الباب الخامس: سندات المساهمة (الكتاب الرابع) – الفصول 368 إلى 389 من مجلة الشركات التجارية
نص الفصول 368 إلى 389 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – الباب الخامس: سندات المساهمة). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 24 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب الخامس: سندات المساهمة
الفصل 368.- يمكن للجلسة العامة العادية للشركات خفية الاسم أن ترخص في إصدار سندات المساهمة وتنطبق الأحكام المتعلقة بإصدار الرقاع على إصدار سندات المساهمة عندما تطرح الشركة أوراقها للاكتتاب العام.
الفصل 369.- سندات المساهمة هي أوراق مالية قابلة للتداول ويتضمن تأجيرها وجوبا جزءا قارا وجزءا متغيرا يحتسب اعتمادا على عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو بنتائجها ويكون مرتبطا أيضا بالقيمة الاسمية للسند.
ويحدد هذا التأجير بنشرة الإصدار.
الفصل 370.- لا تسدد الشركة سندات المساهمة إلا بعد انقضاء أجل لا يقل عن سبع سنوات أو عند التصفية.
ولا تسدد سندات المساهمة عند التصفية إلا بعد تسديد كافة ديون الدائنين الممتازين أو العاديين ما عدا ديون مالكي سندات المساهمة.
الفصل 371 .- تسجل سندات المساهمة في سطر خاص في موازنة المؤسسة التي تصدرها. وينسحب ذلك على المؤسسة أو المؤسسات التي تكتتب فيها، وذلك عندما يتعلق الأمر بسندات المساهمة التي ليست موضوع اكتتاب عام ومكتتبة من قبل مجموعة ضيقة من المكتتبين.
وتعتبر سندات المساهمة عند تقييم الحالة المالية للمؤسسات التي تنتفع بها شبيهة بأموالها الذاتية.
الفصل 372.- لا يكون خصم المبالغ التي وقع دفعها بعنوان تأجير سندات المساهمة مقبولا إلا في الحد المضبوط في الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك لاستخراج الأرباح القابلة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
الفصل 373.- لمالكي سندات المساهمة الحق في الحصول على وثائق الشركة كسائر مساهمي الشركة.
يجتمع مالكو سندات المساهمة في جلسة عامة خاصة.
وتخضع الجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة لأحكام الفصول من 354 إلى 363 من هذه المجلة.
الفصل 374.- يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة للمساهمين ويدوّن هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة.
ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي سندات المساهمة نهائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة.
الباب السادس: شهادات الاستثمار وشهادات حق الاقتراع
الفصل 375.- يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة خفية الاسم أن تقرر بناء على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات تجزئة الأسهم إلى سندين مختلفين:
شهادة الاستثمار التي تمثل الحقوق المالية المتعلقة بالسهم. وتكون الشهادة امتيازية عندما تمنح لها الأولوية في الأرباح.
شهادة حق الاقتراع وتمثل بقية الحقوق المتعلقة بالسهم.
الفصل 376.- يمكن إحداث شهادات الاستثمار إما نتيجة تجزئة أسهم موجودة أو عند الترفيع في رأس المال مهما كانت طريقة الترفيع المعتمدة.
ولا يمكن أن تمثل شهادات الاستثمار أكثر من ثلث رأس مال الشركة. كما يمكن إحداث شهادات الاستثمار وأسهم ذات الأولوية في الأرباح على أن لا يتجاوز مجموع الصنفين تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.
الفصل 377.- يعرض إحداث شهادات الاستثمار وشهادات حق الاقتراع على جميع مالكي الأسهم في آن واحد وبنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وذلك في حالة تجزئة الأسهم الموجودة.
ويوزع ما تبقى من إمكانيات إحداث الشهادات غير الممنوحة في نهاية أجل تحدده الجلسة العامة الخارقة للعادة بين مالكي الأسهم الذين طلبوا الانتفاع بهذا التوزيع الإضافي بنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وفي حدود مطالبهم، ويتولى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إثر ذلك توزيع الكمية الباقية المحتملة.
الفصل 378.- يتمتع مالكو الأسهم في حالة الترفيع في رأس المال، بحق أفضلية الاكتتاب في شهادات الاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى عمليات الترفيع في رأس المال.
وتوزع شهادات حق الاقتراع الناتجة عن الترفيع في رأس المال على مالكي الأسهم بنسبة تعادل حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم.
يخضع إحداث شهادات الاستثمار للقواعد المشار إليها في الفصلين 172 و173 من هذه المجلة وذلك في حالة الترفيع في رأس المال بمساهمة عينيّة.
الفصل 379.- يجب أن تكون شهادة حق الاقتراع اسمية. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلا في حالة الميراث أو الهبة أو في حالة اندماج الشركة أو تقسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الاستثمار وفي الحالة الأخيرة تسترجع تركيبة السهم بصفة كاملة.
الفصل 380.- لا يمكن إحداث شهادة حق اقتراع تمثل أقل من صوت واحد وتضبط الجلسة العامة طرق إحداث شهادات حق الاقتراع بالنسبة إلى كسور الحقوق المتعلقة بالأسهم.
الفصل 381.- تعتبر شهادة الاستثمار ورقة مالية وتساوي قيمتها الاسمية قيمة السهم.
الفصل 382.- يتمتع مالكو شهادات الاستثمار بحق الحصول على وثائق الشركة في نفس الظروف التي يتمتع بها مالكو الأسهم.
الفصل 383.- يجب إحداث شهادات جديدة وإسنادها مجانا لمالكي الشهادات القديمة، وذلك في حالة توزيع أسهم مجانية في حدود عدد الأسهم الجديدة المسندة لمالكي الأسهم القديمة، باستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.
الفصل 384.- يقع في حالة الترفيع في رأس المال نقدا إصدار شهادات استثمار وشهادات حق اقتراع جديدة بعدد يسمح بالإبقاء على نفس نسبة الأسهم العادية وشهادات حق الاقتراع قبل عملية الترفيع مع اعتبار أن عملية الترفيع في رأس المال ستنجز كليّا.
ويتمتع مالكو شهادات الاستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الاكتتاب في الشهادات الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الخارقة للعادة. ويوزّع مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية شهادات الاستثمار غير المكتتبة ويقع تقييم إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم المكتتبة.
وتمنح شهادات حق الاقتراع المحدثة مع شهادات الاستثمار الجديدة لمالكي شهادات حق الاقتراع القديمة في حدود نسبة حقوقهم، باستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.
الفصل 385.- في حالة إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، يتمتع مالكو شهادات الاستثمار في حدود عدد السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الاكتتاب في تلك الرقاع بصفة غير قابلة للتخفيض. ويمكن لهم أن يتنازلوا عن ذلك الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة "الاستثنائية"(1) للمساهمين.
ولا يمكن تحويل تلك الرقاع إلا في صيغة شهادات الاستثمار. وتمنح شهادات حق الاقتراع المحدثة مع شهادات الاستثمار المصدرة بمناسبة تحويل الرقاع لصالح مالكي شهادات حق الاقتراع في حدود نسبة حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. وتمنح شهادات حق الاقتراع المذكورة آنفا في نهاية كل سنة مالية وذلك بالنسبة إلى الرقاع التي يمكن تحويلها في أي وقت.
الفصل 386.- تخضع شهادات الاستثمار في حالة التخفيض في رأس المال إلى نفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة إلى الأسهم.
الفرع السادس: انحلال الشركة خفية الاسم
الفصل 387.- بقطع النظر عن حالات الانحلال المشار إليها بالفصول من 21 إلى 27 من هذه المجلة، يقع حل الشركة خفية الاسم :
بقرار في الحلّ المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا لأحكام الفصل 291 وما بعده من هذه المجلة.
بحكم من المحكمة إذا تقلص عدد المساهمين لأقل من سبعة منذ ما يزيد عن عام بناء على طلب من كل من يهمه الأمر. غير أنه يمكن أن يمنح للشركة أجل إضافي بستة أشهر للقيام بإجراءات التسوية أو تغيير شكل الشركة بطلب من كل ذي مصلحة.
ولا يمكن للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تصرح بحل الشركة إذا تمت هذه التسوية أو هذا التغيير قبل البت في أصل الدعوى.
الفصل 388.- يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ المصادقة على الحسابات التي أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، أن يدعو الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد لتقرير ما إذا كان يتعين حل الشركة.
ويجب على الجلسة العامة الخارقة للعادة إذا لم تقرر الانحلال وفي أجل العام من تاريخ معاينة الخسائر، أن تخفّض من رأس مال الشركة بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر، أو أن تجري زيادة في رأس المال المذكور يضاهي على الأقل نفس قيمة هذه الخسائر.
وإذا لم تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في الأجل المذكور يمكن لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء الحكم بحل الشركة.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركات خفية الاسم التي هي موضوع إجراءات التسوية الرضائية أو القضائية.
الفصل 389.- يجب في جميع الحالات إشهار قرار الحل أو التخفيض أو الزيادة في رأس مال الشركة، الذي تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة. طبقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
هوامش
(1) يجب أن تصوب كلمة "الاستثنائية" ب "الخارقة للعادة".