أمر عدد 3018 لسنة 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية – الفصول 1 إلى 4
نص الفصول 1 إلى 4 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (أمر عدد 3018 لسنة 2005 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 29 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
أمر عدد 3018 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 329 من مجلة الشركات التجارية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بأحكام ترمي إلى دفع السوق المالية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وخاصة على الفصل 329 منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،
على رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول.- تصدر الرقاع من قبل الشركات خفية الاسم التي لا يقل رأس مالها المدفوع عن مليون دينار ولها سنتان من الوجود ولها قوائم مالية مصادق عليها للسنتين الماليتين الأخيرتين.
ويجب على هذه الشركات في صورة لجوئها للمساهمة العامة لإصدار الرقاع أن تحترم أحكام الباب الثاني من العنوان الأول من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه وترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.
وفي صورة عدم اللجوء للمساهمة العامة لإصدار الرقاع، يتعين على مسيري الشركات المصدرة إعلام هيئة السوق المالية بمبلغ الإصدار وعدد المكتتبين في ظرف سبعة أيام من تاريخ اختتام الاكتتاب في الرقاع المعنية،
ولا تطبق الشروط الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل إذا كانت الشركات المصدرة لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تنتمي لصنف مؤسسات صغرى ومتوسطة وكان المكتتبون فيها شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق أو صناديق مشتركة للتوظيف تنشط في مجال رأس مال التنمية.
الفصل 2.- مع مراعاة الشروط المستوجبة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، تتضمن الشهادات المسلمة للمكتتبين في الرقاع على الأقل التنصيصات التالية :
اسم الشركة المصدرة وشكلها،
مبلغ رأس مالها،
مقرها الاجتماعي،
تاريخ انقضاء الشركة،
مبلغ الإصدار،
القيمة الاسمية للرقعة،
شروط التأجير وآجال الدفع،
آجال تسديد الرقاع وشروط إعادة شراء هذه الرقاع من قبل الشركة المصدرة،
عند الاقتضاء، الضمانات المرتبطة بالرقاع وأجل أو آجال ممارسة الخيار الممنوح لحاملي الرقاع لتحويلها إلى أسهم وأسس هذا التحويل.
الفصل 3.- تلغى أحكام الأمر عدد 530 لسنة 1989 المؤرخ في 22 ماي 1989 المتعلق بتطبيق القانون عدد 111 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 والمتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية.
الفصل 4.- وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 نوفمبر 2005.
زين العابدين بن علي