قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري – الباب السابع: أحكام جزائية – الفصول 68 إلى 74
نص الفصول 68 إلى 74 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (قانون عدد 44 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 36 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب السابع: أحكام جزائية
الفصل 68 (نقحت الفقرة الأولى بالفصل 14 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005).- كل شخص مطالب بالتسجيل بالسجل التجاري، أو بإدراج تنقيح أو تشطيب أو بيان تكميلي، بما في ذلك الوثائق المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا القانون، ولم يقم بذلك، أو لم يمتثل بدون مبرر شرعي للقرار المتعلق بإتمام الإجراء الصادر عن قاضي السجل التجاري(*) وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من التاريخ الذي أصبح فيه هذا القرار نهائيا، يعاقب بخطية من مائة إلى ألف دينار وذلك بقطع النظر عن تحمله التتبعات المنجرة عن ذلك.
وفي صورة العود تكون الخطية من مائتي إلى ألفي دينار. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين(*)، فلا تكون هذه الخطية أقل من نصف الحد الأقصى.
(ألغيت أحكام الفقرة الثالثة بالفصل 4 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010)
الفصل 69.- يعاقب كل شخص يدلي ببيان غير صحيح أو ناقص، عن سوء نية، بقصد التسجيل أو التكميل أو التنقيح أو التشطيب بالسجل التجاري، بخطية من مائة إلى خمسة آلاف دينار.
وينطبق العقاب المذكور على كل تاجر أو وكيل أو مدير شركة داخلين تحت مقتضيات هذا القانون، يرسم بصكوكه أو الأوراق المتعلقة بتجارته، بيانات يعلم أنها غير صحيحة في ما يخص المحكمة التي هو مسجل بها أو عدد تسجيله.
وفي صورة العود تكون الخطية من مائتين إلى عشرة آلاف دينار. أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين فلا تكون هذه الخطية أقل من نصف الحد الأقصى. (نقحت الفقرة الثالثة بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010)
الفصل 70.- يعاقب بالخطية من مائة إلى ألف دينار كل تاجر أو وكيل أو مدير شركة لم يبين تطبيقا للفصل 67 من هذا القانون، بقائماته ومطالب شرائه وجداول أسعار بضاعته وإعلاناته وكل مكاتيبه والمقتطعات المتعلقة بنشاطه، عدد تسجيله وإسم المحكمة الابتدائية التي هو مسجل بها.
وفي صورة العود تكون الخطية من مائتي إلى ألفي دينار. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين(*)، فلا تكون هذه الخطية أقل من نصف الحد الأقصى.
الفصل 70 مكرر (أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون من قبل :
مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالأعداد من 1 إلى 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
المتفقدين والأعوان المؤهلين من قبل الوزير المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالمالية أو من قبل أي إدارة أو هيئة عمومية مختصة أخرى مؤهلة للغرض وفقا للتشريع الجاري به العمل، ويتم ذلك من قبل عونين محلفين يكونان قد عاينا بصفة شخصية ومباشرة وقائع المخالفة.
ويجب أن تتضمن المحاضر المحررة في شأن المخالفات لأحكام هذا القانون البيانات التالية :
تاريخ المحضر وساعته ومكانه.
نوع المخالفة المرتكبة.
اسم المخالف ولقبه وحرفته إذا كان شخصا طبيعيا أو اسم الشركة أو اسمها التجاري وعنوان المقر الاجتماعي إذا كان المخالف شخصا معنويا.
إمضاء المخالف إن كان شخصا طبيعيا أو الممثل القانوني للشخص المعنوي في صورة حضوره عند تحرير المحضر أو التنصيص حسب الحالة على عدم حضوره أو امتناعه أو عجزه عن الإمضاء وسبب ذلك.
ختم المصلحة التي يرجع إليها العونان اللذان عاينا المخالفة واسماهما ولقباهما وإمضاءاهما.
الباب الثامن: أحكام نهائية
الفصل 71.- يتحتم على كل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الثاني من هذا القانون وفي أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ بداية العمل به، إعادة ترسيمهم بالسجل التجاري على حسب المقتضيات الواردة بهذا القانون.
تلغى كل الترسيمات السابقة عن صدور هذا القانون، والتي لم يقع إعادة ترسيمها في الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويمكن لكل ذي مصلحة القيام بإعادة إجراءات الترسيم للشخص الطبيعي(*) أو المعنوي الذي لم يبادر صاحبه بذلك(*)، حسب المقتضيات الواردة بالفصل 54 من هذا القانون.
الفصل 72 (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010).- تحمل المعاليم والمصاريف المستوجبة بعنوان الإجراءات التي تقوم بها السجلات التجارية المحلية على الطالبين.
ويخصص للسجل التجاري المركزي معلوم قار من معاليم ومصاريف التسجيل بالسجلات التجارية المحلية.
ويضبط بأمر (1) مقدار وكيفية استخلاص المعاليم والمصاريف المخصصة للإجراءات التي تقوم بها السجلات التجارية المحلية وكذلك المعلوم القار المخصص لفائدة السجل التجاري المركزي.
الفصل 73.- يجري العمل بأحكام هذا القانون، بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره .
الفصل 74.- تلغى بداية من تاريخ إجراء العمل بهذا القانون، جميع النصوص السابقة والمخالفة له، وخاصة الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1926 المتعلق بمسك دفتر للتجارة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 1995.
زين العابدين بن علي
هوامش
(1)
(1) عوّض عنوان الباب السابع بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010.
(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.
(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.
(*) عوّضت بالفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2010 والمؤرخ في 14 أفريل 2010.
(1) الأمر الحكومي عدد 964 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 الملحق بهذه المجلة.