الرئيسية › قانون الأسرة › الكتاب التاسع: الميراث – الباب الخامس والسادس (التعصيب والحجب) (الفصول 113 إلى 143)

الكتاب التاسع: الميراث – الباب الخامس والسادس (التعصيب والحجب) (الفصول 113 إلى 143)

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب التاسع: الميراث – الباب الخامس والسادس (التعصيب والحجب) (الفصول 113 إلى 143)». المقال 12 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

الباب الخامس: في الإرث بالتعصيب

الفصل 113.- العصبة ثلاثة أنواع :

1 عصبة بالنفس،

2 وعصبة بالغير،

3 وعصبة مع الغير.

الفصل 114.- العاصب بنفسه يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن أصحاب الفروض إن كانت والحرمان إن لم تكن وهو :

1) الأب 2) والجد وإن علا 3) والابن 4) ابنه وإن سفل 5) والأخ الشقيق أو لأب 6) وابن الأخ الشقيق أو لأب وإن سفل. 7) والعم الشقيق أو لأب 8) وابن العم سواء سفل العم أو علا كعم أب أو الجد 9) وصندوق الدولة.

الفصل 115.- العصبة بأنفسهم مراتب وكل مرتبة مقدمة على ما يليها وهي :

1) البنوة 2) ثم الأبوة 3) ثم الجدودة والأخوّة وهما مرتبة واحدة 4) ثم بنو الإخوة 5) ثم العمومية وبنوهم في مرتبة واحدة وإنما الترتيب بينهم بالقرب 6) ثم صندوق الدولة.

الفصل 116.- من كانت مرتبته مقدمة فهو مقدم وإن بعد على من كانت مرتبته متأخرة.

الفصل 117.- إذا اتحدت المرتبة واختلفت الدرجة قدم القريب درجة على البعيد درجة.

الفصل 118.- إذا اتحدت المرتبة والدرجة واختلفت القرابة قوة وضعفا يقدم القوي على الضعيف.

الفصل 119.- العاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر وهو أربعة :

1) البنت، 2) وبنت الابن، 3) والأخت الشقيقة، 4) والأخت لأب. فالبنت يعصبها أخوها وترث معه كل المال أو البقية للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الابن يعصبها أخوها وابن عمها المساوي لها في الدرجة من غير شرط ويعصبها ابن الابن الأسفل عنها بشرط أن لا يكون لها دخل في الثلثين والأخت الشقيقة أو لأب يعصبها أخوها وجدها ويكون معها كأخ لها.

الفصل 120.- من لا فرض لها من الإناث وأخوها عاصب لا تصير عاصبة بأخيها كالعم مع العمة وابن العم مع بنت العم وابن الأخ مع بنت الأخ فالمال للعاصب وليس لأخته منه شيء.

الفصل 121.- العاصب مع الغير كل أنثى تصير عاصبة باجتماعها مع أخرى وهو اثنان :

1 الشقيقة فأكثر مع بنت أو بنات أو بنت ابن أو بنات ابن.

2 والأخت للأب مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن.

الباب السادس: في الحجب

الفصل 122.- الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بشخص آخر وهو نوعان :

الأول حجب نقصان عن حصة من الإرث إلى أقل منها.

الثاني حجب حرمان من الميراث.

الفصل 123.- حجب الحرمان لا يدخل على ستة من الورثة وهم :

1) الأب 2) والأم 3) والإبن 4) والبنت 5) والزوج 6) والزوجة.

وحجب النقصان يدخل على الزوجين والأبوين والجد وبنت الابن والشقيقة والأخت لأب.

الفصل 124.- الحاجبون بالنقص ستة : 1) الابن 2) وابنه 3) والبنت 4) وبنت الابن 5) والإخوة مطلقا 6) والأخت الشقيقة.

الفصل 125.- الابن وابنه يحجب كل منهما الزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس.

الفصل 126.- بنت الصلب الواحدة تحجب بنت الابن بنقلها من النصف إلى السدس وبنتي الابن بنقلهما من الثلثين إلى السدس والأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقي بالتعصيب إن كان.

الفصل 127.- بنت الابن تحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن عم مساو لهن في الدرجة فتنتقل الواحدة من النصف إلى السدس والاثنتين من الثلثين إلى السدس وتحجب الأخت الشقيقة أو لأب بنقلها من النصف إلى التعصيب والشقيقتين أو لأب بنقلهما من الثلثين إلى التعصيب والزوج بنقله من النصف إلى الربع والزوجة بنقلها من الربع إلى الثمن والأم بنقلها من الثلث إلى السدس والأب والجد بنقلهما من التعصيب إلى السدس ولهما الباقي بالتعصيب إن كان.

الإخوة ذكورهم وإناثهم كيفما كانت حجتهم وسواء كانوا وارثين أم محجوبين يحجبون الأم بنقلها من الثلث إلى السدس.

الفصل 128.- الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب بنقلها من النصف إلى السدس إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به والأختين للأب بنقلهما من الثلثين إلى السدس إذا لم يكن معهما أخ لأب.

الفصل 129.- الحاجبون بالحرمان ستة عشر :

1) الابن 2) وابنه وإن سفل 3) والبنت 4) وبنت الابن 5) والأخ الشقيق 6) والأخ للأب 7) وابن الأخ الشقيق 8) وابن الأخ للأب 9) والعم الشقيق 10) وابن العم الشقيق 11) والبنت أو بنت الابن مع الشقيقة 12) والأختان الشقيقتان 13) والأب 14) والجد 15) والأم 16) والجدة للأم.

الفصل 130.- لا يرث مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل من تحت كل من أولاد الابن ذكورا أو إناثا ولا الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم ولا الأعمام أشقاء أو لأب.

الفصل 131.- لا يرث مع البنت أو بنت الابن الأخ للأم واحدا كان أو متعددا ذكرا أو أنثى. ولا يرث مع البنتين الأخ للأم ولا بنت الابن واحدة أو أكثر حيث لا معصب لها من أخ أو ابن عم مساو وترث معه البقية بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين ومثل البنتين بنت الابن بالنسبة لمن تحتهما من بنات ابن الابن.

الفصل 132.- لا يرث مع الأخ الشقيق الأخ للأب واحدا أو متعددا ولا العم شقيقا أو لأب وأما الأخ للأم فلا يحجب بالشقيق.

الفصل 133.- لا يرث مع الأخ للأب العم شقيقا أو لأب ولا أبناء الأخ ولو كان شقيقا.

الفصل 134.- لا يرث مع ابن الأخ الشقيق العم ولو كان شقيقا ولا ابن الأخ للأب ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ.

الفصل 135.- لا يرث مع ابن الأخ للأب العم ولو كان شقيقا ولا من تحته من أبناء أبناء الأخ ولو كان شقيقا.

الفصل 136.- لا يرث مع العم الشقيق العم للأب ولا من تحته من أبناء العم شقيقا كان أو لأب.

الفصل 137.- لا يرث مع ابن العم الشقيق ابن العم لأب ولا من تحته من أبناء أبناء العم الشقيق أو لأب.

الفصل 138.- لا يرث مع البنت أو الشقيقة أو بنت الابن والشقيقة الأخ للأب تعدد أو اتحد.

الفصل 139.- لا ترث مع الشقيقتين الأخت للأب إذا لم يكن معها أخ يعصبها.

الفصل 140.- لا يرث مع الأب الجد ولا الجدة للأب والعم ولا الأخ.

الفصل 141.- لا يرث مع الجد من كان أعلى منه من الجدود ولا الإخوة للأم ولا العم ولا أبناء الأخ.

الفصل 142.- لا ترث مع الأم الجدة للأم ولا الجدة للأب.

الفصل 143.- لا ترث مع الجدة للأم الجدة للأب إذا كانت أبعد منها درجة.

الفصل 143 مكرر (أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959).- عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد الباقي منها على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.

أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت الابن وإن نزلت فإنه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الإخوة والعمومة وصندوق الدولة.

هوامش

(*) لم ترد بالنسخة الأصلية.

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن