الكتاب التاسع: الميراث – الباب الثالث (الإرث بالفرض) (الفصول 91 إلى 98)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب التاسع: الميراث – الباب الثالث (الإرث بالفرض) (الفصول 91 إلى 98)». المقال 10 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الباب الثالث: في الإرث بالفرض
الفصل 91.- الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
من الرجال : 1) الأب 2) والجد للأب وإن علا 3) والأخ للأم 4) والزوج.
ومن النساء : 1) الأم 2) والجدة 3) والبنت 4) وبنت الابن وإن سفلت 5) والأخت الشقيقة 6) والأخت للأب 7) والأخت للأم 8) والزوجة.
الفصل 92.- الفروض ستة : النصف - والربع - والثمن - والثلثان - والثلث - والسدس.
الفصل 93.- أصحاب النصف خمسة :
1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2 والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3 وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن.
4 والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.
5 والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
الفصل 94.- أصحاب الربع اثنان :
1 الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2 والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الفصل 95.- الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
الفصل 96.- أصحاب الثلثين أربعة :
1 البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
2 وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن.
3 والشقيقتان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن الشقيق الذكر.
4 والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.
الفصل 97.- أصحاب الثلث ثلاثة :
1 الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة.
2 والإخوة للأم بشرط التعدد وانفرادهم عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن ولد الابن كذلك.
3 والجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أوفر له.
الفصل 98.- السدس فرض سبعة :
1 الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
2 والأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجورين.
3 وبنت الابن بشرط كونها مع بنت واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن.
4 والأخت للأب بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والولد ذكرا أو أنثى والأخ للأب.
5 والأخ للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا أو أنثى.
6 والجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
7 والجد عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.
هوامش
(*) هكذا وردت بالرائد الرسمي وللإفادة تضاف هنا "ولو كان في درجة".