الفرع الرابع: الجلسات العامة (الكتاب الرابع) – الفصول 274 إلى 290 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 274 إلى 290 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الفرع الرابع: الجلسات العامة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 19 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الفرع الرابع: الجلسات العامة
الفصل 274.- تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة.وتقع دعوتها للانعقاد طبق الأحكام الواردة بهذه المجلة.
الفصل 275.- يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك :
لمراقبة أعمال التصرف بالشركة.
للمصادقة على حسابات السنة المنقضية حسب الحالة.
لاتخاذ القرارات بخصوص النتائج بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات.
ويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير مراقب أو مراقبي الحسابات. (نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)
الفصل 276.- يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
الفصل 277.- تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وعند الضرورة يمكن دعوتها عن طريق:
1) مراقب أو مراقبي الحسابات.
2) وكيل معين من المحكمة بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة التأكد أو بطلب من مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة. (نقح العدد 2 بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
3) المصفي.
4) المساهمين الذين لهم الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت بعد عرض عمومي للبيع أو للمبادلة أو بعد إحالة كتلة مراقبة.
وتعقد الجلسات العامة للمساهمين اجتماعاتها بالمقر الاجتماعي للشركة أو بأي مكان آخر بالبلاد التونسية إلاّ إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
وكل جلسة تدعى خلافا للصيغ المبينة سابقا يمكن إبطالها. غير أن دعوى البطلان لا تقبل إذا كان جميع المساهمين حاضرين أصالة أو عن طريق من يمثلهم.
الفصل 278.- تتخذ الجلسة العامة العادية جميع القرارات عدا تلك المتعلقة بالمواضيع الواردة بالفصول من 291 إلى 295 والفصلين 298 و300 والفصول من 307 إلى 310 من هذه المجلة.
ولا تكون مداولات الجلسة العامة الأولى صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أصالة أو بواسطة من يمثلهم يملكون "ثلث الأسهم على الأقل التي تمنح مالكها حق التصويت"(1).
وإذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد "جلسة عامة"(2)، دون التوقف على توفر أي نصاب قانوني معين. ويجب احترام أجل خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.
وتنظر الجلسة العامة بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أصالة أو بواسطة من يمثلهم.
ويجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص.
وفي صورة التصويت بالمراسلة يجب على الشركة أن تضع على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض. ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
ولا تحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة العامة.
ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 279.- يمكن أن يشترط بالعقد التأسيسي حد أدنى من الأسهم للمشاركة في الجلسات العامة العادية بدون أن يكون هذا العدد أكثر من عشرة أسهم.
ويمكن لعدّة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط بالعقد التأسيسي وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
الفصل 280.- يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أن تضع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة الوثائق اللازمة على ذمة المساهمين بمقر الشركة لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة.
الفصل 281.- يترأس الجلسة العامة الشخص المعين بالعقد التأسيسي، وعند التعذر تسند رئاستها إلى رئيس مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء تسند للمساهم الذي يتم اختياره بواسطة الشركاء الحاضرين.
ويستعين رئيس الجلسة العامة بشخصين وبكاتب يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل الحاضرين.
الفصل 282.- قبل البدء في النظر في جدول الأعمال يجب إعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين أو نيابة كل واحد منهم ومقراتهم وعدد الأسهم الخاصة بهم أو الراجعة للغير الذي يمثلونه.
ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بالمركز الرئيسي للشركة وأن يتمكن كل طالب من الاطلاع عليها.
وبالاعتماد على القائمة التي تم وضعها، يضبط مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة وكذلك مجموع مبلغ رأس المال الذي يملكونه مع تحديد قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساهمين الذين يتمتعون بحق التصويت.
الفصل 283.- يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه الاستدعاء.
غير أنّه يمكن لمساهم واحد أو لعدّة مساهمين يمثّلون خمسة في المائة على الأقلّ من رأس المال طلب إضافة ترسيم مشاريع للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامّة بعد أن يوجّه المساهم أو المساهمون المذكورون إلى الشركة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامّة الأولى. ولا يمكن للجلسة العامّة أن تنظر في مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال.
إلاّ أنّه، وفي كلّ الظروف، يمكن للجلسة العامّة عزل عضو أو عدّة أعضاء من مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة وتعويضهم.
ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامّة عند القيام بدعوة ثانية.
الفصل 284.- يحق لكل مساهم يملك على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار أن يحصل في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة وتقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. ويجوز للمساهمين المالكين مجتمعين لتلك النسبة من رأس المال أن يحصلوا على الوثائق المذكورة وإسناد توكيل لمن يتولى ممارسة الحق المذكور نيابة عنهم. (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
وإذا رفضت الشركة تسليم بعض أو كل الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة فإنه يمكن للمساهم المذكور أعلاه أن يرفع الأمر إلى القاضي الاستعجالي.
وفي صورة وجود نزاع في الأصل، يجوز للمدعي أن يطلب من المحكمة المتعهدة بالدعوى تعيين جلسة لتلقي أقوال الطرفين. ويجوز للطالب أن يطرح أسئلة على المدعى عليه أو عليهم. (أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
الفصل 284 (مكرر) (أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- يحق لكل مساهم أو مساهمين يملك أو يملكون على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفية الاسم إذا كانت شركة مساهمة خصوصية أو ثلاثة بالمائة إذا كانت ذات مساهمة عامة أو كانت له أو لهم مساهمة في رأس المال لا تقل عن مليون دينار وليست له أو لهم صفة عضو أو أعضاء في مجلس الإدارة أن يطرحوا مرتين في السنة أسئلة كتابية على مجلس الإدارة حول كل تصرف أو واقعة من شأنها أن تعرض مصالح الشركة إلى الخطر.
وعلى مجلس الإدارة أن يجيب كتابة خلال شهر من اتصاله بالسؤال. وتبلغ وجوبا نسخة من السؤال والجواب إلى مراقب الحسابات، كما توضع هذه الوثائق على ذمة المساهمين بمناسبة أول جلسة عامة موالية.@@
الفصل 285.- ينص محضر مداولات الجلسة العامّة على ما يلي:
تاريخ ومكان انعقادها وطريقة دعوتها للانعقاد وجدول أعمالها وتشكيلة المكتب وعدد الأسهم المساهمة في التصويت وعدد النصاب.
الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامّة.
ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونتيجة ذلك.
ويمضي أعضاء المكتب هذا المحضر، وإن امتنع أحدهم فينص على ذلك.
الفصل 286.- يحق لكل مساهم أن يحصل على قائمة المساهمين وفق الشروط والآجال التي حددها العقد التأسيسي وذلك قبل انعقاد أي جلسة عامّة.
الفصل 287 (نقح بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :
نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة،
الاحتياطي الذي نصت عليه النصوص التشريعية الخاصة في حدود النسب المبينة بها،
الاحتياطات التي نص ّعليها العقد التأسيسي.
وكل قرار مخالف لأحكام هذا الفصل يكون باطلا.
الفصل 288 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005).- تحدد حصة كل مساهم في المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشركة، ويعتبر كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي ملغى.
وتنقرض دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي قررت نسبة التوزيع.
ولا يمكن القيام بأي توزيع على المساهمين إذا كانت الأموال الذاتية للشركة أو أصبحت بمقتضى توزيع الأرباح أقل من مبلغ رأس المال بعد إضافة "الاحتياطيات"(1) التي حجر القانون أو العقد التأسيسي توزيعها.
الفصل 289.- يعتبر صوريا كل توزيع للمرابيح يتم خلافا للأحكام المذكورة أعلاه. ويحجر التنصيص صلب العقد التأسيسي على منح المساهمين فوائض ثابتة أو دورية.
ولا يمكن للشركة أن تطلب من المساهمين إرجاع المرابيح إلا في الحالات التالية:
إذا وقع توزيع المرابيح خلافا لما نصت عليه الأحكام الواردة بالفصلين 288 و289 من هذه المجلة.
إذا تبين أن المساهمين على علم بصورية التوزيع أو لا يمكن لهم جهل ذلك بحكم ظروف الواقع.
وتنقرض دعوى استرداد الأرباح الوهمية بمضي خمسة أعوام من تاريخ التوزيع وفي كل الأحوال بمضي عشرة أعوام من تاريخ قرار التوزيع. ويرفع الأجل إلى خمس عشرة سنة بالنسبة لدعاوى الاسترداد المرفوعة ضد المسيرين المسؤولين عن قرار توزيع الأرباح الوهمية. (أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)
الفصل 290 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل 14 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).- يمكن للمساهمين المالكين لعشرة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير.
وتنقرض دعوى الإبطال بمضي عام من تاريخ القرار أو إذا انعدم سبب الإبطال قبل تقديم الدعوى أو قبل يوم الحكم في الأصل ابتدائيا.
ويجوز للمحكمة المتعهّدة بالدعوى ولو من تلقاء نفسها تعيين أجل تلافي الإبطال.
وتحمل المصاريف القانونية على المدّعى عليه في صورة تلافي الإبطال بعد القيام بالدعوى.
ويمكن للقاضي الاستعجالي أن يأمر بتقديم كفالة بنكية لضمان الأضرار المحتمل إلحاقها بالشركة.
الفصل 290 مكرر (أضيف بالفصل 15 من القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007).- يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يملكون عشرة بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد إليهم تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف.
ويتولى الخبير تبليغ نسخة من تقرير الاختبار إلى الطالب أو الطالبين وإلى النيابة العمومية وإلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وإلى مجلس المراقبة حسب الحالة وإلى مراقب الحسابات وإلى اللجنة الدائمة للرقابة عند الاقتضاء وبالنسبة إلى الشركات ذات المساهمة العامة إلى هيئة السوق المالية. ويرفق التقرير المذكور بتقرير مراقب الحسابات ويتم وضعه على ذمة المساهمين بمقر الشركة قبل أقرب جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 274 وما يليه من هذه المجلة.
هوامش
(1) عوضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.
(2) المقصود هنا وتماشيا مع النص الفرنسي : "جلسة عامة ثانية".
(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.