الباب الثاني: هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة (الكتاب الرابع) – الفصول 224 إلى 257 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 224 إلى 257 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الباب الثاني: هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 17 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب الثاني: هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة
الفصل 224.- يمكن أن ينص بالعقد التأسيسي لكل شركة خفية الاسم على أنّها خاضعة للأحكام الواردة بالفصول من 225 إلى 257 من هذه المجلة.
وفي هذه الحالة، فإن الشركة تبقى خاضعة لمجموعة القواعد المنطبقة على الشركات خفية الاسم باستثناء تلك التي تمّ التنصيص عليها بالفصول من 189 إلى 221 من هذه المجلة.
ويمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرّر أثناء وجود الشركة اختيار هذا النمط من الإدارة أو التخلي عنه.
الفصل 225.- يدير الشركة خفية الاسم هيئة إدارة جماعية تتحمل مسؤولية إدارتها وتباشر مهامها تحت رقابة مجلس مراقبة.
ويمكن أن تتركب هيئة الإدارة الجماعية من فرد أو عدة أفراد لا يتجاوزون الخمسة ويجب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين.
كما يمكن أن تباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية من قبل شخص طبيعي واحد وذلك في الشركات خفية الاسم التي يقل رأس مالها عن مائة ألف دينار.
وكلّ مخالفة لأحكام هذا الفصل ينجرّ عنها البطلان.
الفصل 226.- يعين مجلس المراقبة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمدة أقصاها ست سنوات قابلة للتجديد إلاّ إذا نص ّالعقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع اختيار هؤلاء الأعضاء من خارج المساهمين. ويتولّى مجلس المراقبة تعيين أحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية رئيسا لها.
وإذا كان شخص واحد يباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية فإنه تطلق عليه صفة مدير عام وحيد.
ويبدأ مفعول التسمية بهيئة الإدارة الجماعية بمجرّد قبول العضوية به وعند الاقتضاء من تاريخ حضور أوّل اجتماعاته.
الفصل 227.- يمكن للجلسة العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة عزل عضو هيئة الإدارة الجماعية.
وإذا اتخذ قرار عزله دون سبب شرعي فإنه يمكن أن يؤدي إلى المطالبة بغرم الضرر.
وإذا أبرم عضو هيئة الإدارة الجماعية عقد شغل مع الشركة فإن عزله من الهيئة لا يترتب عنه فسخ العقد.
الفصل 228.- يتولى مجلس المراقبة دون غيره ضبط طريقة ومقدار مكافأة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية. ويجب أن يسهر على أن تكون جملة المكافأة متناسبة مع مهام كل عضو ومتماشية مع الوضعية الاقتصادية والمالية للشركة.
الفصل 229.- تتمتع هيئة الإدارة الجماعية بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة. فهي تتداول وتتخذ قراراتها حسب الشروط الواردة بالعقد التأسيسي.
وتباشر هيئة الإدارة الجماعية سلطاتها في حدود موضوع الشركة ما عدا السلطات التي منحها القانون صراحة لمجلس المراقبة أو للجلسات العامة.
وفي علاقاتها مع الغير تكون الشركة ملزمة بأعمال هيئة الإدارة الجماعية التي لا تدخل في موضوع الشركة.
غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس المراقبة التي تحد من هذه السلطات لا يمكن معارضة الغير بها إلا إذا ثبت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوع الشركة.
ولا يعارض الغير بالتحديدات التي تنص ّعليها العقود التأسيسية لسلطات هيئة الإدارة الجماعية.
الفصل 230.- لا يمكن تغيير المقرّ الاجتماعي للشركة إلاّ بقرار صادر عن مجلس المراقبة تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية الموالية.
الفصل 231.- يباشر أعضاء هيئة الإدارة الجماعية مهامهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصّر والوكيل النزيه. ويجب عليهم المحافظة على سرّ المعاملات التي اطلعوا عليها بمناسبة نشاطهم بالهيئة.
ويعتبر عضو هيئة الإدارة الجماعية الذي يخل بواجباته مسؤولا إزاء الشركة عن تعويض الأضرار اللاحقة بها ولو صادق مجلس المراقبة على تلك الأعمال المضرة بها.
ويعفى عضو هيئة الإدارة الجماعية من واجب التعويض إذا استند في عمله على قرار قانوني صادر عن الجلسة العامة.
الفصل 232.- يتولى رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير.
ويمكن للعقد التأسيسي أن يمنح مجلس المراقبة حق إسناد تمثيل الشركة إلى عضو أو عدّة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية يطلق عليهم في هذه الحالة صفة مدير عام.
وكلّ شرط بالعقد التأسيسي يحدّ من سلطة تمثيل الشركة لا يعارض به الغير.
الفصل 233 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يجب على عضو هيئة الإدارة الجماعية بشركة خفية الاسم أن يعلم مجلس المراقبة، بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى هيئة الإدارة الجماعية إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها.
وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.
الفصل 234.- إذا كانت الشركة خاضعة لأحكام الفصول من 225 إلى 259 فإن أعضاء هيئة الإدارة الجماعية يكونون خاضعين لنفس مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 202 و207 و214 و220 من هذه المجلة.
الفصل 235.- يباشر مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على تصرف الشركة الذي تتولاه هيئة الإدارة الجماعية.
ويقوم مجلس المراقبة، في أي وقت من السنة، بأعمال المراقبة التي يراها مناسبة ويمكن أن يطلب مده بالوثائق التي يرى أنها ضرورية لإنجاز مهامه.
ويجب على هيئة الإدارة الجماعية أن تعرض على مجلس المراقبة تقريرا كتابيا مرّة في الثلاثة أشهر على الأقل.
وعليها أن تعرض على مجلس المراقبة بعد ختم كل سنة وفي أجل ثلاثة أشهر قصد الرقابة والتدقيق تقريرها المتعلق بالتصرف في الحسابات السنوية.
ويعرض مجلس المراقبة على الجلسة العامة ملاحظاته حول تقرير هيئة الإدارة الجماعية وكذلك حول "القوائم المالية"(1) السنوية.
الفصل 236.- يتركب مجلس المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر.
الفصل 237.- يجب على كل عضو مجلس مراقبة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحددها العقد التأسيسي.
وإذا كان عضو مجلس المراقبة غير مالك، يوم وقوع تعيينه، لعدد من الأسهم المحددة أو إذا لم يعد، أثناء قيامه بمهامه، مالكا لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يتول تسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
الفصل 238.- لا يمكن لأي عضو في مجلس مراقبة الشركة أن يكون في نفس الوقت عضوا بهيئة الإدارة الجماعية لنفس الشركة.
الفصل 239 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- تعيّن الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس المراقبة للمدة التي يحددها العقد التأسيسي والتي لا يمكن أن تقل عن عامين ولا أن تتجاوز ستة أعوام.
وفي حالة اندماج أو انقسام الشركة، يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للمدة المذكورة.
ويمكن تجديد تسمية أعضاء مجلس المراقبة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
ويمكن أن يقع عزلهم في أي وقت من قبل الجلسة العامة العادية.
وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خرقا لأحكام هذا الفصل ما عدا التعيين الواقع وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 243 من هذه المجلة.
ولا يترتب على ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني.
الفصل 240.- يمكن تعيين شخص معنوي بمجلس المراقبة. وأثناء تعيينه يجب أن يَسمي ممثلا دائما له الذي يكون خاضعا لنفس الشروط والالتزامات ومتحملا باسمه نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان عضوا بالمجلس بقطع النظر عن المسؤولية بالتضامن للشخص المعنوي الذي يمثله.
وإذا تولى الشخص المعنوي عزل ممثله يجب عليه في نفس الوقت تعويضه.
الفصل 241 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يجب على كل عضو مجلس مراقبة بشركة خفية الاسم أن يعلم الممثل القانوني للشركة، بتوليه منصب وكيل أو عضو في مجلس إدارة أو رئيس مدير عام أو مدير عام أو عضو في هيئة إدارة جماعية أو مجلس مراقبة شركة أخرى، وذلك خلال شهر من تاريخ توليه له. وعلى الممثل القانوني للشركة إعلام الجلسة العامة العادية للمساهمين بذلك في أول اجتماع لها.
وتنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 192 من هذه المجلة.
الفصل 242 (ألغي بالفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
الفصل 243 (نقحت الفقرتان الأولى والثالثة بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد بمجلس المراقبة إثر وفاة أو استقالة أو عجز أو فقدان الأهلية، فإن المجلس يمكنه بين جلستين عامتين أن يتولى إجراء التعيين بصفة مؤقتة.
وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقلّ من الحدّ الأدنى القانوني يجب على هيئة الإدارة الجماعية دعوة الجلسة العامّة العادية توّا قصد إكمال النقص الحاصل في عدد أعضاء مجلس المراقبة.
ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى مصادقة الجلسة العامة العادية الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال المجراة سابقا من قبل المجلس تكون نافذة المفعول.
وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة فإنّه يحقّ لكلّ من يهمّه الأمر طلب تعيين وكيل مكلّف بدعوة الجلسة العامة للقيام بالتعيين أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 244.- ينتخب مجلس المراقبة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يعهد لهما دعوة المجلس وتسيير المداولات. ويمكن للمجلس تحديد منحهما.
ويكون الرئيس ونائب رئيس مجلس المراقبة شخصين طبيعيين وإلاّ كان تعيينهما باطلا. ويباشران مهامهما طيلة مدة نيابة مجلس المراقبة.
الفصل 245.- لا تكون مداولات مجلس المراقبة قانونية إلاّ إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. وتتّخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين إلاّ إذا نصّ العقد التأسيسي على أغلبية أرفع. ويرجّح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات إلاّ إذا نص ّالعقد التأسيسي على خلاف ذلك.
الفصل 246 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يمكن للجلسة العامة أن تسند لأعضاء مجلس المراقبة مقابل ممارسة نشاطهم منحة حضور يحدد مبلغها سنويا.
ويمكن لمجلس المراقبة إسناد منح استثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع إسناد هذه المنح لمصادقة الجلسة العامة للمساهمين طبق أحكام الفصلين 200 و202 من هذه المجلة.
وتحمل المكافآت والمنح على أعباء الاستغلال.
الفصل 247.- لا يمكن أن يتسلّم أعضاء مجلس المراقبة من الشركة أيّة منحة قارة أو غير قارّة إلاّ تلك التي وقع التنصيص عليها بالفصل 246 من هذه المجلة.
الفصل 248 (ألغي بالفصل 5 من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
الفصل 249 .- يجب على كلّ عضو بهيئة الإدارة الجماعية أو بمجلس المراقبة إعلام مجلس المراقبة بكلّ اتفاق تنطبق عليه أحكام الفصل 200 من هذه المجلة فور حصول العلم له بذلك. وإذا كان عضوا بمجلس المراقبة فإنّه لا يمكنه المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب ولا يحتسب صوته في النصاب القانوني لتقدير الأغلبية.
الفصل 250 .- تنتج الاتفاقات سواء التي تمّت المصادقة عليها أو وقع رفضها من الجلسة العامّة آثارها إزاء الغير إلاّ إذا وقع إبطالها من أجل التغرير.
يمكن أن تحمل على عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية المعني بالأمر وعند الاقتضاء على بقية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، آثار الاتفاقات الواقع رفضها من الجلسة العامّة والتي ألحقت أضرارا بالشركة ولو مع انعدام التغرير.
الفصل 251.- بقطع النظر عن مسؤولية المعني بالأمر يمكن إبطال الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من هذه المجلة والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس المراقبة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة. (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الاتفاق. وإذا وقع إخفاؤه فإنّ بداية احتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الاتفاق.
ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على تقرير خاص ّيعدّه مراقب أو مراقبو الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون اتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة فإنّه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند احتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية.
الفصل 252 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- تنطبق أحكام الفصل 200 من هذه المجلة على العمليات التي تبرمها الشركة خفية الاسم ذات هيئة الإدارة الجماعية ومجلس المراقبة.
الفصل 253.- يجب على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وكذلك كلّ شخص وقعت دعوته لحضور جلسات هذه الهياكل الالتزام بالتكتّم فيما يتعلّق بالمعلومات التي لها صبغة سرية كلما وصفها بذلك رئيس الجلسة.
الفصل 254 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- إذا أظهرت التسوية القضائية أو التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من المتصرف القضائي أو أمين الفلسة أو من أحد الدائنين أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاؤها أو المدير العام الوحيد أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو دونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ولها أن تحجر على المحكوم عليه مباشرة تسيير الشركات أو مباشرة نشاط تجاري لمدة يحددها الحكم.
ولا يعفى الأشخاص المذكورون من المسؤولية إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.
وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ حكم التسوية القضائية أو الحكم بالتفليس.
الفصل 255.- يكون أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن أخطائهم الشخصية المرتكبة عند تنفيذ مهامهم. ولا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التصرف والنتائج الناجمة عنها.
ويمكن أن يصرح بمسؤوليتهم المدنية عن الجنح التي يقترفها أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إذا علموا بها ولم يكشفوا عنها للجلسة العامة.
وتنطبق أحكام الفصل 220 من هذه المجلة.
الفصل 256.- لا يمكن أن يكون أعضاء بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة المفلسون خلال مدّة خمس سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس والأشخاص الذين صدر في شأنهم حكم بمنعهم من تسيير وإدارة الشركات والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم. (فقرة أولى نقحت بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).
ولا يمكن أيضا أن يكون عضوا في هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
الفصل 256 مكرر (أضيف بالفصل 12 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- يتعيّن إحداث لجنة دائمة للتدقيق لدى :
شركات المساهمة العامة باستثناء الشركات المصنفة كذلك بإصدارها رقاعا،
الشركة الأم عندما يتجاوز مجموع الموازنة بعنوان الحسابات المجمعة مبلغا يتم تحديده بمقتضى أمر،
الشركات التي تتوفر فيها أرقاما دنيا يتم تحديدها بمقتضى أمر تتعلق بمجموع الموازنة وبمستوى تعهداتها لدى مؤسسات القرض وقائم إصداراتها الرقاعية.
وتسهر اللجنة الدائمة للتدقيق على التأكد من إرساء الشركة لأنظمة رقابة داخلية مجدية من شأنها تطوير الكفاءة والنجاعة وحماية أصول الشركة وضمان أمانة المعلومة المالية واحترام الأحكام القانونية والترتيبية. وتتولى اللجنة متابعة أعمال أجهزة الرقابة لدى الشركة وتقوم باقتراح مراقب أو مراقبي الحسابات وبالمصادقة على تعيين المدققين الداخليين.
وتتكون اللجنة الدائمة للتدقيق على الأقل من ثلاثة أعضاء، يقع تعيينهم من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حسب الحالة من بين أعضائهما.
ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد.
ويمكن منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يتم تحديده وتحميله حسب الشروط التي ينص عليها الفصل 204 من مجلة الشركات التجارية بخصوص منحة الحضور.
الفصل 257.- تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة بالنسبة إلى الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة، كل حسب صلاحياته الخاصةّ، على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة للشركات خفية الاسم الخاضعة لأحكام الفصول من 224 إلى 256 من هذه المجلة.
هوامش
(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.