الرئيسية › قانون الشركات › الباب الثالث: مراقب الحسابات (الكتاب الرابع) – الفصول 258 إلى 273 من مجلة الشركات التجارية

الباب الثالث: مراقب الحسابات (الكتاب الرابع) – الفصول 258 إلى 273 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 258 إلى 273 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الباب الثالث: مراقب الحسابات). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 18 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الثالث: مراقب الحسابات

الفصل 258 (ألغيت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- يحقق مراقب الحسابات، وتحت مسؤوليته في سلامة "القوائم المالية للشركة"(1) ويضمن نزاهتها طبق الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. ويسهر على احترام الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 12 إلى 16 من هذه المجلة، ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامّة السنوية بواسطة تقرير "بكل"(*) خرق لأحكام هذه الفصول.

الفصل 259 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- يمكن أن يتولى القيام بمهام مراقبة الحسابات الأشخاص الطبيعيون والشركات المهنية المؤهلة قانونا للقيام بذلك. وعلى مراقب الحسابات مسك دفتر خاص وفق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 260 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل 4 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- يجب أن تعين الجلسة العامة للمساهمين مراقبا أو مراقبين للحسابات لمدة ثلاث سنوات مع مراعاة أحكام الفصل 13 مكرر من هذه المجلة.

ولا يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب أو مراقبي الحسابات قبل نهاية مدة تعيينهم إلا إذا ثبت ارتكابهم خطأ فادحا أثناء ممارستهم لمهامهم.

الفصل 261.- في حالة عدم تعيين مراقبين من قبل الجلسة العامة أو إذا تعذر على واحد منهم أو أكثر أداء مهمته أو امتنع عن أدائها يقع تعيينهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من القاضي الاستعجالي بالمحكمة التي بدائرتها مقر الشركة وذلك بطلب من كل من يهمه الأمر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس الإدارة.

لا يبقى المراقب الذي تعينه الجلسة العامة أو القاضي الاستعجالي عوضا عن غيره في مهامه إلا المدة المتبقية.

الفصل 262.- لا يجوز تعيين مراقبي الحسابات من بين:

1 أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو مقدمي الحصص العينية وأقارب هؤلاء جميعا لغاية الدرجة الرابعة.

2 الأشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب المهامّ التي يباشرونها عدا مهمّة مراقب أجرا أو مكافأة من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الشركة أو من أية مؤسسة تملك عشر رأس مال الشركة أو تملك الشركة العشر على الأقل من رأس مالها.

3 الأشخاص الذين يحجر عليهم تولي وظيفة عضو بمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الأشخاص الذين فقدوا مؤهلاتهم لمباشرة هذه المهامّ.

4 - أزواج الأشخاص المذكورين بالعددين (1) و(2) من هذه الفقرة. (نقح العدد 4 بالفصل الأول من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).

وإذا توفر في شخص الجمع أثناء قيامه بمهمة المراقبة بين صفته وإحدى الصفات المذكورة أعلاه فيجب عليه التخلي حالا عن مباشرة وظائفه وإعلام مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث السبب المانع.

الفصل 263.- لا يمكن تعيين مراقبي الحسابات أعضاء بمجلس إدارة الشركات أو بهيئة إدارتها الجماعية التي يراقبونها، طيلة الخمس سنوات الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة.

ويعتبر باطلا وملغى كل تعيين لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل وللفصول 258 و259 و260 من هذه المجلة وينجر عن هذا التعيين تسليط خطية مالية ضد الشركة المخالفة تكون قيمتها ألفي دينار على الأقل وعشرين ألف دينار على الأكثر كما تسلط نفس العقوبة على الشركة في صورة عدم تعيين مراقب للحسابات من قبل جلستها العامة.

الفصل 264.- يمكن للقاضي الاستعجالي إعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين، لسبب مشروع بطلب من:

النيابة العمومية.

مجلس الإدارة.

مساهم أو عدة مساهمين حائزين على خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل.

هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة.

وعند الإعفاء يتمّ تعويض المراقب المعفى من قبل الجلسة العامّة أو القاضي بحسب الحالات.

الفصل 265.- لا يمكن لمراقبي الحسابات قبض أية أجرة أخرى زائدة عن أجرتهم القانونية أو الاستفادة من أي امتياز بواسطة أي اتفاق.

ويجب إعلام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية بحسب الحالة بكل تعيين لمراقب أو مراقبي حسابات مهما كانت طرق ذلك التعيين وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من قبل الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية للشركة المعنية بالأمر ومن قبل مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين وذلك في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اجتماع الجلسة العامة التي قامت بالتعيين بالنسبة إلى الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية وابتداء من تاريخ القبول بالنسبة إلى المراقب أو مراقبي الحسابات. (نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

ويجب أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية كل تعيين أو تجديد لنيابة مراقب الحسابات وذلك في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التعيين أو التجديد.

الفصل 266.- توكل لمراقب أو مراقبي الحسابات مهمّة مراجعة الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية للشركة ومراقبة صحة وصدق الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحّة المعلومات التي تضمّنها تقرير مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية عن حسابات الشركة.

ويبدي مراقب الحسابات رأيا حول نزاهة القوائم المالية السنوية ومصداقيتها طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات الجاري به العمل. ويتأكد مراقبو الحسابات بصفة دورية من نجاعة نظام الرقابة الداخلية. (نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

ويجري مراقبو الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يرونها ملائمة دون تدخل في إدارة الشركة.

ويحق لهم الحصول على كل الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لمباشرة مهامهم وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحاضر والجداول البنكية.

ويمكن إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا الفصل داخل الشركات سواء كانت "شركات أم"(1) أو شركات فرعية على معنى القوانين الجاري بها العمل.

كما يمكن لمراقبي الحسابات جمع كل المعلومات اللازمة لمباشرة مهامهم من الغير ممن قام بعمليات تم التعاقد فيها مع الشركة أو لحسابها بعد الحصول على إذن في ذلك من القاضي المختص ّ عند الاقتضاء.

الفصل 266 مكرر (أضيف بالفصل 9 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- تقع وجوبا دعوة مراقب أو مراقبي حسابات الشركة للحضور في كل اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية المتعلقة بضبط القوائم المالية السنوية أو بالنظر في القوائم المالية الوسيطة وكذلك في كل الجلسات العامة.

الفصل 267.- يمكن لمراقبي الحسابات لإنجاز مهامهم وتحت مسؤوليتهم أن يستعينوا أو أن يوكلوا تمثيلهم لمساعد أو لعدة مساعدين من اختيارهم ومن المحرزين على شهادة الأستاذية، على أن يتولوا الإدلاء بأسمائهم للشركة، ويكون لهؤلاء نفس حقوق التحري التي تكون لمراقبي الحسابات.

الفصل 268.- يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات الذين استحال عليهم تنفيذ مهامهم، إشعار الشركة بذلك وإرجاع الوثائق التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الاستحالة وإعلام مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في نفس الأجل.

الفصل 269.- يجب على مراقبي الحسابات تقديم تقريرهم في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغهم القوائم المالية للشركة. وإذا رأى أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية تعديل "القوائم المالية"(1) السنوية للشركة بناء على ملاحظات المراقبين، فإنه يجب على هؤلاء مراجعة تقريرهم في ضوء تلك الملاحظات. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات، وعند اختلافهم في الرأي يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.

ويجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات رأيهم الصريح بكونهم قاموا بمراقبة وفقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها والتنصيص صراحة على التصديق على الحسابات أو على التصديق المضمن باحتراز أو على رفض التصديق. ويعتبر باطلا وملغى كل تقرير مراقب حسابات لا يحتوي على رأي صريح أو إذا كانت الاحترازات التي تضمنها مقدمة بصفة غير جلية وغير كاملة. (نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

الفصل 270.- مع مراعاة أحكام الفصل السابق يكون مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم والخبراء ملزمين بعدم إفشاء السر المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم.

ويجب على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الجلسة العامة إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتراتيب أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامهم. وهم مطالبون أيضا بإعلام وكيل الجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.

الفصل 271.- يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها.

وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.

الفصل 272.- يكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الناجمة عن الأخطاء أو الإهمال المرتكب من قبلهم أثناء تأدية مهامهم.

ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجلسة العامة بعد علمهم بها.

الفصل 273.- تنقضي دعاوى المسؤولية ضد مراقبي الحسابات بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الكشف عن الفعل الضار. غير أنه، إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقضي بمرور عشر سنوات.

هوامش

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(*) وردت في النص الأصلي "كلس".

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن