قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب الأول: أحكام عامة – الفصول 1 إلى 7
نص الفصول 1 إلى 7 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 31 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
قانون عدد 44 لسنة 1995 مؤرخ في 2 ماي 1995 يتعلق بالسجل التجاري(1).
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 بتاريخ 2 ماي 1995، ص 1047)
بإسم الشعب.
وبعد موافقة مجلس النواب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول.- يهدف السجل التجاري إلى تجميع المعلومات الخاصة بالتجار والشركات، ووضعها على ذمة العموم.
الفصل 2.- يمسك بكل محكمة ابتدائية سجل تجاري محلي، يسجل فيه بمقتضى تصريح ما يلي :
1 الأشخاص الطبيعيين(*) الذين لهم صفة التاجر(*) على معنى المجلة التجارية، وكذلك الأشخاص الطبيعيين(*) الذين يباشرون نشاطا تحت اسم شركة فعلية وتتوفر فيهم صفة التاجر(*)، والأجانب المباشرون لنشاط تجاري بالجمهورية التونسية.
2 الشركات التي لها مقر بالجمهورية التونسية وتتمتع بالشخصية المعنوية.
3 الشركات التجارية الأجنبية والنيابات التي تستغل فرعا أو وكالة بالجمهورية التونسية، وكذلك الشركات غير المقيمة.
4 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية.
5 الأشخاص المعنويين الآخرين الذين تنص قوانين وتراتيب خاصة أخرى على وجوب تسجيلهم(*).
ويجب أن يتضمن السجل علاوة على البيانات الأصلية، كل التغييرات اللاحقة وكذلك التشطيبات، وكل العقود والوثائق الواجب إيداعها على حسب مقتضيات هذا القانون.
ويتم تجميع المعلومات المدرجة بكل سجل تجاري محلي في مركزية إعلامية تكون ملحقة بمصالح وزارة العدل.
الفصل 3.- يكتسي التسجيل بالسجل التجاري صبغة شخصية. ولا يجوز للخاضع للتسجيل أن يتحصل إلا على عدد سجل تجاري أصلي وحيد يحتفظ به، ولو في صورة نقل مقره إلى دائرة محكمة أخرى، إلى حين التشطيب عليه.(نقحت الفقرة الأولى بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010)
مع مراعاة أحكام الفصل 25 من هذا القانون، لا يقبل الترسيم بالسجل التجاري إذا لم تتوفر في الطالب الشروط اللازمة لممارسة النشاط الخاص به حسب التراتيب التي تنظمه. كما لا يقبل ترسيم الأشخاص المعنويين بالسجل إذا لم تكتمل شروط تكوينهم حسب القوانين والتراتيب المعمول بها والخاصة بكل نوع منهم(*).
الفصل 4.- يشتمل السجل على ما يلي :
1 حافظة بالحروف الأبجدية لكل الأشخاص المسجلين.
2 ملف فردي يتكون من مطلب التسجيل، يتمم عند الاقتضاء بالتقييدات اللاحقة.
3 ملف ملحق بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الملزمين بمسك محاسبة على معنى التشريع الجاري به العمل توضع به كل العقود والوثائق الواجب إيداعها بالسجل التجاري. (نقح العدد 3 بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010)
الفصل 5.- تكلف كتابة المحكمة، تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي السجل التجاري(*)، بمسك السجل التجاري.
ويمكن أن يعهد بمسك هذا السجل، إلى مؤسسة عمومية أو خاصة، بدلا عن كتابة المحكمة، وذلك طبقا لكراس شروط يصادق عليه بأمر. على أن تبقى الرقابة على السجل في هاته الصورة من مشمولات رئيس المحكمة أو قاضي السجل التجاري(*).
الفصل 5 مكرر (أضيف ببالفصل 2 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يمكن تقديم مطالب التسجيل والتنقيح والتشطيب وإعادة التسجيل وإيداع العقود والوثائق الواجب إيداعها بالملف الملحق بالسجل التجاري عن طريق غرف التجارة والصناعة المنتصبة بالدائرة الترابية للمحاكم الابتدائية.
وتضبط صيغ وأساليب تقديم المطالب والوثائق والإيداع وتوجيه الملفات بواسطة غرف التجارة والصناعة بمقتضى كراس شروط يصادق عليه بأمر.
وتستخلص غرف التجارة والصناعة معلوما يضبط في إطار الخدمات التي تسديها بمقابل طبق القانون عدد 75 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة.
الفصل 6 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يمسك بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية سجل تجاري مركزي، يجمع المعلومات التي تقيد بالسجلات المحلية، ويتلقى للغرض مضمونا من تلك التقييدات، ونظيرا من العقود والوثائق المودعة تضبط آجال وشروط تلقيها وطرق إطلاع العموم عليها ومعاليم ذلك وتسليم نسخ منها بمقتضى أمر.
ويخول للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية إسناد شهادة أولوية في التسمية التجارية أو الاسم التجاري أو الشارة تضبط شروطها وإجراءات تسليمها وإشهارها بالسجل التجاري والتمديد في صلوحيتها ومعلومها وطريقة استخلاصه بمقتضى أمر.
الفصل 7.- يعهد بالسهر على حسن سير السجل التجاري، وتنسيق تطبيق مختلف النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة به، إلى لجنة تسمى لجنة السجل التجاري، التي تقدم مقترحاتها، وتنظر في المسائل التي تعرض عليها من الأطراف المعنية بالسجل. وتضبط تركيبة هذه اللجنة وطرق تسييرها بأمر.
هوامش
(1) الأعمال التحضيرية : مناقشة ومصادقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 أفريل 1995.
(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.
(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.