الكتاب الخامس: الحضانة (الفصول 54 إلى 67)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب الخامس: الحضانة (الفصول 54 إلى 67)». المقال 6 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الكتاب الخامس: في الحضانة
الفصل 54.- الحضانة حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته.
الفصل 55. - إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها.
الفصل 56 (أضيفت الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 و7 بالقانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008). - مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.
ويترتب للحاضنة عند إلزام الأب بإسكانها مع المحضون حق البقاء في المسكن الذي على ملك الأب ويزول هذا الحق بزوال موجبه.
وفي صورة إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون في المسكن الذي في تسوغه يستمر الأب على أداء معيّنات الكراء إلى زوال الموجب.
وعند إلزام الأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها يتمّ تقديرها بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار.
ولا يحول حق البقاء الممنوح للحاضنة ومحضونها بالمسكن الذي على ملك الأب دون إمكانية التفويت فيه بعوض أو بدونه أو رهنه شريطة التنصيص على هذا الحق بسند التفويت أو الرهن.
ويمكن مراجعة الحكم المتعلق بسكنى الحاضنة إن طرأ تغيير في الظروف والأحوال وتنظر المحكمة في مطالب المراجعة وفقا لإجراءات القضاء الاستعجالي وعليها عند البت في ذلك تقدير أسباب المراجعة مع مراعاة مصلحة المحضون.
وتبقى القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة بخصوص سكنى الحاضنة ومحضونها قابلة للمراجعة طبقا للإجراءات المقررة لها.
الفصل 56 مكرر (أضيف بالقانون عدد 20 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008).- يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام وبخطية من مائة دينار إلى ألف دينار كل من يتعمد التفويت بعوض أو بدونه في محل سكنى ألزم الأب بإسكان الحاضنة ومحضونها به أو رهنه دون التنصيص بسند التفويت أو الرهن على حق البقاء المقرر للحاضنة ومحضونها قاصدا حرمانهما من هذا الحق.
ويعاقب الأب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة المتقدمة إذا تسبّب في إخراج الحاضنة من المحل المحكوم بإسكانها ومحضونها به وذلك إمّا بتعمده فسخ عقد الكراء بالتراضي مع المكري أو عدم أداء معيّنات الكراء الحالّة عليه وفي صورة الحكم عليه بمنحة سكن، قضائه شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه.
ولا يجوز في الحالتين الأخيرتين الجمع بين تتبع الأب من أجل هذه الجريمة وجريمة عدم دفع مال النفقة، ويترتب عن التسوية إيقاف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
الفصل 57 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966).- الحضانة من حقوق الأبوين ما دامت الزوجية مستمرة بينهما.
الفصل 58 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981).- يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفا أمينا قادرا على القيام بشؤون المحضون سالما من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكرا أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرما بالنسبة للأنثى وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتبارا لمصلحة المحضون أو إذا كان الزوج محرما للمحضون أو وليا له أو يسكت من له الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعا للمحضون أو كانت أمّا ووليّة عليه في آن واحد.
الفصل 59.- إذا كانت مستحقة الحضانة من غير دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وأن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هي الحاضنة.
الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- للأب وغيره من الأولياء وللأم النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنه. كل ذلك ما لم ير القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
الفصل 61.- إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسافة يعسر معها على الولي القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها.
الفصل 62.- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه إلا برضاها ما دامت حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
الفصل 63.- من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدني بالحاضنة الأولى لا تسكن بالمحضون مع حاضنته الأولى إلا برضى ولي المحضون وإلا سقطت حضانتها.
الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966).- يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقّه فيها ويتولى الحاكم في هذه الصورة تكليف غيره بها.
الفصل 65.- لا تأخذ الحاضنة أجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وغسل ثياب ونحو ذلك بحسب العرف.
الفصل 66.- الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.
ويبتّ قاضي الأسرة في طلب ممارسة حق الزيارة طبقا للإجراءات المقرّرة في القضاء المستعجل. (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 10 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006)
الفصل 66 مكرر(أضيف بالقانون عدد 10 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006).- إذا توفي أحد والدي المحضون فلجدّيه ممارسة حق الزيارة ويراعي قاضي الأسرة في ذلك مصلحة المحضون.
ويبت في طلب الزيارة طبقا للإجراءات المقررة بالفصل المتقدم.
الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).- إذا انفصم الزواج بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حيّا من الأبوين.
وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما.
وعلى القاضي عند البت في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون.
وتتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية.
ويمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولي ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأي سبب يضر بمصلحة المحضون.