الرئيسية › قانون الشركات › أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية – الفصول 4 إلى 24

أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة… – الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية – الفصول 4 إلى 24

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الفصول 4 إلى 24 من النصوص التطبيقية والملحق المتعلقة بـمجلة الشركات التجارية (أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات…). النص كاملاً كما ورد في النسخة الرسمية، والمقال 44 من 44 ضمن سلسلة نشر مجلة الشركات التجارية كاملة في قسم قانون الشركات.

الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية

الفصل 23.- تلغى أحكام النقطة 1 من الفصل 4 وأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها وتعوّض بما يلي:

الفصل 4 (النقطة 1 جديدة): "برنامج المؤسسات الناشئة".

الفصل 6 (جديد): تشمل تدخلات الصندوق في برنامج المؤسسات الناشئة المجالين التاليين:

1- تكفّل الدولة بالمعاليم المستوجبة بعنوان تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة على المستويين الوطني والدولي المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة،

2- تمويل آلية الضمان "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة" الهادفة إلى ضمان مساهمات كل من شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق مساعدة على الانطلاق أو غيرها من مؤسسات الاستثمار حسب التشريع الجاري به العمل في المؤسسات الناشئة المنصوص عليها بالفصل 18 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المذكور أعلاه.

الفصل 24.- وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلّفون، كل فيما يخصهّ، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أكتوبر 2018.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير التكوين المهني والتشغيل

فوزي بن عبد الرحمان

وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

محمد الأنور معروف

المصدر: «مجلة الشركات التجارية» – منشورات طبعة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية (المراجعة والتدقيق مع التحيين إلى 16 أكتوبر 2018). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن