الرئيسية › قانون الشركات › الفرع الثاني: في تأسيس الشركة خفية الاسم (الكتاب الرابع) – الفصول 163 إلى 179 من مجلة الشركات التجارية

الفرع الثاني: في تأسيس الشركة خفية الاسم (الكتاب الرابع) – الفصول 163 إلى 179 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 163 إلى 179 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الفرع الثاني: في تأسيس الشركة خفية الاسم). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 13 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الفرع الثاني: في تأسيس الشركة خفية الاسم

الباب الأول: تأسيس شركة المساهمة العامة

الفصل 163.- يجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الاطلاع عليه.

الفصل 164.- يعتبر مؤسسا كل من ساهم فعليا في تأسيس الشركة.

ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين، الشخص الذي فقد حقه في إدارة الشركات والتصرف فيها.

ويجب على المؤسسين قبل أي اكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية :

1) اسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الاقتضاء بذكر مقرها.

2) نوع الشركة.

3) مقدار رأس مال الشركة القابل للاكتتاب.

4) العنوان المقرر للمقر الاجتماعي.

5) موضوع الشركة مبيّنا باختصار.

6) المدة المقررة للشركة.

7) تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي.

8) عدد الأسهم التي سيقع اكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

9) القيمة الاسمية للأسهم التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الاقتضاء بين الأصناف.

10) الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة استخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة الاستخلاص.

11) الامتيازات المخصصة لفائدة أي شخص كما نص عليها مشروع العقد التأسيسي.

12) شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الأحكام الخاصة بمنح حق التصويت المزدوج.

13) الشروط المتعلقة بتوزيع مرابيح الشركة، وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية.

14) ذكر اسم المؤسسة البنكية ومقرها الاجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الاكتتاب. وعند الاقتضاء الإشارة إلى أن الأموال ستودع "بصندوق الودائع والأمائن"(1). (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

15) الأجل المفتوح للاكتتاب مع الإشارة إلى إمكانية الختم المبكر في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الأجل المذكور.

16) طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للانعقاد ومكان ذلك.

ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الاسم واللقب المتداول والمقر والجنسية أو تسميتهم وشكل الشركة ومقرها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها.

كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلّق بتنظيم السوق المالية.

الفصل 165.- لا تتأسس الشركة إلا بعد الاكتتاب لكامل رأس مالها. ويجب على المساهم نقدا أن يدفع ربع قيمة الأسهم المكتتبة من قبله على الأقل. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

على أنه يجب تسديد كامل الأسهم النقدية في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من يوم تأسيس الشركة.

الفصل 166.- يجب التحرير الكامل لقيمة الأسهم الممنوحة مقابل المساهمات العينية منذ تاريخ الإصدار.

ولا يمكن للأسهم أن تمثل مساهمات بالعمل.

الفصل 167.- يجب إثبات الاكتتاب بواسطة بطاقة اكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكلاؤهم وتتضمن:

1 اسم المكتتب ولقبه ومقره.

2 اسم الشركة وشكلها.

3 المقر الاجتماعي.

4 الإشارة المختصرة لموضوع الشركة.

5 المرجع بالعدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي تم فيه إشهار النشرة المنصوص عليها بالفصل 164 من هذه المجلة.

6 رأس مال الشركة مع توضيح الجزء الذي يجب تحقيقه نقدا والجزء الذي يتمثل في الحصص العينية.

7 تاريخ إيداع مشروع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الابتدائية تطبيقا للفصل 163 من هذه المجلة.

8 المؤسسة البنكية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال المتأتية من الاكتتاب. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

ويسلم المكتتبون نسخة من بطاقة الاكتتاب التي تحمل وجوبا الإشارة إلى هذا التسليم.

الفصل 168.- تودع الأموال المكتتبة نقدا لدى مؤسسة بنكية وتدرج بحساب الشركة التي هي بصدد التأسيس مع قائمة تحمل أسماء المكتتبين وإشارة إلى المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم. (نقحت بالفصل الرابع من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

ويجب على المؤسسين أن يودعوا الأموال المجمعة لفائدة الشركة التي هي بصدد التكوين في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الدفع.

الفصل 169.- سحب الأموال المتأتية من الاكتتاب يقوم به الممثل القانوني للشركة مقابل تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر الجلسة التأسيسية ومن محضر جلسة أول اجتماع لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ونسخة من شهادة ترسيم الشركة بالسجل التجاري.

وإذا لم تتأسس الشركة في أجل الستة أشهر من يوم إيداع مشروع العقد التأسيسي بكتابة المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، فإنه يمكن لكل مكتتب أن يطلب بموجب إذن على العريضة من رئيس المحكمة المذكورة سحب الأموال التي تولى إيداعها بعد أن يطرح منها منابه من مصاريف التوزيع.

الفصل 170.- يحصل إثبات الاكتتاب وعمليات الدفع بتصريح كتابي من المؤسسين يتلقاه عنهم قابض المالية التابع له المقر الاجتماعي للشركة.

ويرفق التصريح المذكور بشهادة من المؤسسة المودعة لديها النقود، تثبت دفع الأموال موضوع الإيداع. كما يقوم قابض المالية المخول له قانونا قبول التصريح المذكور بتسليم شهادة الاكتتاب.

ويرفق التصريح الأصلي لتأسيس الشركة بقائمة أسماء المكتتبين وبيان في الدفعات المقبوضة ونظير من العقد التأسيسي للشركة. ويرخص لقابض المالية في تسليم المكتتبين نسخا مطابقة لأصولها من التصريحات المتلقات والوثائق المضافة إليها.

ويودع نظير من عقد التأسيس بالمقر الاجتماعي للشركة كما يودع نظير آخر بكتابة المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المقر المذكور.

الفصل 171.- في أجل خمسة عشر يوما بداية من تاريخ ختم الاكتتاب يدعو المؤسسون المكتتبين لحضور الجلسة العامة التأسيسية التي تعقد طبق الصيغ وفي الآجال المضمنة ببطاقة الإرشادات.

كما يوضع بالمقر الاجتماعي للشركة وعلى ذمة المساهمين جرد في جملة الأعمال المنجزة لحساب الشركة من قبل المؤسس أو المؤسسين وذلك في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة التأسيسية الأولى. ويبت الاجتماع المذكور في مسألة تبني الشركة للتعهدات السابقة المتخذة من قبل المؤسسين.

الفصل 172.- على الجلسة العامة التأسيسية التأكد من وقوع الاكتتاب الكلي لرأس مال الشركة ووقوع تحرير النسبة الواجبة الدفع من قيمة الأسهم، كما تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا بإجماع المكتتبين. كما تتولى تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأوائل طبق ما تقتضيه أحكام الفصول 189 و260 وما يليه من هذه المجلة.

وتقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات.

ويمكن تجديد تسميتهم لإدارة الشركة، إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وتقع تسمية مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل 4 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

وينص محضر الجلسة على قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات لمهامهم.

الفصل 173.- في حالة مساهمة عينية، فإن مراقبا أو عدة مراقبين للحصص العينية يقع تعيينهم من بين الخبراء العدليين قبل تأسيس الشركة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقرها الاجتماعي بموجب إذن على العريضة بطلب من المؤسسين.

ويقدر المراقبون تحت مسؤوليتهم قيمة الحصص العينية في تقرير صادر عنهم يتضمن وصفا لكل حصة عينية ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها بالنسبة إلى الشركة مع بيان مضمون الامتيازات الخاصة المنصوص عليها بالعدد (11) من الفصل 164 من هذه المجلة. (نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

ويودع التقرير المذكور وجوبا بالمقر الاجتماعي للشركة على ذمة المكتتبين الذين يمكنهم الاطلاع عليه في أجل الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجلسة العامة التأسيسية.

وتنظر الجلسة العامة التأسيسية في تقويم الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص إلا بإجماع المكتتبين.

ولا يمكن للمساهم عينا أن يشارك في التصويت المتعلق بتقدير قيمة حصته العينية. ويجب أن ينص محضر الجلسة العامة التأسيسية صراحة على المصادقة على الحصص العينية، وإلا فإن الشركة لا تعتبر مؤسسة قانونا.

الفصل 174.- لا يمكن تعيين مراقبي الحصص العينية من بين:

1) الأشخاص الذين كانت حصصهم العينية موضوع تقدير.

2) الأصول والفروع والأخوة والأصهار إلى الدرجة الثانية لمن سيأتي :

أ/ المساهمون بسالحصص العينية.

ب/ المؤسسون للشركة.

ج/ أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية عند الترفيع في رأس المال.

3) الأشخاص الذين يتقاضون مرتبا أو مكافأة بأية طريقة كانت، مقابل وظائف أخرى غير وظيفة مراقب، من الأشخاص الآتي بيانهم:

أ/ المساهمون.

ب/ مؤسسو شركة مكتتبة برأس مال الشركة عند تأسيسها بنسبة عشرة بالمائة.

ج/ الشركة نفسها أو وكلاؤها أو كل مؤسسة تملك عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو التي تملك عشر رأس المال بمناسبة الترفيع فيه.

4) الأشخاص الذين حجرت عليهم مباشرة وظيفة إدارة شركة أو كان سقط حقهم في مباشرة هذه الوظيفة.

5) أزواج الأشخاص المذكورين بالأعداد من 1 إلى 3. (نقح العدد 5 بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

وإذا طرأ أحد الموانع المذكورة آنفا أثناء مدة الوكالة، فإن المعني بالأمر ملزم بالتوقف حالا عن مباشرة مهامه وإعلام المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية بذلك حسب الحالة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حصول المانع.

وتعتبر باطلة القرارات الصادرة عن الجلسة العامة التأسيسية والمخالفة لأحكام هذا الفصل. وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ المداولة.

الفصل 175.- تتداول الجلسة العامة التأسيسية طبق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها للجلسات العامة الخارقة للعادة وفقا للفصول 291 وما بعده من هذه المجلة.

وإذا أجرت الجلسة العامة التأسيسية مداولة للمصادقة على حصة عينية، فإن تلك الحصة العينية لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الأغلبية.

ولا يمكن للمساهم بحصة عينية أن يشارك في التصويت سواء كان ذلك لفائدته أو بصفة وكيل.

الفصل 176.- إن الاكتتاب الكلي لرأس المال وتحرير المبلغ الواجب الدفع من قيمة الأسهم المنصوص عليه بالفصل 165 من هذه المجلة يكونان موضوع تصريح يحرّره المؤسّسون أو الممثل القانوني للشركة.

ويودع التصريح لدى قابض المالية التابع له المقر الاجتماعي للشركة.

ويرفق التصريح بشهادة صادرة عن المؤسسة المودعة لديها الأموال المتأتية من التحرير، إضافة إلى بطاقات الاكتتاب وقائمة اسمية في المكتتبين، وكشف في المبالغ المدفوعة ونظير من أصل عقد التأسيس المحرر طبق الفصل 3 من هذه المجلة. غير أن بطاقة الاكتتاب تكون غير لازمة بالنسبة إلى وسطاء البورصة والبنوك، شرط إثبات تكليفهم بإجراء الاكتتاب لحساب الغير. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

ويختص قابض المالية بتسليم المتعاقدين خمس نسخ مشهودا بمطابقتها لأصل التصريحات التي يتلقاها والوثائق المرفقة بها.

ويجب ترسيم الشركة بالسجل التجاري في أجل شهر بداية من تاريخ التصريح، بطلب يتقدم به الممثل القانوني طبق أحكام القانون المتعلق بالسجل التجاري.

ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري.

الفصل 177.- المؤسسون مسؤولون بالتضامن فيما بينهم نحو كل من الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة أو عن نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة وبتحرير الأسهم واستعمال الأموال المقبوضة ومصاريف تأسيس الشركة والمساهمات العينية.

كما يتحملون، وبالتضامن فيما بينهم، مسؤولية الأضرار الناجمة عن السهو أو الإخلال بأي إجراء يقتضيه القانون لتأسيس الشركة. وتسقط دعوى المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة.

الفصل 178.- إذا لم تتأسس الشركة بسبب خطأ أحد المؤسسين، فإن دعوى المسؤولية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمكتتبين ترفع في أجل سنة من تاريخ انتهاء أجل الستة أشهر المشار إليها بالفصل 169 من هذه المجلة، وإلا سقطت الدعوى بمرور الزمن.

الفصل 179.- كل شركة خفية الاسم، تأسست خلافا لمقتضيات الفصول من 160 إلى 178 من هذه المجلة، تعتبر باطلة.

ولا يمكن للمساهمين أو الشركة معارضة الغير بهذا البطلان.

وإذا وقعت دعوة الجلسة العامة لتدارك سبب البطلان، فإنّه يوقف النظر في دعوى البطلان من تاريخ توجيه الدعوة بصورة قانونية لانعقاد الجلسة والتي تستأنف سيرها بعد انعقاد الجلسة إن لم يسو الوضع.

وتنقرض دعوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها، إذا زال سبب البطلان، قبل تقديم المطلب وفي كل الحالات قبل أن تبت المحكمة ابتدائيا في الأصل.

ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان أن تعين، ولو من تلقاء نفسها، أجلا لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتلافي البطلان.

وبقطع النظر عن التسوية فإن مصاريف دعاوى البطلان المرفوعة سابقا تكون محمولة على المطلوبين.

وتسقط دعوى البطلان الآنفة الذكر بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.

هوامش

(1) نص الفصل 17 من المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات على ما يلي : " تعوض عبارة صندوق الودائع والأمائن أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة الخزينة العامة للبلاد التونسية بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ".

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن