الرئيسية › قانون الشركات › العنوان الثاني: شركة المقارضة بالأسهم (الكتاب الرابع) – الفصول 390 إلى 407 من مجلة الشركات التجارية

العنوان الثاني: شركة المقارضة بالأسهم (الكتاب الرابع) – الفصول 390 إلى 407 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 390 إلى 407 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الرابع: شركات الأسهم – العنوان الثاني: شركة المقارضة بالأسهم). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 25 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

العنوان الثاني: شركة المقارضة بالأسهم

الفرع الأول: قواعد التأسيس

الفصل 390.- شركة المقارضة بالأسهم هي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم تتكون بمقتضى عقد يبرم بين شخص أو عدة أشخاص من الشركاء المقارضين بالعمل وبين شركاء مقارضين بالمال.

وللشركاء المقارضين بالمال فقط صفة المساهمين ولا يلزم كل منهم إلا في حدود مساهمته ولا يكون عددهم أقل من ثلاثة أفراد.

وللمقارضين بالعمل صفة التاجر ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.

الفصل 391.- تنطبق القواعد المتعلقة بشركات المقارضة البسيطة وقواعد الشركات خفية الاسم المتلائمة مع الأحكام الخاصة بهذا العنوان على شركات المقارضة بالأسهم باستثناء الفصول من 176 إلى 209 من هذه المجلة.

الفصل 392 (نقح بالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).- لا يمكن أن يقلّ رأس مال شركة المقارضة بالأسهم عن خمسة آلاف دينار. ويجب أن تدفع الحصص التي يقدمها الشركاء المقارضون بالمال حالا وكاملة عند الاكتتاب.

الفرع الثاني: إدارة الشركة ورقابتها

الفصل 393.- تُسيّر شركة المقارضة بالأسهم من قبل وكيل أو عدة وكلاء يقع اختيارهم وجوبا من بين الشركاء المقارضين بالعمل أو ممن يقع اختيارهم عليه.

ويعيّن العقد التأسيسي الوكيل أو الوكلاء الذين يتولون القيام بإجراءات التأسيس بنفس صفة مؤسسي الشركات خفية الاسم.

وأثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا إذا كان هناك شرط بالعقد التأسيسي يخالف ذلك.

ويمكن عزل الوكيل وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. كما يمكن عزله لسبب شرعي بطلب من كل شريك من قبل قاضي الأصل وفقا للإجراءات المستعجلة.

ويعد لاغيا كل شرط مخالف لذلك.

الفصل 394.- لا يمكن للشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب توكيل، وفي صورة تدخّله تنطبق عليه أحكام الفصل 71 من هذه المجلة.

والمشاركة في "مجلس المراقبة"(1) المنصوص عليها بالفصل 395 من هذه المجلة لا تُعتبر تدخلا في تسيير الشركة.

الفصل 395.- تعين الجلسة العامة العادية، وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي "مجلس المراقبة"(1) يتركب من ثلاثة مساهمين على الأقل.

ولا يمكن لشريك مقارض بالعمل أن يكون عضوا "بمجلس المراقبة"(1) وتعيينه به يعد باطلا.

ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة المقارضين بالعمل المشاركة في تعيين أعضاء "مجلس المراقبة"(1).

وإذا لم ينص العقد التأسيسي على كيفية اختيار أعضاء "مجلس المراقبة"(1) أو مدة مباشرتهم لعملهم فإن أعضاء ذلك المجلس يعينون بقرار من الشركاء المقارضين بالمال الذين يملكون على الأقل خمسين بالمائة من رأس مال الشركة.

وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات.

الفصل 396.- تستوجب كل قرارات الجلسات العامة، باستثناء تلك المتعلقة بالمصادقة على التسيير وعلى تعيين أعضاء "مجلس المراقبة"(1)، الموافقة الشخصية للشركاء المقارضين بالعمل وفقا للقواعد التي يضبطها العقد التأسيسي.

الفصل 397.- يتولى "مجلس المراقبة"(1) المراقبة المستمرة لتسيير الشركة وله في هذا الغرض نفس صلاحيات مراقبي الحسابات.

ويرفع المجلس تقريرا إلى الجلسة العامة العاديّة يشير فيه خاصة، إلى كل الإخلالات التي لاحظها.

ويمكن له دعوة الجلسة العامة للشركاء للانعقاد.

الفصل 398.- للوكيل كامل السلطات للتصرف في كل الحالات باسم الشركة.

وتلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال الوكيل التي لا تدخل في موضوع الشركة إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز موضوعها أو أنه لا يمكن أن يجهله باعتبار الظروف. ولا يكفي مجرد إشهار العقد التأسيسي لتكوين حجة.

والشروط الواردة بالعقد التأسيسي المحددة لسلطات الوكيل والناجمة عن هذا الفصل لا يمكن معارضة الغير بها.

الفصل 399.- في حالة تعدد الوكلاء، فإن لهؤلاء كلّ على حدة السلطات المنصوص عليها بالفصل 398 من هذه المجلة.

والاعتراض الواقع من الوكيل على أعمال وكيل آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بعدم صلاحيته لمباشرة ذلك العمل.

وخلافا لمقتضيات الفصل 391 من هذه المجلة، يخضع الوكيل لنفس قواعد المسؤولية وله نفس التزامات مسيري الشركة خفية الاسم.

الفصل 400.- يستوجب تغيير العقد التأسيسي، موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل ما لم يكن هناك شرط مخالف لذلك.

ويتولى الوكيل أو الوكلاء تحرير محضر في كل تغيير بالعقد التأسيسي ناتج عن الترفيع في رأس المال يقع إشهاره وفقا للفصل 16 من هذه المجلة.

الفصل 401.- تخضع الاتفاقات المبرمة مباشرة أو بواسطة بين الشركة وأحد وكلائها أو أحد أعضاء "مجلس المراقبة"(1) إلى الأحكام المطبقة على الاتفاقات التي يعقدها مسيّرو الشركة خفية الاسم.

وتطبق الفقرة السابقة على الاتفاقات الواقعة بين الشركة وبين أيّة مؤسسة يكون أحد الوكلاء أو أحد أعضاء "مجلس المراقبة"(1) للشركة مالكا أو شريكا متحمّلا لمسؤولية غير محدودة فيها أو وكيلا أو عضو مجلس إدارة أو عضو هيئة إدارة جماعية أو مديرا عاما لهذه المؤسسة.

ويجب أن يوافق "مجلس المراقبة"(1) على الاتفاق.

الفصل 402.- لا يتحمل أعضاء "مجلس المراقبة"(1) أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير أو النتائج المنجرة عنها إلا في حالة المشاركة الشخصية فيها.

ويمكن مساءلتهم مدنيا عن الضرر المترتب عن الجنح المقترفة من الوكلاء إذا علموا بها ولم يتولوا الكشف عنها للجلسة العامة.

ويعدون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المقترفة عند قيامهم بمهامهم.

الفرع الثالث

تغيير شكل الشركة وانحلالها

الفصل 403.- تقرّر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم إلى شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وبأغلبية الشركاء المقارضين بالمال.

ولا يمكن لشركة المقارضة بالأسهم أن تتغير قبل سنتين على الأقل من تاريخ تكوينها إلا في حالة وفاة أحد الشركاء المقارضين بالعمل ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.

ويجب أن يقع إشهار تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.

الفصل 404.- تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بانحلال الشركات خفية الاسم على شركة المقارضة بالأسهم فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا العنوان.

الفصل 405.- لا تؤدي وفاة الشريك المقارض بالمال إلى انحلال شركة المقارضة بالأسهم.

وإذا تم التنصيص على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، فإن هؤلاء يصبحون شركاء مقارضين بالمال ولو كانوا قصرا ولم يقع ترشيدهم.

وإذا كان الشريك المتوفى هو الشريك الوحيد المقارض بالعمل وكان جميع ورثته قصرا ولم يقع ترشيدهم يجب تعويضه بشريك جديد مقارض بالعمل أو تغيير الشركة في أجل ستة أشهر بداية من الوفاة. وإلا تنحل الشركة قانونا بانتهاء ذلك الأجل.

وإذا وقع التنصيص بالعقد التأسيسي على استمرار الشركة في حالة وفاة الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو فقده لأهليته أو تعذر مباشرته لمهامه فإنه يمكن للقاضي الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية التي بها مقر الشركة وبطلب من كل ذي مصلحة تعيين مسير وقتي يتولى القيام بالأعمال العاجلة وبأعمال الإدارة كامل المدة الضرورية لتغيير الشركة أو لتسمية شريك جديد مقارض بالعمل بدون أن تتجاوز تلك المدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمكن لكل ذي مصلحة الاعتراض على الحكم وتقع دعوة الشخص المعين ومن طالب بالتعيين للحضور أمام القاضي الذي أصدر الحكم.

الفصل 406.- تنحل الشركة في حالة الحكم بتفليس الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو التحجير عليه ممارسة التجارة أو القضاء بانعدام أو نقصان أهليته إلا أنه إذا اشتملت على عدة شركاء مقارضين بالعمل وكان أحدهم في وضعية من الوضعيات السابق ذكرها فإنها تنحل إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الشركاء بالإجماع استمرارها فيما بينهم.

العنوان الثالث: الشركات ذات رأس المال المتغير

الفصل 407.- يمكن التنصيص في العقد التأسيسي للشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم على شرط يقتضي أنّ رأس مال الشركة يكون قابلا للزيادة إما بموجب دفعات متتابعة يقوم بها الشركاء أو عن طريق قبول شركاء جدد كما يكون قابلا للتخفيض عند استرجاع الشركاء لأسهمهم كلها أو بعضها.

وتخضع الشركات التي ينص عقدها التأسيسي على الشرط المذكور أعلاه للقواعد العامة المنظمة لها باعتبار نوعها الخاص. وكذلك للأحكام التالية:

يجب أن يضبط عقدها التأسيسي مبلغا أدنى لا يجوز أن يقل عنه رأس مالها بموجب استرجاع الأسهم وانسحاب الشركاء وهذا المبلغ لا ينبغي أن يقل عن الجزء العشرين من رأس مال الشركة.

ولا يتم تكوين الشركة بصفة نهائية إلا بعد دفع عشر رأس المال.

ولكل شريك الانسحاب من الشركة في الوقت الذي يراه مناسبا إلا إذا تضمن عقد الشركة شرطا مخالفا لذلك مع مراعاة تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل.

ويمكن التنصيص على شرط يقتضي أن الجلسة العامة يكون لها الحق عند حصول الأغلبية اللازمة لإدخال تنقيحات على العقد التأسيسي في أن تقرر إقصاء شريك أو أكثر عن الشركة.

على أنّ الشريك الذي تمّ انفصاله عن الشركة سواء بمحض إرادته أو بقرار من الجلسة العامّة يبقى ملزما لمدّة خمس سنوات تجاه الشركاء والغير بجميع الالتزامات القائمة عند إنفصاله وذلك في حدود ما استرجعه من مال عند انفصاله.

ورأس المال لا يجوز أن يتجاوز العشرة آلاف دينار. ويمكن الزيادة فيه بمقتضى قرار يصدر عن الجلسة العامة سنة بعد سنة على أن هذه الزيادة لا ينبغي أن تتجاوز العشرة آلاف دينار.

وتكون الأسهم أو أجزاؤها اسمية حتى بعد الوفاء بقيمتها كاملة.

ولا تكون قابلة للتداول إلا بعد تكوين الشركة بصفة نهائية.

ولا يمكن طرحها للتداول إلا بعد إثبات نقلها بدفاتر الشركة ويمكن ذكر شرط بالعقد التأسيسي يمنح مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الجلسة العامة حقّ المعارضة في هذا النقل وذلك مع مراعاة مقتضيات الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والتعاضديات.

هوامش

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

(1) عوّضت العبارة بالفصل الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن