الكتاب الحادي عشر: الوصية (الفصول 171 إلى 199)
نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الكتاب الحادي عشر: الوصية (الفصول 171 إلى 199)». المقال 15 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الكتاب الحادي عشر: الوصية
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 171.- الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان عينا أو منفعة.
الفصل 172.- إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.
الفصل 173.- تجوز الوصية لأماكن العبادة وللجمعيات ذات الصبغة القانونية.
الفصل 174.- تصح الوصية مع اختلاف الدين بين الموصي والموصى له.
الفصل 175.- إذا كان الموصى له أجنبيا تشترط المعاملة بالمثل.
الفصل 176.- لا تثبت الوصية إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر ومؤرخ وممضى من الموصي.
الفصل 177.- يجوز الرجوع في الوصية من الموصي ولكن لا يثبت على معنى الفصل 176.
الباب الثاني: الموصي
الفصل 178.- تجوز الوصية من المحجور عليه لسفه أو ضعف عقل ومن البالغ "ستة عشر عاما"(1) إذا أمضاها الحاكم.
الفصل 179.- لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.
الفصل 180.- تخصيص الموصي في حياته جميع ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله يعادل منابهم من الإرث جائز ويلزم بالوفاة.
والزائد على المناب يجري على أحكام الوصية للوارث.
الباب الثالث: الموصى له
الفصل 181. - الموصى له يستحق الوصية مع ما زاد فيها من زمن وفاة الموصي.
الفصل 182.- لا تصح الوصية بالمنافع إلا لطبقة واحدة وبانقراضها تعود العين لتركة الموصي.
الفصل 183.- الوصية لاثنين فأكثر ترد إلى الثلث إذا تجاوزته وتقع القسمة مع مراعاة قصد الموصي في المفاضلة والتساوي.
الفصل 184.- تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجودا في تاريخ الإيصاء وأن يوضع حيا في المدة المعينة بالفصل 35.
وتحفظ غلة الموصى به من حين وفاة الموصي إلى أن ينفصل الحمل.
الباب الرابع: الموصى به
الفصل 185.- إذا هلك الموصى به المعين أو استحق فلا شيء للموصى له وإذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصى له ما بقي منه.
الفصل 186 .- الموصى به يجب أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات.
الفصل 187 .- الوصية لغير الوارث تمضي في الثلث من التركة بدون توقف على إجازة الورثة.
الفصل 188 .- من لا دين عليه ولا وارث تنفذ وصيته ولو بكل ماله بدون توقف على ميراث صندوق الدولة.
الفصل 189 .- الوصية بالمنفعة في شيء معين تنفذ المدة المعينة بها فإن لم تعين للموصى له حق التمتع بالمنفعة طيلة حياته إن لم يظهر من الوصية ما يخالف ذلك.
الفصل 190 .- القرض بقدر معلوم من المال بطريق الوصية لا ينفذ فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجازه الورثة.
الباب الخامس: الوصية الواجبة
الفصل 191 .- من توفي وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة :
1 إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.
2 إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية الواجبة فإن أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وإن أوصى بأكثر فتطبق على الزائد القواعد العامة للوصية.
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية وإن تزاحمت تقسم على التناسب.
الفصل 192.- لا تنصرف هذه الوصية إلا للطبقة الأولى من أولاد الأبناء ذكورا وإناثا وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الباب السادس: القبول والرد
الفصل 193.- الوصية ترد برد الموصى له أو برد نائبه.
الفصل 194.- الرد يجب أن يكون بعد وفاة الموصي في أجل أقصاه شهران من تاريخ إعلام الموصى له بالوصية.
وسكوت الموصى له مع سابق إعلامه بالوصية إلى انقضاء الأجل المذكور يعتبر قبولا.
فإن مات خلالها تقوم ورثته مقامه من يوم إعلامهم بالوصية.
الفصل 195.- إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد بعضها الآخر تلزم فيما قبل وتبطل في البعض الأخر.
وفي صورة تعدد الموصى لهم وقبول بعضهم دون البعض لآخر تنفذ بالنسبة لمن قبل وتلغى بالنسبة للآخر.
الفصل 196.- لا يعتبر القبول بعد الرد ولا الرد بعد القبول إلا إذا قبل الورثة.
الباب السابع: بطلان الوصية
الفصل 197.- تبطل الوصية :
1 بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بموته.
2 بموت الموصى له قبل الموصي.
3 بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي.
4 برد الموصى له بعد وفاة الموصي.
الفصل 198.- الوصية الاختيارية والوصية الواجبة تمنع بقتل الموصى له للموصي عمدا أو تسببه في قتله سواء بصفة فاعل أصلي أو شريك أو مشارك أو كان شاهد زور أدت شهادته للحكم بإعدام الموصي كل ذلك إذا كان القتل بلا عذر شرعي وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر ثلاثة عشر عاما.
الفصل 199.- بطلان الوصية كلا أو بعضا يرجع بالموصى به إلى تركة الموصي.
هوامش
(1) أضيف الكتاب الحادي عشر المتضمن للفصول من 171 إلى 199 بمقتضى القانون عدد 77 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959.
(1) عوضت العبارة بالفصل 2 من القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010 والمتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.