الرئيسية › قانون الشركات › قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب الثاني: التصاريح المحمولة على الخاضع للتسجيل – الفصول 8 إلى 24

قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب الثاني: التصاريح المحمولة على الخاضع للتسجيل – الفصول 8 إلى 24

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 8 إلى 24 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 32 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الثاني: التصاريح المحمولة على الخاضع للتسجيل

الفصل 8 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- على كل شخص طبيعي له صفة التاجر على معنى المجلة التجارية، أن يقدم خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من بداية النشاط التجاري الذي يتعاطاه مطلبا للتسجيل إلى كتابة المحكمة الابتدائية التي يستغل نشاطه التجاري بدائرتها، والتي يوجد بها :

1 مقر المؤسسة إذا كان مستقلا عن محل التجارة الأصلي،

2 محل التجارة الأصلي،

3 مقر الإقامة عند عدم وجود محل تجارة.

وبالنسبة إلى الشركاء في شركة المفاوضة والشركاء المقارضين بالعمل في شركات المقارضة، فإن مقر الشركة يعتبر مقرهم.

الفصل 9 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يتضمن مطلب التسجيل :

أ) بالنسبة إلى شخص التاجر :

1 اسم التاجر، ولقبه، والاسم الذي يتعاطى به التجارة وعند الاقتضاء كنيته أو الاسم الذي استعاره،

2 تاريخ ومكان الولادة، والجنسية، وبالنسبة إلى الأجانب البيانات المتعلقة بكل من الشهادة التي تثبت الإقامة بالبلاد التونسية وبالشهادة التي تفيد الترخيص لتعاطي التجارة،

3 عدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها ومكان إصدارها أو ما يقوم مقامها بالنسبة إلى الأجانب،

4 الحالة الزوجية ونظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين عند الاقتضاء،

5 المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الأخرى إن وجدت،

6 الاسم واللقب وتاريخ ومكان الولادة والمقر والجنسية للقرين الذي ينوي المشاركة الفعلية في النشاط التجاري مع الشخص المصرح وعدد وتاريخ بطاقة تعريفه الوطنية ومكان إصدارها أو ما يقوم مقامها بالنسبة إلى الأجانب،

7 رقم بطاقة التعريف الجبائي للمؤسسة،

8 عدد وتاريخ شهادة الأولوية في التسمية التجارية أو الاسم التجاري أو الشارة إن وجدت.

ب) بالنسبة إلى المحل :

1 عنوان المحل،

2 موضوع الأنشطة التجارية الممارسة،

3 عنوان التجارة المتعاطاة بالمحل المذكور،

4 تاريخ بداية الاستغلال،

5 بيانات فيما إذا كان الأمر يتعلق بإحداث أصل تجاري، أو باقتناء أصل تجاري، أو بتغيير النظام القانوني الذي كان يستغل وفقه الأصل التجاري وبالنسبة إلى هاتين الصورتين الأخيرتين، يجب بيان اسم ولقب المستغل السابق، وعدد تسجيله بالسجل التجاري، وتاريخ التشطيب عليه أو عند الاقتضاء تاريخ إجراء التقييد التنقيحي، وفي صورة الشراء أو القسمة، بيان السند الذي حصل به ذلك، وتاريخ إشهاره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،

6 بيان اسم ولقب ومقر الشركاء، في حالة ملكية سائر الأشياء اللازمة لاستغلال الأصل التجاري على الشياع،

7 في صورة وجود وكالة حرة، بيان اسم ولقب ومقر مسوّغ الأصل، وتاريخ بداية ونهاية الوكالة الحرة ووجود شرط التجديد الضمني بالعقد إن وجد،

8 الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها، والمقر والجنسية لكل الأشخاص الذين يتمتعون بتفويض عام للنيابة عن المصرح.

الفصل 10 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- على كل شخص معنوي خاضع لوجوب التسجيل أن يطلب تسجيله لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها مقره الاجتماعي.

ويتم تسجيل الشركات بمجرد اكتمال إجراءات تأسيسها، مع مراعاة الأحكام الواردة بمجلة الشركات التجارية بالنسبة للشركات التجارية، وخاصة منها إجراءات الإشهار.

أما بالنسبة إلى بقية الأشخاص المعنويين فإنه يتحتم تقديم طلب تسجيلهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية لفتح المقر الاجتماعي أو المحل المعد للنشاط.

الفصل 11 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يحتوي مطلب تسجيل الشركات :

أ) بالنسبة إلى الشخص على :

1 اسم الشركة واسمها التجاري إن وجد وعدد وتاريخ شهادة الأولوية في الاسم التجاري أو التسمية التجارية أو الشارة عند الاقتضاء،

2 الشكل القانوني للشركة أو النظام القانوني الذي تخضع له،

3 مبلغ رأس مال الشركة، ومبلغ الحصص النقدية، ووصف إجمالي للحصص العينية، مع ذكر قيمتها المقدرة، وإذا كانت الشركة ذات رأس مال متغير، فبيان المبلغ الأدنى الذي لا يسوغ أن يقل عنه رأس المال،

4 عنوان المقر الاجتماعي،

5 الأنشطة الأساسية للشركة،

6 مدة الشركة كيفما اقتضاه العقد التأسيسي،

7 تاريخ ختم السنة المحاسبية،

8 رقم بطاقة التعريف الجبائي للشركة،

9 الاسم واللقب والمقر الشخصي وتاريخ الولادة ومكانها والجنسية، لكل الشركاء المسؤولين بالتضامن وبغير تحديد بديون الشركة،

10 الاسم واللقب وتاريخ الولادة ومكانها، والمقر الشخصي والجنسية، والبيانات الأخرى الواردة بالفقرة الفرعية الثانية من الفقرة (أ) من الفصل التاسع من هذا القانون وذلك :

للشركاء أو غيرهم ممن يتولى الإدارة والتصرف أو من له السلطة في إلزام الشركة، مع بيان إن كان له أن يلزم الشركة تجاه الغير وحده أو مع غيره،

عند الاقتضاء، لكل من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة أو مراقبي الحسابات.

11 المرجع الخاص بالتسجيلات الثانوية الأخرى.

ب) بالنسبة إلى المحل على :

البيانات المنصوص عليها بالفقرة (ب) من الفصل التاسع من هذا القانون، باستثناء الفقرات الفرعية 5 6 7، فيما يخص الشركات غير التجارية.

الفصل 12.- يتضمن التصريح قصد التسجيل، بالنسبة للمؤسسات العمومية الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل الثاني من هذا القانون.

أ بالنسبة للشخص :

1 البيانات الواردة بالفقرات الفرعية 1 و4 و5 و9 من الفقرة (أ) من الفصل 11 من هذا القانون.

2 شكل المؤسسة، والجهة المكلفة بالإشراف عليها.

3 تاريخ نشر القانون المحدث لها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والأوامر والقرارات المتعلقة بتنظيمها.

ب بالنسبة للمحلّ :

كل البيانات الواردة بالفقرة (ب) من الفصل التاسع من هذا القانون.

الفصل 13.- يتضمن التصريح قصد التسجيل، بالنسبة للأشخاص المعنويين(*) الوارد ذكرهم(*) بالفقرة الخامسة من الفصل الثاني، كل البيانات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون. ويمكن تعديل البيانات المذكورة بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالعدل والتجارة والصناعة.

الفصل 14 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- على كل تاجر شخص طبيعي مسجل يفتح محلا ثانويا أن يطلب من كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ فتح المحل :

1 تسجيلا ثانويا، إن لم يقع تسجيله بعد لدى تلك المحكمة،

2 تقييدا تكميليا في صورة خلاف ذلك.

ويكون محلا ثانويا على معنى هذا القانون، كل محل قار متميز عن المحل الأصلي ويسيّره الخاضع للتسجيل شخصيا، أو عون تابع له أو شخص آخر له صلاحية التعامل قانونيا مع الغير.

الفصل 15.- يتضمن التصريح قصد التسجيل الثانوي أو التقييد التكميلي، كل البيانات الواردة بالفقرة (ب) من الفصل التاسع، والمتعلقة بالمحل الفرعي.

ويتضمن مطلب التسجيل الثانوي علاوة على ذلك، ذكر إسم التاجر ولقبه، وإسم ولقب القرين، والإسم المستعار، وعدد التسجيل الأصلي للتاجر.

الفصل 16 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يجب تقييد كل التغييرات التي تستوجب التنقيح بالسجل التجاري أو إضافة البيانات المنصوص عليها بالفصلين 9 و15 السابقين في أجل خمسة عشر يوما بداية من حصول تلك التغييرات من قبل التاجر أو من الأشخاص الذين نصّت عليهم الفقرة (6) من الفصل 17 في صورة الوفاة.

الفصل 17.- إن الموجبات الواردة بالفصل المتقدم تشمل أيضا :

1 الأحكام النهائية القاضية بوضع الرشيد تحت الولاية أو الحجر، والأحكام القاضية برفع ذلك أو إبطاله، ويحمل واجب التصريح في هذه الحالات، على الولي أو المقدم.

2 وفاة القرين.

3 تعيين وإنهاء مهام الوكيل.

4 التوقف الجزئي عن النشاط.

5 التوقف التام عن الاستغلال، مع إمكانية التصريح بالإبقاء مؤقتا على التسجيل مدة أقصاها عام واحد.

6 وفاة المصرح، مع إمكانية التصريح بالإبقاء مؤقتا على التسجيل مدة أقصاها عام واحد. وعند استمرار النشاط. بيان الشروط الجديدة للاستغلال وأسماء الورثة والخلف العام وألقابهم وعناوينهم الشخصية وصفاتهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم، وصفة الأشخاص الموكول لهم ذلك الاستغلال. ويحمل واجب التصريح في هذه الحالة على الشخص أو الأشخاص المكلفين بمواصلة الاستغلال.

7 التجديد لمدة تكميلية أقصاها عام واحد في البقاء المؤقت على التسجيل، في الصورتين الواردتين بالفقرتين 5 و 6 أعلاه.

الفصل 18.- على كل شخص معنوي(*) مسجل بالسجل التجاري فتح محل استغلال ثانوي، أن يطلب حسب الحالات(*) تسجيلا ثانويا أو تقييدا تكميليا بمقتضى الأحكام الواردة بالفصل 14 من هذا القانون.

على ان هذا الواجب، لا ينسحب على الشخص المعنوي(*) المنصوص عليه(*) بالفقرتين 4 و5 من الفصل الثاني من هذا القانون.

الفصل 19.- تبين بالتصريح بقصد التسجيل الثانوي أو التقييد التكميلي للأشخاص المعنويين(*)، كل البيانات المتعلقة بما وقع ذكره في خصوص المحل الواردة بالفقرة (ب) من الفصل 9، مع استثناء البيانات الواردة بالفقرات الفرعية و5 و6 و7، بالنسبة للأشخاص المعنويين الذين موضوعهم له صبغة غير تجارية(*).

تضاف إلى مطلب التسجيل الثانوي علاوة على عدد التسجيل الأصلي، البيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرات الفرعية و1 و2 و3 من الفصل 11 بالنسبة للشركات، والبيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرتين الفرعيتين 1 و4 من الفصل 11 والبيانات الواردة بالفقرة (أ) الفقرة الفرعية 2 من الفصل 12 من هذا القانون، بالنسبة لبقية الشخص المعنوي(*).

الفصل 20 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- في صورة نقل مقر الشخص الطبيعي المسجل أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي المسجل أو أول محل له، من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى، يجب على الشخص المعني خلال أجل خمسة عشر يوما من ذلك أن يطلب من كاتب المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر القديم إجراء :

أ تحويل تسجيله الأول إلى دائرة تلك المحكمة، إن لم يسبق أن قام في تلك الدائرة بتسجيل ثانوي،

ب تحويل تسجيله الثانوي إلى تسجيل أصلي، في صورة وجود تسجيل ثانوي سابق مع ذكر البيانات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من هذا القانون بحسب الحال.

ويجب على كاتب المحكمة في هاتين الصورتين، إعلام الدائن المرتهن، إن وجد، بذلك حالا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

وبانقضاء أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إعلام الدائن المرتهن، يتولى كاتب المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر القديم للشخص الطبيعي أو المعنوي تحويل التسجيل إلى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الجديد والتنصيص على ذلك التحويل بالسجل الذي يمسكه وإعلام المصرح بذلك حالا بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

الفصل 21 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- على كل شخص معنوي مسجل أن يطلب تقييدا(*) تنقيحيا في ظرف خمسة عشر يوما، لكل واقعة أو عمل قانوني يجعل من الضروري إصلاح المعلومات المنصوص عليها بالفصول المتقدمة أو تكميلها.

غير أن هذه الأحكام لا تنطبق على :

1 تحيين المراجع الحاصلة على التسجيل الثانوي بالتسجيل الأصلي، وفي هذه الحالة يقوم كاتب التسجيل الأصلي بالتنصيص وجوبا على تلك التنقيحات، بعد وقوع إعلامه من طرف كاتب التسجيل الثانوي الذي قام بالتنقيح أو التشطيب،

2 تحيين المعلومات المبينة بالتسجيل الثانوي والمتعلقة بالوضعية الشخصية للخاضع للتسجيل. وفي هذه الحالة، يقوم كاتب التسجيل الثانوي بتضمين التنقيح أو البيان التكميلي، بعد وقوع إعلامه من طرف الكاتب الذي قام بالتنقيح المطابق.

الفصل 22.- إن الواجب المنصوص عليه بالفصل السابق يشمل أيضا :

1 حالة التوقف الجزئي أو الكلي عن نشاط المؤسسة الموجود في دائرة المحكمة التي بها السجل الأصلي، حتى ولو لم يقع حلها.

2 حالة التوقف الجزئي أو النهائي لنشاط المحل الموجود في دائرة المحكمة التي بها التسجيل الثانوي.

3 حالة انحلال أو صدور قرارات، ببطلان الشخص المعنوي(*) لأي سبب من الأسباب، مع بيان اسم ولقب وعنوان المصفي، والمرجع المتعلق بالصحيفة التي تم فيها إشهار تعيين المصفي.

4 حالة اندماج شركة في أخرى بطريقة الاستيعاب أو الانفصال، بيان سبب الانحلال أو الترفيع في رأس المال، وكذلك الاسم الجماعي أو الاسم التجاري والنوع القانوني للشركة، ومقر الشخص المعنوي(*) الذي ساهم في العملية.

الفصل 23 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- على كل تاجر مسجل، في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف عن كل نشاط تجاري بالجهة المرسم بها، أن يطلب تشطيبه مع ذكر تاريخ التوقف عن ذلك النشاط. باستثناء ما جاء في الفقرة (5) من الفصل 17. أما في حالة وفاة التاجر فيقدم المطلب من قبل ورثته، باستثناء ما إذا كان الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها بالفقرة (6) من الفصل 17.

إذا كان التوقف بسبب تحول النشاط إلى مرجع نظر محكمة أخرى، فإن التشطيب يقع وجوبا من طرف كاتب محكمة المقر القديم، بناء على إعلام من طرف كاتب المحكمة الذي قام بالتسجيل الجديد.

الفصل 24 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- في صورة حل الشخص المعنوي يجب على المصفي أن يقدم مطلب التشطيب على التسجيل الأصلي في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إشهار اختتام أعمال التصفية.

وبالنسبة إلى بقية الأشخاص المعنويين، فيجب تقديم طلب التشطيب على تسجيلهم الأصلي، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفهم عن النشاط بالمحكمة التي بدائرتها المقر الاجتماعي.

وكذلك يكون الأمر بالنسبة إلى التشطيب على التسجيل الثانوي.

هوامش

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن