الرئيسية › قانون الشركات › الباب الثاني: تأسيس شركة المساهمة الخصوصية (الكتاب الرابع) – الفصول 180 إلى 188 من مجلة الشركات التجارية

الباب الثاني: تأسيس شركة المساهمة الخصوصية (الكتاب الرابع) – الفصول 180 إلى 188 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 180 إلى 188 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الباب الثاني: تأسيس شركة المساهمة الخصوصية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 14 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الثاني: تأسيس شركة المساهمة الخصوصية

الفصل 180 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- إذا لم تقع دعوة العموم إلى المساهمة بالادخار، فإن أحكام الباب الأول من الكتاب الرابع من هذه المجلة تكون منطبقة باستثناء الفصل 163 والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 164 والعددين (5) و(7) من الفقرة الأولى من الفصل 167 والفصل 175.

الفصل 181.- يمضي المساهمون شخصيا أو بواسطة وكيل بيده توكيل خاص العقد التأسيسي.

ويجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة تقدير قيمة الحصص العينية على ضوء تقرير ملحق به يعده مراقب أو مراقبو الحصص العينية تحت مسؤوليتهم.

ويجب على المؤسسين أن يضعوا على ذمة المكتتبين تصريحا يتضمن دفع المبلغ الواجب تحريره من قيمة الأسهم وقائمة فيما تعهدوا به استجابة لمقتضيات التأسيس.

ويقع تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة الأوائل بمحضر جلسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب.

ويقع تعيين مراقبي الحسابات الأوائل بقرار من الجلسة العامة التأسيسية لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة. (نقحت الفقرة الخامسة بالفصل 4 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005)

ويجب إيداع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة ويمكن لكل راغب الاطلاع عليه.

وتتبع في شأن "الجلسة التأسيسية"(1) القواعد الواردة بالفصل 291 من هذه المجلة.

الفصل 182.- تخضع مسؤولية مؤسسي شركة مساهمة خصوصية للأحكام المنصوص عليها بالفصل 177 من هذه المجلة.

ويترتب عن عدم احترام أحكام الفصل 160 والفقرة الثانية من الفصل 164 والفصلين 165 و166 والفصل 167 باستثناء العددين (5) و(7) من فقرته الأولى والفصل 168 من هذه المجلة، بطلان الشركة. ولا يمكن للشركة أو للمساهمين معارضة الغير بهذا البطلان. (نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

وإذا وقع التصريح ببطلان الشركة أو بطلان الأعمال والمداولات تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، فإن المؤسسين المتسببين في البطلان، وأعضاء مجلس الإدارة الأوائل يتحملون بالتضامن فيما بينهم مسؤولية الأضرار اللاحقة من جراء ذلك بالغير أو بالمساهمين.

الباب الثالث: المخالفات المتعلقة بتأسيس الشركة خفية الاسم

الفصل 183.- يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل من أصدر أسهم شركة وقع تأسيسها خلافا لأحكام الفصول من 160 إلى 178 من هذه المجلة.

الفصل 184.- يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل شخص قبل عمدا مهام مراقب حصص عينية أو احتفظ بها خلافا لمقتضيات الفصل 174 من هذه المجلة.

الفصل 185.- يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل رئيس مدير عام أو مدير عام لم يطالب في الوقت المناسب بتحرير رأس مال الشركة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 165 من هذه المجلة.

الفصل 186.- يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار:

1) الأشخاص الذين يؤكدون صلب التصريح المنصوص عليه بالفصل 170 من هذه المجلة أن الاكتتابات برأس مال الشركة حقيقية بالرغم من علمهم بصوريتها، أو الذين يصرّحون عن سوء نية بأن الأموال وقع تسديدها فعلا في حين أنها لم توضع بعد على ذمة الشركة.

2) الأشخاص الذين يتظاهرون باكتتابات أو بدفعات مصطنعة، أو يقومون عن سوء نية بالإعلان عن اكتتابات أو دفعات لا وجود لها للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفعات.

3) الأشخاص الذين يتولون كذبا و عن سوء نية الإعلان عن انتماء أشخاص إلى الشركة، بأية صفة كانت، بغية الحصول على اكتتابات أو دفعات.

4) الأشخاص الذين يتسببون باستعمالهم للخزعبلات في تقدير إحدى الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية.

لكن إذا لم تقع دعوة العموم للمساهمة بالادخار يكون العقاب المستوجب الخطية فقط.

الفصل 187.- يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار كل من يضع في التداول أسهما لم يقع تحرير ربع قيمتها على الأقل، أو قبل انقضاء أجل منع تداولها.

الفرع الثالث: تسيير وإدارة الشركة خفية الاسم

الفصل 188.- يتولّى إدارة الشركة خفية الاسم مجلس إدارة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة وفق الأحكام الواردة بهذه المجلة.

هوامش

(1) يقرأ للتصويب : "الجلسة العامة التأسيسية".

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن