أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الثالث في تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة… – الفصول 11 إلى 14
نص الفصول 11 إلى 14 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات…). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 42 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.
الباب الثالث في تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة
الفصل 11.- تتركب لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة من :
- رئيس من بين الكفاءات المشهود لها في مجالات الاستثمار والتجديد وذو خبرة في التصرّف والتسيير،
- إطاران (2) يمثلان الوزارات والهياكل العمومية المكلّفة بالتجديد والاقتصاد الرقمي و بعث المشاريع والتمويل ممن تتوفر لديهما الكفاءة والخبرة في المجال،
- أربعة (4) كفاءات من القطاع الخاص من بين المختصين في مجالات التمويل والمرافقة وبعث المشاريع المجدّدة،
- خبيران (2) يتم اختيارهما من بين الكفاءات في مجالات التجديد والتكنولوجيا وبعث المشاريع.
يتم تعيين أعضاء لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 12.- تتداول اللجنة الملفات المعروضة عليها عبر منظومة إلكترونية مخصّصة حصريا للرئيس والأعضاء والكتابة القارة ومزوّدة بآلية إمضاء إلكتروني. ويتعيّن موافقة خمسة (5) من أعضاء اللجنة على الأقل لإسناد علامة المؤسسة الناشئة أو لسحبها. ويجري التصويت إلكترونيا.
وتعقد اللجنة، عند الاقتضاء، اجتماعا حضوريا للاستماع إلى العرض الذي يقدّمه طالب العلامة أو لسماع الممثل القانوني للمؤسسة الناشئة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه. وفي هذه الحالة، يتعيّن، لاكتمال النصاب، حضور خمسة (5) من أعضاء اللجنة على الأقل باعتبار الرئيس.
يمكن للرئيس، في صورة تعذّر حضوره، أن يفوّض رئاسة اللجنة لمن يراه من أعضائها ويوجه إعلاما إلكترونيا في الغرض. ولا يمكن تفويض التصويت. في صورة تغيّب أحد أعضاء اللجنة لثلاث مرّات متتالية دون مبرر يعتبر مستقيلا. ويتم تعويضه وفق نفس التركيبة والإجراءات المشار إليها بالفصل 11 أعلاه.
الفصل 13.- يتعهّد أعضاء اللجنة باحترام سرّية المعلومات والمداولات وبالتقيّد بواجب التحّفظ والسّر المهني أثناء ممارستهم لمهامهم.
في صورة تضارب مصالح بالنسبة لملف معروض، يتعيّن على عضو اللجنة المعني أن يبادر من تلقاء نفسه ودون آجال بإعلام رئيس اللجنة إلكترونيا بذلك ويمتنع عن إبداء الرأي والتصويت بخصوص الملف المعني. كما يمكن لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها أو أي صاحب مطلب معني أن يثير التحفظ بخصوص تضارب المصالح.
إذا ما ثبت قيام أحد أعضاء اللجنة بإفشاء المعلومات ومحتوى المداولات أو تعمّده عدم التصريح بتضارب المصالح يتولى رئيس اللجنة التعليق الفوري لمشاركته عبر المنظومة الإلكترونية إلى حين دعوته والاستماع إليه خلال أوّل اجتماع حضوري للجنة. وفي صورة ثبوت الأفعال المنسوبة إليه يعتبر مستقيلا.
الفصل 14.- تتوّلى إدارة الاقتصاد الرقمي مهام الكتابة القارة للجنة وتكلف خاصة بإعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وإعداد الإجابات ومتابعة الملفات.