الرئيسية › قانون الشركات › قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب الخامس: النزاعات والآثار المرتبطة بالترسيم وإيداع العقود – الفصول 54 إلى 67

قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب الخامس: النزاعات والآثار المرتبطة بالترسيم وإيداع العقود – الفصول 54 إلى 67

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 54 إلى 67 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 35 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الخامس: النزاعات والآثار المرتبطة بالترسيم وإيداع العقود

الفصل 54.- إذا لم يطلب(*) شخص طبيعي(*) له صفة التاجر تسجيله(*) في الأجل المحدد لذلك، فإن قاضي السجل التجاري(*)، إما مباشرة أو بطلب من النيابة العمومية أو من كل شخص له مصلحة، يصدر قرارا يلزم التاجر بالقيام بطلب التسجيل.

على كل شخص(*) مسجل في السجل التجاري، أن يقوم في الآجال المحددة لذلك(*) بالتنصيص على البيانات التكميلية اللازمة أو التعديلات، أو بالتعديلات الضرورية في صورة وجود تصاريح غير صحيحة أو ناقصة، أو بالتشطيب. وإذا لم يقم بالإجراءات المذكورة، يمكن لقاضي السجل التجاري(*) بنفس الشروط الواردة بالفقرة السابقة، أن يلزمه بذلك(*).

وعلى كاتب المحكمة التي صدر عنها قرار يلزم شخصا بالتسجيل، إعلام كاتب المحكمة التي يوجد بها المقر أو المحل الأصلي بذلك القرار، الذي عليه أن يعلم قاضي السجل التجاري(*).

الفصل 55.- ترفع أمام قاضي السجل التجاري(*) جميع الخلافات التي تنشأ أثناء التسجيل، وينظر ويبت فيها بموجب قرار.

الفصل 56 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يقع إعلام المعني بالأمر بالقرارات الصادرة عن قاضي السجل التجاري، من طرف كاتب المحكمة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.

ويضمن بالإعلام طريقة الطعن في القرار وأجله، مع التنصيص على العقوبات المستوجبة عند الإخلال بالقواعد المتعلقة بالسجل التجاري.

ينفذ القرار الصادر عن قاضي السجل التجاري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

وفي صورة عدم إذعان الخاضع للتسجيل لقرار قاضي السجل التجاري، يتولى كاتب المحكمة وجوبا بحسب الحالة ترسيمه بالسجل التجاري أو إدراج التنقيح أو البيان التكميلي أو ترسيم التشطيب حال صيرورة هذه القرارات نهائية.

الفصل 57.- يرفع ويحقق ويقضى في الاعتراض على قرارات قاضي السجل التجاري(*) تبعا للإجراءات الآتية.

يمكن الاعتراض عليها في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام بها المشار إليه بالفصل السابق.

يقدم الاعتراض في شكل تصريح كتابي إلى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل فيه في أول جلسة لها بحجرة الشورى.

ولا يجوز لقاضي السجل التجاري(*) المشاركة في الحكم، عندما تتولى المحكمة الفصل في الاعتراض على القرار الصادر منه.

ولا لزوم للاستعانة بمحام.

يوجه كاتب المحكمة التي نظرت في الاعتراض، نسخة من الحكم إلى كتابة المحكمة التي تم بها التسجيل الأصلي، للتنصيص على مضمونه، وعلى هاته الأخيرة إعلام المعني بالأمر.

ينفذ الحكم الذي بت في الاعتراض، في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.

الفصل 57 مكرر (أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- يمكن الطعن بالاستئناف في الحكم الاعتراضي الصادر عن المحكمة الابتدائية في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغ إعلام للمحكوم ضده بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بالتنصيص على مضمون الحكم بالسجل الأصلي.

وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن في الحكم الاعتراضي وفق الإجراءات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي.

الفصل 58.- إذا لم يذعن الخاضع للتسجيل للقرار أو الحكم القاضي بإتمام الإجراء، فإن الكاتب يعلم النيابة العمومية ويوجه لها نسخة من ذلك القرار أو الحكم.

يمكن للمحكمة التي قضت بالتشطيب، أن تأذن للكاتب بترسيمه وجوبا بعد مضي خمسة عشر يوما من إعلام المعني بالأمر بالقرار أو الحكم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا أو لها قيمة الوثيقة الكتابية.(نقحت الفقرة الثانية بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010)

الفصل 59.- على النيابة العمومية ومن يهمه الأمر عند حصول العلم بتوفر حالة من حالات حل الشخص المعنوي(*) المسجل بالسجل التجاري، أن ينبّه عليه أو على آخر مديريه القيام بطلب حله(*). وإذا لم تسو الوضعية خلال ستة أشهر، فيمكن للأشخاص المذكورين طلب حل الشخص المعنوي(*) من طرف المحكمة المختصة، أو إن اقتضى الحال الإذن بتصفيته والتشطيب عليه(*).

الفصل 60.- يعتبر تسجيل الشخص الطبيعي(*) بالسجل التجاري قرينة لثبوت صفة التاجر.

غير أن هذه القرينة لا يمكن أن يعارض بها الغير إذا أثبت ما يخالفها. كما لا يمكن التمسك بتلك القرينة إذا ثبت العلم بأن الشخص المسجل ليس بتاجر.

الفصل 61 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- لا يمكن للخاضع للتسجيل الذي له صفة التاجر أن يتمسك بتلك الصفة إزاء الغير أو الإدارة، إذا لم يطلب تسجيله في خلال خمسة عشر يوما من بداية نشاطه. ولا يكتسب تلك الصفة إلا من تاريخ التسجيل.

كما لا يمكن للخاضع للتسجيل الذي له صفة التاجر، أن يعارض بعدم التسجيل للتفصي من المسؤولية والالتزامات المحمولة على التاجر.

ولا يجوز للتاجر المسجل الذي يحيل الأصل التجاري أو يسلمه خاصة على وجه الكراء، معارضة الغير بتوقفه عن ممارسة النشاط التجاري، للتفصي من دعاوى المسؤولية المقامة ضده في خصوص الالتزامات التي أبرمها من خلفه في استغلال الأصل، إلا من يوم وقوع التشطيب أو ترسيم البيان المتعلق بحصول الإحالة أو الكراء، وذلك دون مساس بالقواعد الواردة بالفصل 234 من المجلة التجارية.

الفصل 62.- لا يجوز للخاضع للتسجيل أثناء القيام بالنشاط، معارضة الغير أو الإدارة بكل الأعمال والتصرفات التي تكون موضوع تنصيص واجب للترسيم، والتي لم تدرج بالسجل التجاري، إلا من تاريخ ذلك الترسيم.

كما لا يجوز لكل شخص ملزم بإيداع العقود والوثائق بملحق السجل، أن يعارض الغير أو الإدارة بها، إلا من تاريخ إيداعها. غير أنه لهم أن يحتجوا بها عليه.

وتنسحب الموجبات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين، على سائر الأعمال والعقود التي تكون موضوع تنصيص أو إيداع، ولو سبق أن كانت موضوع إشهار قانوني آخر.

غير أنه لا يجوز للغير أو الإدارة، الاحتجاج بعدم العلم بتلك الأعمال والعقود، إذا ثبت حصول العلم لهم بها شخصيا.

الباب السادس: إشهار السجل التجاري

الفصل 63.- لكل شخص أن يطلب من كاتب المحكمة المعنية، نسخا أو مضامين أو شهادات من الترسيمات المضمنة بالسجل التجاري أو المودعة بملحقه. باستثناء التقييدات المشطب عليها ووثائق المحاسبة التي يقع إطلاع العموم عليها، حسب شروط تحدد بقرار.

الفصل 64.- يمكن أن تتعلق المطالب المذكورة بالفصل السابق :

أ بالملفات الفردية أو مجموعة من الملفات، على أنه لا يمكن بالنسبة للصورة الأخيرة تسليم أي بيان يتعلق :

بالحالة الزوجية وأهلية الأفراد.

بكل القرارات الرامية إلى تسليط عقوبات ضد التجار والمكلفين بإدارة الشخص المعنوي(*)، تتعلق بشخصهم أو بأموالهم، وكذلك الأحكام الرامية إلى رفع هذه العقوبات.

بالإجراءات الرامية إلى التصريح بفقدان الأهلية، أو تحجير تعاطي الأنشطة المهنية أو التجارية، ومنع التصرف وإدارة أو تسيير الشخص المعنوي، بناءا على أحكام قضائية أو قرارات إدارية، وكذلك المقررات القاضية برفع هذه الإجراءات.

بإجراءات التتبع الجزائية والعقوبات الجزائية.

ب بالترسيمات والعقود المودعة .

ج بمعلومات دورية حول حالة السجل التجاري، وتعطى حسب شروط يحددها قرار من وزير العدل.

الفصل 65.- يسلم كاتب المحكمة بناء على المطلب المشار إليه بالفصل 63 من هذا القانون، إما نسخة كاملة من الترسيمات المضمنة بالسجل التجاري المتعلق بنفس الشخص أو نسخة من عقد أو عدة عقود مودعة، وإما مضمونا يتعلق بحالة التسجيل وقت تسليم ذلك المضمون، وإما شهادة تشهد بعدم التسجيل. وتعطى المضامين أو النسخ أو الشهادات على نفقة الطالب.

الفصل 66.- لا يمكن إطلاع العموم على معنى أحكام هذا الباب :

1 بالنسبة لإجراءات التسوية القضائية على :

أ الأحكام الصادرة في التسوية القضائية، إن وقع تنفيذ برنامج الإنقاذ الرامي إلى مواصلة المؤسسة لنشاطها وتطهير ديونها، وكذلك إن وقع ختم الإجراءات عند إحالة المؤسسة.

ب الأحكام الصادرة حول تعليق إجراءات التقاضي، إن وقع تنفيذ برنامج التسوية وتطهير الديون.

2 الأحكام التي تقرر حمل كل أو جزء من الديون المترتبة على الشخص المعنوي(*) على كاهل المسيرين أو البعض منهم، إن تولوا خلاص تلك الديون.

3 الأحكام القاضية بتفليس المدين شخصيا، والأحكام التي رتبت عليه التحاجير المنصوص عليها بالفصول 455 وما بعده من المجلة التجارية، إن وقع ختم الإجراءات لعدم كفاية مال المفلس، أو رفع تلك التحاجير أو العفو.

4 الأحكام الصادرة في التفليس أو التصفية القضائية، إن وقع ختم الفلسة أو إجراءات التصفية بإمضاء صلح بسيط، أو لانعدام مصلحة جماعة الدائنين، أو حكم برد الاعتبار أو العفو.

5 الأحكام القاضية بتسمية وكيل قضائي. إن وقع إبطالها.

6 الأحكام الأخرى غير المشار إليها، والتي تخص فقدان الأهلية أو منع التصرف أو الإدارة أو تسيير الشخص المعنوي(*)، إن وقع رفع التحجير أو انتفع المعني بالأمر برد الاعتبار أو العفو.

على أنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يأذن بإطلاع الطالب على الأحكام المشار إليها بالفقرة المتقدمة من هذا الفصل بشرط إثبات وجود مصلحة شرعية. (أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010)

الفصل 67.- على كل شخص مسجل، أن يبين بقائماته ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته وإعلاناته وكل مكاتيبه والمقتطعات المتعلقة بنشاطه، اسم المحكمة الابتدائية التي هو مسجل بها، وعدد الترسيم بالسجل التجاري على النحو الذي حدده الفصل 32 من هذا القانون.

وعلى متسوغ الأصل التجاري علاوة على ذلك أن يبين صفته كمتسوغ، وإذا كانت شركة في حالة تصفية، فالتعريف بتلك الحالة على الوثائق المتعلقة بالتعامل، وإذا كانت شركة أجنبية، فبيان اسمها وشكلها القانوني وعنوان مقرها الاجتماعي بالخارج، وعند الاقتضاء عدد تسجيلها بالسجل التجاري بالمكان المسجلة به.

هوامش

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن