الرئيسية › قانون الشركات › العنوان السادس: تجمع الشركات (الكتاب الخامس) – الفصول 461 إلى 479 من مجلة الشركات التجارية

العنوان السادس: تجمع الشركات (الكتاب الخامس) – الفصول 461 إلى 479 من مجلة الشركات التجارية

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 461 إلى 479 من مجلة الشركات التجارية التونسية (الكتاب الخامس: اندماج الشركات وانقسامها وتغيير شكلها وتجمعها – العنوان السادس: تجمع الشركات). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 28 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

العنوان السادس: تجمع الشركات

(أضيف العنوان السادس (الفصول من 461 إلى 479)

بمقتضى القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001)

الفصل 461.- تجمع الشركات هو مجموعة من الشركات لكل واحدة منها شخصيتها القانونية تكون مرتبطة بمصالح مشتركة وتمسك إحداها، وتسمى الشركة الأم، بقية الشركات تحت نفوذها القانوني أو الفعلي وتمارس عليها رقابتها بشكل يؤدي إلى وحدة القرار.

وتعتبر خاضعة لنفوذ شركة أخرى على معنى هذا العنوان كل شركة :

تكون شركة أخرى ماسكة لنسبة من رأس مالها تمنحها أغلبية حقوق الاقتراع فيها،

أو تكون شركة أخرى ماسكة لأغلبية حقوق الاقتراع فيها بمفردها أو بمقتضى اتفاق مع شركاء آخرين،

أو تكون شركة أخرى متحكمة فعليا في اتخاذ القرارات في إطار جلساتها العامة بمقتضى حقوق الاقتراع التي تتمتع بها بصفة فعلية.

ويفترض وجود النفوذ متى كانت شركة ماسكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة لأربعين في المائة على الأقل من حقوق الاقتراع في شركة أخرى على أن لا يكون هناك شريك آخر ماسك لنسبة أكبر منها.

ويجب أن تكون الشركة الأم مساهمة مباشرة أو بصفة غير مباشرة في رأس مال كل شركة من الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات.

وتعتبر شركة فرعية كل شركة يرجع أكثر من خمسين بالمائة من رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة للشركة الأم وذلك دون اعتبار الأسهم التي لا تمنح حاملها حق الاقتراع.

ولا يتمتع تجمع الشركات بالشخصية القانونية.

الفصل 462.- يجب أن تتخذ الشركة الأم شكل شركة خفية الاسم.

الفصل 463.- تعد شركة قابضة الشركة الأم التي لا تمارس أي نشاط صناعي أو تجاري ويقتصر نشاطها على مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

ويجب أن تتخذ الشركة القابضة شكل شركة أسهم وأن تنص على صفتها كشركة قابضة بجميع الوثائق الصادرة عنها.

الفصل 464.- لا يمكن أن تكون لتجمع الشركات أهداف مخالفة للقانون مثل التهرب من الضرائب أو الإخلال بقواعد المنافسة.

الفصل 465.- تحصل المساهمة المباشرة بامتلاك الشركة الأم لنسبة من رأس مال كل واحدة من الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات.

وتحصل المساهمة غير المباشرة بامتلاك شركة منتمية إلى تجمع الشركات لنسبة من رأس مال شركة أخرى وامتلاك هذه الأخيرة لنسبة من رأس مال شركة أخرى مما يخول للشركة الأم ممارسة نفوذها على جميع هذه الشركات عن طريق التسلسل.

وتحصل المساهمة المتبادلة بامتلاك شركة منتمية إلى تجمع الشركات لنسبة من رأس مال شركة أو شركات أخرى أعضاء فيه مساهمة في رأس مالها.

الفصل 466.- لا يمكن لشركة أسهم أن تمتلك مساهمات في شركة أسهم أخرى تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق عشرة بالمائة.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن على الشركة المقتنية إعلام الشركة الأخرى بذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك.

فإن لم يحصل اتفاق بين الشركتين على تسوية الوضعية، فإن الشركة المالكة للنسبة الأدنى من المساهمات تكون ملزمة بالتفويت في المساهمات التي اكتسبت ملكيتها في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك.

وإذا كانت المساهمات المتبادلة بذات الأهمية، فعلى كل واحدة من الشركتين تخفيض نسبة تملكها في أسهم الأخرى إلى حدّ لا يتجاوز العشرة بالمائة.

وتحرم الشركة الملزمة بالتفويت في مساهماتها من حق التصويت المرتبط بها إلى أن تتم تسوية الوضعية.

الفصل 467.- لا يمكن لشركة غير شركة أسهم أن تمتلك مساهمات في رأس مال شركة أسهم تكون مساهمة في رأس مالها بنسبة تفوق العشرة بالمائة.

وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشركة التي امتلكت هذه المساهمات تكون ملزمة بإعلام الشركة الأخرى بذلك خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الامتلاك وبالتفويت في تلك المساهمات في أجل لا يتجاوز العام من تاريخ الامتلاك ولا يمكنها ممارسة حقوق التصويت المرتبطة بتلك المساهمات إلى أن يتم التفويت.

الفصل 468.- إذا كانت شركة أسهم مالكة لمساهمة في رأس مال شركة غير شركة أسهم بنسبة مساوية لعشرة بالمائة أو تقل عنها فإن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تمتلك مساهمات في الأولى إلا في حدود النسبة المذكورة.

وفي صورة تجاوزها لتلك النسبة فإنها تكون ملزمة بالتخلي عن النسبة الزائدة في أجل عام من تاريخ امتلاكها لها.

ولا يمكنها أن تمارس حقوق التصويت المرتبطة بتلك المساهمات إلى أن يتم التفويت.

الفصل 469.- لا تعتمد المساهمات أو حقوق التصويت الراجعة إلى شركة فرعية كما تم تعريفها بالفصل 461 من هذه المجلة لاحتساب النصاب والأغلبية بالجلسات العامة للشركة الأم.

الفصل 470.- يجب على كل شركة أم أن تتولى التنصيص بالسجل التجاري على الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات، وعلى كل شركة منتمية إليه أن تتولى التنصيص بالسجل التجاري على انتمائها إليه، وعلى انتهاء انتمائها إليه، وعلى الشركة الأم التي لها نفوذ عليها.

ويجب عليها التنصيص بتقرير التصرف الخاص بها عند الاقتضاء على انتمائها إلى تجمع الشركات.

ويجب على الشركة القابضة أن تنص بالسجل التجاري على صفتها كشركة قابضة وعلى انتهاء صفتها تلك إن حصل ذلك.

وتنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الشركات الكائن مقرها بالبلاد التونسية والخاضعة لنفوذ شركة أم مقرها بالخارج.

الفصل 471 (نقحت الفقرة الثانية بالفصل 6 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- على الشركة الأم التي لها نفوذ قانوني أو فعلي على شركات أخرى على معنى أحكام الفصل 461 من هذه المجلة أن تعد، إلى جانب قوائمها المالية السنوية وتقرير التصرف، قوائم مالية مجمعة طبقا لأحكام التشريع المحاسبي الجاري به العمل وأن تعد كذلك تقرير تصرف خاص بتجمع الشركات.

وتخضع القوائم المالية المجمعة لتدقيق مراقب أو مراقبي حسابات الشركة الأم الذين يجب أن يكونوا مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وبصرف النظر عن إمكانية إجراء مراقب الحسابات لكل التحريات التي يراها صالحة لدى مجموع الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات فإنه لا يشهد بنزاهة القوائم المالية المجمعة إّلا بعد الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات الخاصين بالشركات المنتمية إلى تجمع الشركات، إن كانت تلك الشركات خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات.

الفصل 472.- على الشركة الأم أن تضع القوائم المالية المجمعة مع تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقرير مراقب حسابات الشركة الأم على ذمة كل الشركاء بمقرها وذلك قبل شهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة للشركاء فيها.

وعلى الشركة الأم أن تنشر القوائم المالية المجمعة بإحدى الصحف اليومية التونسية الصادرة باللغة العربية وذلك خلال شهر من تاريخ المصادقة عليها.

الفصل 473.- يجب أن يتضمن التقرير المتعلق بتصرف تجمع الشركات على وجه الخصوص البيانات التالية :

وضعية كل الشركات المشمولة بالقوائم المالية المجمعة،

التطور المتوقع لوضعية تجمع الشركات،

مختلف النشاطات في مجال البحوث والتنمية والاستثمار المتعلقة بتجمع الشركات،

الأحداث الهامة التي طرأت بين تاريخ توقيف الحسابات المجمعة والتاريخ الذي أعدت فيه،

التحويرات المدخلة على المساهمات الحاصلة بالشركات المجمعة.

الفصل 474.- بصرف النظر عن جميع الأحكام المخالفة فإنه يجوز القيام بالعمليات المالية بين الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات والتي تكون مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بروابط رأس مال ويكون لإحداها نفوذ على بقية الشركات ناتج عن المساهمة في أكثر من نصف رأس مال الشركة المعنية.

ويقصد بالعملية المالية كل قرض على معنى التشريع المنظم لمؤسسات القرض أو تسبقة على الحساب الجاري أو ضمان مهما كانت طبيعته ومدته.

ولا يمكن القيام بهذه العمليات إلا بالشروط التالية :

1 أن تكون العملية المالية عادية ولا تنجر عنها صعوبات للطرف الذي قام بها،

2 أن تكون العملية مبررة بالحاجة الفعلية للشركة المعنية بها وأن لا تكون ناتجة عن اعتبارات جبائية،

3 أن يكون للعملية مقابل فعلي أو متوقع بالنسبة إلى الشركة التي قامت بها،

4 أن لا تهدف العملية إلى تحقيق أغراض شخصية للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشركة المعنية بها.

الفصل 475.- عندما يكون لشركتين أو أكثر منتمية إلى تجمع شركات نفس المسيرين، فإن الاتفاقات المبرمة بين الشركة الأم وإحدى الشركات الفرعية أو الشركات العضو في ما بينها تخضع إلى إجراءات مراقبة خاصة تتمثل في المصادقة عليها من قبل الجلسة العامة العادية للشركاء بكل شركة معنية، بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات للغرض إن كانت الشركة خاضعة لوجوب تعيين مراقب حسابات.

ولا لزوم لإجراءات المراقبة إذا كان الاتفاق من قبيل العمليات الجارية المبرمة بشروط عادية.

الفصل 476.- لا يمكن لدائن إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع شركات المطالبة بديونه إلا من الشركة المدينة له ويمكنه مطالبة شركة أخرى عضو في نفس تجمع الشركات أو مطالبتها معا على وجه التضامن في الحالات التالية :

إذا أثبت أن شركة من الشركات تصرفت بما من شأنه الإيهام بأنها مساهمة في تعهدات الشركة المدينة المنتمية إلى تجمع الشركات،

عندما تكون الشركة الأم أو إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات قد تدخلت عن قصد في نشاط الشركة المدينة في معاملاتها مع الغير.

الفصل 477.- يمكن لأقلية الشركاء في شركة منتمية إلى تجمع شركات إذا كانت مساهماتهم لا تقل عن العشرة بالمائة من رأس مالها أن يباشروا دعوى الشركة ضد الشركاء الذين يمثلون الأغلبية في الشركة الأم، في صورة اتخاذ قرارات تمس بمصالح الشركة وتهدف خدمة مصالح الأغلبية على حساب الحقوق المشروعة للأقلية.

الفصل 478.- يمكن سحب إجراءات التسوية القضائية أو التفليس التي تفتح ضد إحدى الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات على بقية الشركات المنتمية إليه معها في صورة اختلاط ذممها المالية أو في صورة التحيل أو التعسف في استغلال أموال الشركة موضوع إجراءات التسوية أو التفليس أو إذا ثبت أن الشركة المدينة كانت وهمية وأن الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات ظهرت بمظهر الشركاء فيها.

ويمكن الحكم بسحب إجراءات الفلسة على المسيرين القانونيين أو الفعليين لبقية الشركات المنتمية إلى تجمع الشركات إذا ثبت أنهم تسببوا في تفليس الشركة.

الفصل 479.- يعاقب بخطية قدرها خمسة آلاف دينار وكلاء الشركات المعنية ورؤساؤها المديرون العامون ومديروها العامون وأعضاء هيئات إدارتها الجماعية الذين لم يعلموا الشركة الأخرى بالمساهمات التي تفوق النسب المنصوص عليها بالفصول 466 و467 و468 من هذه المجلة أو الذين لا يتمّمون الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 472 من هذه المجلة.

ويعاقب بنفس الخطية الرؤساء المديرون العامون والمديرون العامون وأعضاء هيئات الإدارة الجماعية للشركات القابضة الذين لا يقومون بإشهار فقدان الشركة القابضة لصفتها تلك بحكم قيامها بأنشطة أخرى عدا تلك المنصوص عليها بالفصل 463 من هذه المجلة.

هوامش

(1)

(1) نص الفصل الثاني من القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 على أنه "يتعين على تجمعات الشركات القائمة وعلى الشركات المنتمية إليها عند صدور هذا القانون أن تسوي أوضاعها طبقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ". وقع تنقيحه بالفصل 41 ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 كما يلي : "وتمدد الفترة المنصوص عليها بالفقرة أعلاه إلى 31 ديسمبر 2005. وتقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المساهمات التي تقوم بها الشركات في إطار تسوية وضعيتها طبقا لأحكام هذا الفصل شريطة أن يقع رصدها ضمن خصوم الموازنة بحساب يسمى "احتياطي ذو نظام خاص" وأن تجمد لمدة الخمس سنوات الموالية لسنة التفويت".

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن