القانوني في أجل شهر من تاريخ التوزيع الجديد لرأس مال الشركة وإلا كانت الشركة باطلة.

ويجوز لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة للنظر في البطلان. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في المطلب وفقا للإجراءات المستعجلة.

الفصل 158.- يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي:

1) أدلى عمدا بتصريح كاذب، عند تأسيس الشركة أو بمناسبة الترفيع في رأس مالها.

2) تولى عمدا، وعن سوء نية، تقدير حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

3) تولى عمدا إعداد وتقديم "قوائم مالية"(*) لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة.

4) استعمل عن سوء نية مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات، يعلم أنها مخالفة لمصلحتها، لقضاء مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطه بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة صلات منفعة.

الفصل 159.- يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الشريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي :

1) لم يتول إعداد جرد سنوي للتقويم و"القوائم المالية"(1) وتقرير التصرف وفقا لأحكام الفصل 153 من هذه المجلة.

2) لم يتخذ في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعداد "القوائم المالية"(1)، التدابير القانونية اللازمة، متى كان مجموع خسائر الشركة يساوي أو يفوق ثلث أصولها الاجتماعية.

هوامش

(1) عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(2) يتحتم تصويبها على النحو التالي : "أموال الشركة".

(3) يتحتم تصويبها على النحو التالي : "في شركة الشخص".

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(*) المقصود هنا وما يتطابق مع الترجمة الفرنسية "قوائم مالية غير صحيحة".

(1) عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن