الرئيسية › قانون الشركات › أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الثاني: في شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة – الفصول 1 إلى 10

أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الثاني: في شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة – الفصول 1 إلى 10

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 1 إلى 10 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات…). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 41 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 29 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصل 13 منه والمتعلّق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011،

وعلى مجلّة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة وخاصة الفصول 3 و6 و7 و8 و9 و10 و13،

وعلى الأمر عدد 890 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 المتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلّق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلّق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 358 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017،

وعلى الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأوّل

أحكام عامّة

الفصل الأوّل.- يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والإجراءات والآجال المتعلّقة بإسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وتنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة عملا بأحكام القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة،

الفصل 2.- تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي القيام بالمهام المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.

وفي صورة إبرام اتفاقية بين الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي ومؤسسة تتوفر لديها الخبرات التقنية الضرورية فإن هذه الأخيرة تتولى جميع المهام المسندة إلى إدارة الاقتصاد الرقمي على معنى هذا الأمر الحكومي.

الباب الثاني: في شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة

الفصل 3.- تضبط أسقف الموارد البشرية والأصول ورقم المعاملات السنوي للشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة كالآتي:

- ألا يتجاوز عدد مواردها البشرية المائة (100) أجير،

- ألا يتجاوز مجموع أصولها خمسة عشر (15) مليون دينار،

- ألا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي خمسة عشر (15) مليون دينار.

الفصل 4.- يجب على الشركة الراغبة في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن تودع مطلبا في الغرض عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة يرفق بالوثائق التالية :

- مضمون من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائية للشركة،

- نسخة من النظام الأساسي ونسخة من دفتر الحصص،

- شهادة الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقة بقائمة اسمية في الأجراء،

- نسخة من الموازنات المالية للسنة السابقة لتاريخ إيداع المطلب.

يتم تعمير المطلب المذكور وفق أنموذج تعده إدارة الاقتصاد الرقمي للغرض يتضمّن بالخصوص المعطيات المرتبطة بالمنوال الاقتصادي للمشروع ومن بينها:

- جوانب التجديد وعناصر التميّز فيه،

- عوامل تحقيق الإمكانية المهمّة للنمو الاقتصادي،

- المؤهلات العلمية والفنية وخبرة فريق العمل المتعهد بالمشروع،

- الجوائز المتحصل عليها و براءات الاختراع إن وجدت.

ويجب على كل شخص طبيعي يرغب في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة أن يتقدم بمطلب في الغرض وفق الأنموذج المشار إليه أعلاه،

الفصل 5.- تتولى لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة دراسة مطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة بالنسبة للشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها بالنقاط 1 و2 و3 من الفصل 3 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه ومطالب الحصول على علامة المؤسسة الناشئة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. ولا تبدي اللجنة رأيا بالموافقة إلا بعد الاستماع إلى عرض يقدمه صاحب المطلب. في صورة موافقة اللجنة على المطلب المعني يصدر الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي قرارا بإسناد العلامة بالنسبة للشركات وقرارا بالموافقة الأولية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.

يجب على اللجنة عند رفض مطلب للحصول على العلامة تعليل قرار الرفض وتبليغه بطريقة الكترونية إلى صاحب المطلب.

تتم إجابة أصحاب مطالب الحصول على العلامة الكترونيا في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداع المطالب.

تعتبر عدم الإجابة على مطلب للحصول على العلامة خلال أجل ستين (60) يوما من إيداعه موافقة على إسناد العلامة. ويتعين في هذه الصورة على الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي إصدار قرار بإسناد علامة المؤسسة الناشئة دون الرجوع إلى اللجنة.

تنشر قرارات إسناد علامة المؤسسة الناشئة عبر البوابة الالكترونية للمؤسسات الناشئة.

الفصل 6.- تبقى الموافقة الأولية صالحة لمدة ستة (6) أشهر تخول لصاحبها القيام بإجراءات تكوين الشركة واستيفاء الشروط المشار إليها بالنقاط 1 و2 و3 من الفصل 3 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه.

يجب على صاحب الموافقة الأولية قبل انتهاء مدة الستّة (6) أشهر المذكورة استكمال الملف عبر إيداع الوثائق المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي عبر البوابة الالكترونية للمؤسسات الناشئة. وتتم إجابة صاحب المطلب الكترونيا في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ استكمال الملف. وفي صورة تجاوز الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون استكمال الملف للحصول على علامة المؤسسة الناشئة تعتبر الموافقة الأولية لاغية.

الفصل 7.- بصرف النظر عن أحكام الفصل 5 أعلاه يسند الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي علامة المؤسسة الناشئة للشركة المستوفية للشروط الواردة بالنقاط 1 و2 و3 من الفصل 3 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه والمتحصلة على صيغ تمويل من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس المال أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل وفق أحكام الفصل 6 من نفس القانون المذكور وذلك في أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع المطلب.

الفصل 8.- لكل راغب في الحصول على علامة المؤسسة الناشئة الحق في أن يقدم مطلبا في الغرض مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر حسب الشروط والإجراءات المذكورة أعلاه.

الفصل 9.- يجب على المؤسسة الناشئة خلال مدة صلوحية العلامة تحقيق أهداف نمو مجتمعة متعلقة بعدد الموارد البشرية ومجموع الأصول ورقم المعاملات السنوي على النحو التالي :

رقم المعاملات السنوي أو مجموع

المدة عدد الموارد البشرية

الأصول

خلال ثلاث (3)

سنوات تساوي أو تتجاوز عشرة (10) يساوي أو يتجاوز ثلاثمائة (300)

من تاريخ إسناد أجراء ألف دينار

العلامة

خلال خمس (5)

تساوي أو تتجاوز ثلاثين (30) يساوي أو يتجاوز واحد (1) مليون

سنوات من تاريخ

أجيرا دينار

إسناد العلامة

يحتسب رقم المعاملات السنوي أو مجموع الأصول باعتبار الموازنات المالية للمؤسسة الناشئة استنادا إلى السنة المنقضية وباعتبار التحيينات الطارئة عليها إن وجدت.

الفصل 10.- تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي القيام بعمليات متابعة دورية للتثبت من احترام المؤسسات الناشئة للشروط والالتزامات القانونية المحمولة عليها بموجب القانون وتعد تقارير للغرض ترفعها إلى اللجنة.

في حالة الإخلال بإحدى الالتزامات المذكورة بالفصل 7 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه يتم توجيه تنبيه بطريقة إلكترونية إلى المؤسسة الناشئة المعنية للتقيد بالشروط القانونية خلال أجل شهر (1) من تاريخ توجيه التنبيه. وفي صورة تجاوز ذلك الأجل دون الاستجابة للشروط المذكورة، يتم توجيه استجواب بطريقة إلكترونية للمخالف مع إعطائه أجل خمسة عشر (15) يوما للإجابة كما يمكن استدعائه حضوريا أمام اللجنة ويتم التحرير عليه حضوريا ويعتبر الاستجواب محضر سماع. كما يمكن بطلب من لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة للوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي أن يأذن بإجراء محضر معاينة لمراقبة مدى احترام المؤسسات الناشئة للشروط القانونية.

في صورة عدم الإجابة على الاستجواب أو عدم الحضور أو إذا ارتأت اللجنة أن المبررات المقدمة غير كافية أو بناء على محضر المعاينة، تبدي هذه الأخيرة رأيا مطابقا بسحب العلامة. ويصدر الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي قرارا بسحب العلامة يبلغ إلى المخالف بطريقة الكترونية.

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن