الرئيسية › قانون الأسرة › تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق: الإجراءات

تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق: الإجراءات

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق: الإجراءات». المقال 37 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق

أمر عدد 1655 لسنة 1993 مؤرخ في 9 أوت 1993 يتعلق بإجراءات تدخل صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.

(الرائد الرسمي عدد 62 بتاريخ 20 أوت 1993 صفحة 1302)

إن رئيس الجمهورية،

وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بالأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 وخاصة الفصل 53 مكرر منها،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول.- توجه مطالب الحصول على النفقة أو جراية الطلاق من طرف الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من القانون المذكور أعلاه عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 إلى المكتب الجهوي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي الكائن بدائرة المحكمة الابتدائية التي رفعت لدى وكيل الجمهورية بها شكوى إهمال العيال.

الفصل 2 (نقح بالأمر عدد 826 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006). - يجب أن تكون مطالب الحصول على النفقة أو جراية الطلاق مرفقة بالوثائق التالية :

نسخة من الحكم القاضي بالطلاق،

شهادة في عدم الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب في حكم الطلاق،

نسخة من الحكم البات القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق،

محضر إعلام المدين بالحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق،

محضر محاولة تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة أو بجراية الطلاق،

شهادة في نشر قضية في إهمال عيال لدى قاضي الناحية المختص ترابيا،

مضمون من دفاتر الحالة المدنية لكل من المحكوم لفائدتهم بالنفقة أو بجراية الطلاق،

نسخة من الحكم المسند للحضانة إن وقع إسنادها لغير الأبوين.

الفصل 3 (نقح بالأمر عدد 826 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006). - يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدراسة المطلب ويتخذ عند توفر الشروط القانونية قرارا بتحمل النفقة أو جراية الطلاق ولا يجوز في كل الحالات أن تتجاوز فترة تكفل الصندوق المذكور بالمستحقات المحكوم بها الثمانية أشهر خلال السنة المدنية الواحدة. ويشرع في صرف هذه المبالغ لمستحقيها في الأجل المحدد بالقانون مشاهرة وبواسطة حوالات أو تحويلات بريدية أو عن طريق تحويلات بنكية.

غير أنه في صورة عود المدين للتلدد وبقطع النظر عن التتبعات من أجل عدم دفع النفقة أو جراية الطلاق المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية يتعهد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مباشرة بمواصلة صرف مبلغ النفقة وجراية الطلاق لمستحقيها بمجرد استظهارهم بما يثبت عود المدين للتلدد على أن لا تتجاوز فترة تكفل الصندوق للمستحقات المحكوم بها المدة المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 4 (نقح بالأمر عدد 826 لسنة 2006 المؤرخ في 23 مارس 2006). - يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعلام المدين بمكتوب مضمون الوصول بقرار تحمل النفقة أو جراية الطلاق، كما يتضمن المكتوب إنذار المدين بأنه إن لم يسدد للصندوق في ظرف شهر المبالغ المطلوبة منه فإن الاستخلاص يقع بطريقة بطاقات الجبر المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق.

ويحق للصندوق القيام بالحق الشخصي.

الفصل 5.- عند انتهاء الأجل المعين بالفصل 4 أعلاه، يصدر الصندوق القومي للضمان الاجتماعي ضد المدين بطاقة جبر تكسى بالصبغة التنفيذية من طرف وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 6.- يتعين على المنتفعين بالنفقة أو بجراية الطلاق من صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق موافاة المكتب الجهوي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي المختص ترابيا بمضامين جديدة من دفاتر الحالة المدنية مرة كل سنة وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

ويتعين كذلك على المنتفعين بالنفقة أو بجراية الطلاق والذين لهم قضايا إهمال عيال لا زالت منشورة لدى المحاكم تقديم شهادة في مآل القضية وذلك مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 7 (نقّح بالأمر عدد 671 لسنة 1998 المؤرخ في 16 مارس 1998).- يتوقف الصندوق القومي للضمان الاجتماعي عن صرف مبالغ النفقة أو جراية الطلاق في حالة الحكم بعدم سماع الدعوى في قضية إهمال عيال.

كما يتوقف صرف النفقة أو جراية الطلاق في كل الحالات التي تصبح فيها الشروط القانونية غير متوفرة وبالخصوص في حالة تزوج المطلقة من جديد أو انتقال الحضانة إلى غيرها أو بلوغ أولادها سن الرشد أو بعد هذه السن إلى نهاية مراحل تعلمهم على أن لا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم.

غير أن الصندوق يتمادى في صرف النفقة للبنت إذا لم يتوفر لها الكسب أو لم تجب نفقتها على زوجها، وكذلك للأبناء المعوقين العاجزين عن الكسب بغض النظر عن سنهم.

الفصل 8.- يتعين على كل من تسلم مبالغ مالية بدون موجب من صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق أن يقوم بإرجاعها بدون تأخير. ويمكن للصندوق القومي للضمان الاجتماعي استرجاع تلك المبالغ بواسطة بطاقات الجبر طبقا لإجراءات استرجاع مبلغ النفقة أو الجراية المسندة للمستحقين.

الفصل 9.- وزيرا العدل والشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 أوت 1993.

زين العابدين بن علي

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن