الرئيسية › قانون الشركات › الباب الأول: مجلس الإدارة (الكتاب الرابع) – الفصول 203 إلى 223 من مجلة الشركات التجارية

الباب الأول: مجلس الإدارة (الكتاب الرابع) – الفصول 203 إلى 223 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 203 إلى 223 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الباب الأول: مجلس الإدارة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 16 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الأول: مجلس الإدارة (تابع)

الفصل 203 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يجب على مراقبي الحسابات في إطار مهامهم وتحت مسؤوليتهم التأكد من احترام الأحكام الواردة بالفصول 200 و201 و202 من هذه المجلة.

الفصل 204.- يمكن للجلسة العامة أن تمنح أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يحدد سنويا في شكل منحة حضور.

وتحمل هذه المنح على "أعباء استغلال"(1) الشركة.

الفصل 205.- يمكن لمجلس الإدارة أن يسند منحا استثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة تحمل المنح على "أعباء الاستغلال"(1)) ويتم ذلك وفقا لإجراءات أحكام الفصلين 200 و202 من هذه المجلة.

الفصل 206.- لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يتلقوا من الشركة أي مقابل غير الذي نص عليه الفصلان 204 و205 من هذه المجلة.

ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي.

الفصل 207.- إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون طبقا لقواعد القانون العام بالتضامن بينهم تجاه الشركة أو الأجانب عنها عن أفعالهم المخالفة لمقتضيات هذه المجلة أو الأخطاء التي يرتكبونها في تصرفاتهم خصوصا إذا قاموا بتوزيع أرباح صورية أو لم يعارضوا في هذا التوزيع إلا إذا أثبتوا أنهم قد بذلوا في أعمالهم ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.

الفصل 208.- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام. ويجب أن يكون شخصا طبيعيا مساهما في الشركة وإلا اعتبر انتخابه باطلا.

ويحدد مجلس الإدارة أجرة الرئيس المدير العام الذي يعين لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ويمكن انتخابه مرة أو عدة مرات.

كما يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت كان. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.

الفصل 209 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يجب على الرئيس المدير العام للشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس الإدارة بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى مجلس الإدارة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها.

وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.

الفصل 210.- يفوض مجلس الإدارة، في صورة العجز الوقتي لرئيسه أو في صورة وفاته، لأحد أعضائه مهمة الرئاسة. ويمنح هذا التفويض لأجل محدد بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويستمر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ انتخاب رئيس جديد.

الفصل 211.- يباشر رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وهو الذي يمثلها في علاقاتها مع الغير. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا السلطات التي منحها العقد التأسيسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو السلطات التي خص بها مجلس الإدارة.

غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس الإدارة التي تحدد هذه السلطات لا يمكن معارضة الغير بها وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 197 من هذه المجلة.

الفصل 212.- يمكن لمجلس الإدارة أن يعين باقتراح من رئيسه مديرا عاما مساعدا أو عدة مديرين عامين مساعدين لمساعدة رئيس المجلس. ويضبط المجلس أجورهم.

كما يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل من ذكر.

الفصل 213.- يعد الرئيس المدير العام للشركة تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة.

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجر على الرئيس المدير العام أو المدير العام ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).

وينطبق نفس الحكم على المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوّض إذا تعذّر على الرئيس المدير العام مباشرة مهامه. (نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).

الفصل 214 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد أو المديرون العامون المساعدون أو أعضاء مجلس الإدارة أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على المحكوم عليه مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم.

ولا يعفى الأشخاص المذكورون من المسؤولية إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.

وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس.

الفصل 215.- يمكن للعقد التأسيسي للشركة أن يختار الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة.

وفي هذه الصورة يقع ضبط الوظائف وتحديد المسؤوليات طبقا لأحكام الفصول من 216 إلى 221 من هذه المجلة.

الفصل 216.- يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للاجتماع، ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق الاختيارات التي حددها مجلس الإدارة.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة في حالة وجود مانع أن يفوض مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويقع هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد.

وإذا استحال على الرئيس هذا التفويض، يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بذلك آليا.

"ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة.

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجّر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنّه تدخّل مباشرة في تسيير الشركة." (فقرة أخيرة نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).

الفصل 217.- يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة لمدة محددة. وإذا كان المدير العام من بين أعضاء المجلس فإن مدة مهامه لا تتجاوز مدة نيابته.

ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا.

ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام.

يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة ولرئيسه.

ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالمجلس.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا عاما مساعدا أو أكثر لإعانته.

ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن يفوّض كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه.

وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض.

"ويعدّ المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلّة.

وفي صورة الحكم بتفليس الشركة يحجّر عليه ممارسة وظيفة تسيير الشركات مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس إذا ثبت أنّه تدخّل مباشرة في تسيير الشركة." (فقرة أخيرة نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).

الفصل 218.- خضع المدير العام، في حالة إفلاس الشركة، إلى نفس الأحكام التي تضمنها الفصل 214 من هذه المجلة.

ويتحمل المدير العام كل الالتزامات والمسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسه وفق ما نصت عليه المجلة باستثناء ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 215 من هذه المجلة.

الفصل 219.- تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة:

بانتهاء مدّة تعيينه.

بحصول ظرف شخصي منعه من ممارسة مهامه.

بانحلال أو تغيير أو تصفية الشركة.

بتغيير شكل الشركة.

بالعزل.

بالاستقالة الاختيارية.

ويجب إشهار توقف عضو مجلس الإدارة عن مهامه وفق الفصل 16 من هذه المجلة.

الفصل 220.- تثير الشركة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار من الجلسة العامة الذي يمكن اتخاذه ولو لم يكن موضوعه مدرجا بجدول أعمالها.

ويجب أن ترفع هذه الدعوى في ظرف ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ الكشف عن الفعل الضار غير أنّه إذا وصف الفعل بالجناية فإنّ الدعوى تنقرض بمرور عشر سنوات.

ويمكن للجلسة العامة أن تتصالح أو تتخلى في أي وقت من الأوقات عن الدعوى وذلك بشرط عدم اعتراض مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة. ويترتب عن قرار رفع الدعوى أو التصالح عزل أعضاء مجلس الإدارة المعنيين.

يحق لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة، أن يرفعوا في إطار المصلحة المشتركة، دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة من أجل خطإ ارتكبوه أثناء ممارستهم لمهامهم. ولا يمكن للجلسة العامة أن تتخذ قرارا بالرجوع في الدعوى. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي. (نقحت الفقرتان الثالثة والرابعة بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

وتقضي المحكمة بإلزام المسير القانوني أو الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها لخاصة نفسه أو للغير ويبقى الحق للشركاء في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوى الجزائية عليه عند الاقتضاء.

وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة.

ولا تمنع الأحكام المتقدمة المساهم من إقامة الدعوى الفردية التي يمكنه أن يباشرها بنفسه وباسمه الخاص. (أضيفت الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة بالفصل 2 من القانون عدد 16 مارس 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

الفصل 221.- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة عن سوء نية أو في وقت غير مناسب أو للتهرب من الصعوبات التي تمرّ بها الشركة ويتحمّل مسؤولية الضرر المترتّب مباشرة عن استقالته تلك.

الفصل 222.- يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار، الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس الجلسة الذي لا يحرّر محضر الجلسة أو لا يمسك دفترا خاصا يبقى بمقر الشركة يتضمن مداولات مجلس إدارتها.

كما يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى من هذا الفصل أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يضعوا الوثائق والتقارير الواجب عرضها على الجلسة العامة على ذمة الشركاء في الآجال والظروف المنصوص عليها بأحكام هذه المجلة. (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

الفصل 223.- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطية من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط :

1) أعضاء مجلس الإدارة الذين بدون إعداد قائمة للإحصاء أو باستعمال قائمات إحصاء مدلسة يباشرون توزيع أرباح صورية على المساهمين.

2) أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعمدون ولو في صورة ما إذا لم يقع توزيع أرباح نشر موازنة غير مطابقة للواقع لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة أو يتعمدون تقديمها للمساهمين.

3) أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية أو إيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها مباشرة أو بطريق غير مباشر صلات منفعة.

4) أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف فيها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها صلات منفعة على أي وجه من الوجوه.

هوامش

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن