الرئيسية › قانون الشركات › أمر عدد 1546 لسنة 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 13 و13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و256 مكرر… – الفصول 1 إلى 8

أمر عدد 1546 لسنة 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 13 و13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و256 مكرر… – الفصول 1 إلى 8

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 8 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (أمر عدد 1546 لسنة 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 13 و13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و256 مكرر من مجلة الشركات التجارية). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 30 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

أمر عدد 1546 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصول 13 و13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصول 13 و13 مكرر و13 ثالثا و13 رابعا و256 مكرر منها،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول.- تحدّد الأرقام الدنيا المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية على النحو التالي :

مجموع الموازنة : مائة ألف دينار،

مجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات : ثلاثمائة ألف دينار،

متوسط عدد العملة : عشرة عمال.

الفصل 2.- تحدّد الأرقام الدنيا المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 13 من مجلة الشركات التجارية على النحو التالي :

مجموع الموازنة : مليون وخمسمائة ألف دينار،

مجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات : مليونا دينار،

متوسط عدد العملة : ثلاثون عاملا.

الفصل 3.- تعتبر نقضا لمبدأ التداول كل ممارسة يمكن أن ينجر عنها بصفة مباشرة أو غير مباشرة تجاوز للعدد الأقصى من النيابات المتتالية المنصوص عليه بالفصل 13 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

ويعتبر نقضا لهذا المبدأ بالخصوص تولي مراقبة الحسابات من قبل :

شركة خبرة في المحاسبة يكون مراقب الحسابات الذي استوفى العدد الأقصى من النيابات المتتالية مساهما في رأس مالها،

مراقب حسابات يساهم أو كان مساهما في رأس مال شركة خبرة في المحاسبة استوفت العدد الأقصى من النيابات المتتالية،

شركة خبرة في المحاسبة ناتجة عن عملية اندماج إذا استوفت إحدى الشركات المدمجة العدد الأقصى للنيابات المتتالية،

إحدى شركات خبرة في المحاسبة محدثة بانقسام شركة خبرة في المحاسبة استوفت العدد الأقصى للنيابات المتتالية.

غير أنه في صورة عدم بلوغ الحد الأقصى من النيابات المتتالية المنصوص عليه بالفصل 13 مكرر من مجلة الشركات التجارية، فإنه يمكن لمراقبي الحسابات في الحالات المذكورة أعلاه مواصلة مراقبة حسابات شركة معيّنة وذلك في حدود عدد النيابات المتبقية شريطة تغيير المهني الذي يتحمل المسؤولية الشخصية بخصوص محتوى تقرير مراقبة الحسابات وتغيير فريق العمل المتدخل في عملية المراقبة حسب الشروط المضبوطة بالفصل 13 مكرر المذكور.

الفصل 4.- تحدّد المبالغ المشار إليها بالمطتين الثانية والثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 13 ثالثا من مجلة الشركات التجارية بمائة مليون دينار بالنسبة لمجموع الموازنة بعنوان الحسابات المجمّعة وبخمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة لمجمل التعهدات لدى مؤسسات القرض وقائم الإصدارات الرقاعية.

الفصل 5.- تحدّد المبالغ المشار إليها بالمطتين الثانية والثالثة من الفصل 13 رابعا من مجلة الشركات التجارية بعشرة ملايين دينار بالنسبة لمجموع الموازنة بعنوان الحسابات المجمّعة وبخمسة ملايين دينار بالنسبة لمجمل التعهدات لدى مؤسسات القرض وقائم الإصدارات الرقاعية.

الفصل 6.- يحدّد مبلغ مجموع الموازنة المشار إليه بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية بعنوان الحسابات المجمّعة بخمسين مليون دينار.

وتحدّد الأرقام الدنيا المشار إليها بالمطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 256 مكرّر من مجلة الشركات التجارية بخمسين مليون دينار بالنسبة لمجموع الموازنة وبخمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة لمجمل التعهدات لدى مؤسسات القرض وقائم الإصدارات الرقاعية.

الفصل 7.- يعتمد في احتساب الأرقام الدنيا المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و4 و5 و6 من هذا الأمر على المقاييس التالية :

مجموع الموازنة : المجموع الإجمالي للموازنة مع إضافة الاستهلاكات والمدخرات وقيمة التجهيزات والمعدات والعقارات موضوع عمليات إيجار مالي حسب القيمة المدوّنة في العقد دون اعتبار الفوائض المالية والهامش التجاري،

مجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات : مجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات ودون اعتبار تغيير المخزونات،

متوسط عدد العملة : المعدل بين عدد العملة في بداية السنة المحاسبية وفي آخرها مع اعتبار العملة الظرفيين بتحويل أيام عملهم بعنوان تلك السنة إلى ما يوازيها بمواطن شغل قارة.

الفصل 8.- وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2006.

زين العابدين بن علي

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن