الرئيسية › قانون الشركات › الفرع الخامس: الأوراق المالية (الكتاب الرابع) – الفصول 314 إلى 326 من مجلة الشركات التجارية

الفرع الخامس: الأوراق المالية (الكتاب الرابع) – الفصول 314 إلى 326 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 314 إلى 326 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الفرع الخامس: الأوراق المالية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 21 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الفرع الخامس: الأوراق المالية

الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 314 (أضيفت الفقرات الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة والتاسعة بالفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 ونقحت بالفصل الأوّل من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009).- يجب أن تكون الأوراق الماليّة مهما كان نوعها، التي تصدرها الشركات خفية الاسم، اسمية ومضمّنة بحسابات يمسكها الأشخاص المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص له.

ويحجر إصدار حصص الأرباح أو حصص التأسيس.

ويجب على كل مالك حصص أرباح أو حصص تأسيس أن يرفع في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2010 دعوى إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الشركة في تقدير قيمة تلك الحصص، وإلا سقط حقه.

وتقضي المحكمة في الدعوى بناء على رأي خبيرين تعينهما للغرض بموجب حكم قابل للطعن بالاستئناف. ولا يقبل الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية الطعن بالتعقيب.

وتحمل أجور الاختبار على الشركة.

ويعد مراقب حسابات الشركة تقريرا خاصا في ظرف شهر من تلقيه نسخة من الحكم.

وتقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد الاطلاع على الحكم القاضي بتقدير القيمة وعلى تقرير مراقب الحسابات، شراء حصص الأرباح أو التأسيس. ولها أن تقرر أيضا تحويلها إلى أسهم إذا توفرت لديها احتياطيات تعادل على الأقل قيمة الأسهم التي يتم إصدارها، وذلك في أجل ستة أشهر من تاريخ إعلام الشركة بالحكم. ويكون قرار الجلسة العامة ملزما لجميع مالكي حصص الأرباح أو التأسيس.

وإذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة شراء الحصص تدفع قيمة الحصص المستحقة لمالكها خلال أجل لا يتجاوز خمسة أعوام من تاريخ القرار. وإذا قررت تحويلها إلى أسهم يتم التحويل فورا.

وإذا لم تتخذ الجلسة العامة قرارا في الأجل المشار إليه، يجوز القيام على الشركة بدعوى في أداء القيمة المقدرة من قبل المحكمة.

الفصل 315.- يجب على الشركة خفية الاسم أن تفتح بمقرّها الاجتماعي أو لدى وسيط مرخص له حسابا لكلّ مالك لأوراق ماليّة يدون به اسمه وعنوانه، وعند الاقتضاء اسم من له حق الانتفاع وعنوانه، مع بيان عدد الأوراق التي يملكها.

وتمسك الحساب الشركة المصدرة دون غيرها إذا كانت من غير شركات المساهمة العامّة وتجسم الأوراق المالية بمجرد ترسيمها بذلك الحساب.

وتُسلم الشركة المصدرة أو الوسيط المرخص له شهادة في عدد الأوراق المالية التي يملكها المعني بها.

ويجوز لكلّ مالك الاطلاع على الحسابات المذكورة.

ويتم تداول الأوراق المالية عن طريق تحويلها من حساب إلى حساب آخر.

وتكون الأوراق المالية غير قابلة للتجزئة تجاه الشركة المصدرة.

وتطبق وجوبا على الشركات خفيّة الاسم الأحكام المتعلّقة بالسوق الماليّة وخاصةّ تلك التي تطرح أوراقا وأدوات ماليّة للمساهمة العامّة.

الباب الثاني: الأسهم

الفصل 316.- تعتبر أسهما نقدية:

الأسهم التي تسدد قيمتها "نقدا"(1) أو بطريقة المقاصة أو التي تم إصدارها على إثر إدماج الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار في رأس المال.

الأسهم التي تكون قيمتها متأتية في جزء منها من إدماج الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار وفي جزء آخر من تحرير الحصص نقدا.

وباستثناء الأسهم التي يقع تحريرها نقدا تكون الأسهم النقدية واجبة التحرير بأكملها عند الاكتتاب وكل سهم من غير النوع المذكور آنفا يعتبر سهما عينيا.

الفصل 317.- يمكن أن تخول الأسهم لمالكيها حقوقا مختلفة، والأسهم التي تمنح حقوقا متشابهة تشكل صنفا واحدا من الأسهم.

ويخول كل سهم حق الاقتراع وفقا لأحكام هذه المجلة.

ويمكن إنشاء هذه الأسهم سواء عند التأسيس أو عند الزيادة في رأس مال الشركة وكذلك بتحويل الأسهم العادية أو الرقاع التي تم إصدارها إلى هذا الصنف من الأسهم.

وتكون القيمة الاسمية لتلك الأسهم مساوية لمثلها بالنسبة إلى الأسهم العادية.

الفصل 318.- (ألغيت الفقرة الأولى بالفصل 3 من القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009)

يكون مالكو الأسهم والمحال لهم والمتداولون لها والمكتتبون بها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمتها.

وكل مكتتب أو مساهم يحيل السند الذي يملكه يبقى ضامنا مدّة عامين من تاريخ الإحالة، للوفاء بما لم يحل أجل دفعه من باقي قيمة السند.

ولا تكون الأسهم الممثلة لحصص عينية قابلة للتداول إلا بعد مضي عامين على استكمال التأسيس القانوني للشركة ويجب خلال هذه المدة أن يقوم المديرون بالتنصيص على نوعها في تاريخ تكوين الشركة أو الزيادة في رأس المال.

الفصل 319.- في حالة اندماج شركة في أخرى بطريقة الاستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت قائمة، أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإنّ المنع من تداول الأسهم لا يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الاندماج أو تقديم الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول.

"ولا يكون المنع من تداول الأسهم نافذا كذلك على أسهم الشركة الأم أو الشركة القابضة التي آلت إليها الأسهم أو الحصص تبعا لعملية إسهام في إطار عمليات إعادة هيكلة مؤسسات ترمي إلى إدراجها ببورصة الأوراق المالية بتونس". (أضيفت بالقانون عدد 1 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009)

الفصل 320.- لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وفي حالة الزيادة في رأس المال تكون الأسهم قابلة للتداول من تاريخ تحقيق هذه الزيادة بصفة قانونية .

وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى أن يتم ختم التصفية.

الفصل 321.- باستثناء حالة الميراث أو الإحالة للقرين أو للأصول أو للفروع، فإنه يمكن إخضاع إحالة الأسهم لفائدة الغير، التي تصدرها شركة مساهمة خصوصية لموافقة الشركة بشرط أن ينص العقد التأسيسي على ذلك.

وإذا وجد شرط الموافقة فإن طلب الحصول عليها المتضمن لأسماء وألقاب المحال لهم وعدد الأسهم التي ستشملها الإحالة والسعر المعروض يتم تبليغه إلى الشركة.

وتحصل الموافقة إما صراحة عن طريق تبليغها أو بعدم الإجابة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

وإذا لم توافق الشركة على المحال له المقترح، فإن مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ملزم بالسعي في شراء الأسهم بواسطة مساهم أو بواسطة الغير أو من الشركة نفسها مع موافقة المحيل، وذلك في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الرفض. وفي الحالة الأخيرة، يجب التخفيض في رأس مال الشركة بما يعادل قيمة تلك الأسهم. وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف، يتم تحديد سعر الأسهم بواسطة خبير محاسب مرسم بقائمة الخبراء العدليين يعين استعجاليا من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. (نقحت الفقرة الرابعة بالفصل الأوّل من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005)

وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة.

غير أنه يمكن التمديد في هذا الأجل بموجب قرار قضائي استعجالي.

الفصل 322.- تعتبر شروط الأفضلية والمصادقة لاغية في حالة التنفيذ ببورصة الأوراق المالية بسبب عدم تحرير قيمة الأسهم.

الفصل 323.- في حالة تداول أسهم شركة مساهمة خصوصية عن طريق وسطاء ببورصة الأوراق المالية وخلافا لأحكام الفصل 320 من هذه المجلة يجب على الشركة أن تمارس حقها في الموافقة خلال الأجل المنصوص عليه بالعقد التأسيسي والذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوم عمل ببورصة الأوراق المالية.

وإذا لم توافق الشركة على المشتري يتحتم على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إيجاد أحد المساهمين أو الغير للقيام بشراء الأسهم وإلا تتولى الشركة شراءها مقابل التخفيض من رأس مالها، وكل ذلك، في أجل ثلاثين يوم عمل بالسوق المالية من تاريخ تبليغ الرفض.

ويكون السعر المعتمد هو نفس سعر المداولة الأولى الذي يدفع للمشتري الذي لم تقع الموافقة عليه.

وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية أعلاه دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة.

الفصل 324.- إذا وافقت الشركة على رهن الأسهم بالشروط المنصوص عليها بالفصل 321 من هذه المجلة فإن هذه الموافقة تحمل على أنها ترخيص للمحال له في حالة البيع الإجباري للأسهم المرهونة.

الفصل 325.- إذا امتنع المساهم عن تحرير المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتب بها في الآجال المحددة من قبل مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية، فإن الشركة توجه له إنذارا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وإذا انقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الإنذار، فإن الشركة تباشر بيع الأسهم المذكورة بالسوق المالية دون إذن قضائي.

ويكون المساهم المخل بالتزاماته والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع باقي قيمة الأسهم التي لم يقع تحريرها.

ويمكن للشركة تتبعهم سواء قبل البيع أو بعده أو في نفس الوقت للحصول على المبلغ المستحق والمصاريف المبذولة.

ويحق للطرف الذي وفّى للشركة بكامل المبالغ أن يرجع في كل ما سدده على المكتتبين وأصحاب الأسهم المتتالين في الدعوى.

وكل مساهم أحال الأسهم التي يملكها يصبح غير ملزم بعد مضي عامين من إحالة هذه الأسهم ببورصة الأوراق المالية، بدفع ما لم تقع مطالبته به من باقي قيمتها.

الفصل 326.- بانقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 325 من هذه المجلة تتوقف الأسهم التي لم يتمّ تسديد مبالغها الحالّة الأداء عن منح حق القبول والاقتراع في الجلسات العامة ويتم طرحها من حساب النصاب القانوني.

كما يتم تعليق حق التمتع بجزء من المرابيح وحق الأفضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بهذه الأسهم.

ويمكن للمساهم أن يطلب دفع مناباته من المرابيح التي لم تسقط بمرور الزمن بعد تسديده لأصول المبالغ الواجبة الأداء مع فوائضها، ولا يمكن له أن يتمسك بحق الأفضلية في الاكتتاب في الزيادة في رأس المال بعد انقضاء الأجل المحدد لممارسة هذا الحق والمنصوص عليه بالفصل 307 من هذه المجلة.

هوامش

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن