الكتاب الثاني: الطلاق (الفصول 29 إلى 33)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب الثاني: الطلاق (الفصول 29 إلى 33)». المقال 3 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الكتاب الثاني: في الطلاق
الفصل 29.- الطلاق هو حل عقدة الزواج.
الفصل 30.- لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة.
الفصل 31 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981).- يحكم بالطلاق :
1 بتراضي الزوجين،
2 بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر،
3 بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
ويقضى لمن تضرر من الزوجين بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
وبالنسبة إلى المرأة يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات وتستمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفى عندئذ بالتراضي مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ، كل ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند إليها دفعة واحدة.
الفصل 32 (نقح بالقانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010).- يختار رئيس المحكمة قاضي الأسرة من بين وكلائه.
ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.
ولقاضي الأسرة بناء على موافقة الزوجين المتنازعين، أن يستعين بمصالح عائلي، يعين من ضمن إطارات هياكل النهوض الاجتماعي للإصلاح بينهما والمساعدة على التوصل إلى حل ينهي النزاع محافظة على الترابط الأسري.
وتضبط قائمة المصالحين العائليين بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضي الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوما بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح.
وعلى قاضي الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحضانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن يتفقا صراحة على تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصّر.
ويقدر قاضي الأسرة النفقة بناء على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضي الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل.
وتقضي المحكمة ابتدائيا في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضي في جميع ما يتعلق بآثاره وتحدد مبلغ الجراية التي تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة، وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة.
ويجوز للقاضي اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفذ رغما عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
الفصل 32 مكرر (أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الآخر، يعاقب بالسجن مدة عام.
الفصل 33 .- إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.