قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب الثاني – رسوم الولادات
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «قانون تنظيم الحالة المدنية: الباب الثاني – رسوم الولادات». المقال 18 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الباب الثاني: في رسوم الولادات
الفصل 22.- يقع إعلام ضباط الحالة المدنية بالمكان بالولادات خلال العشرة أيام التي تلي الوضع.
الفصل 23 (نقّح بالقانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 وبالقانون عدد 16 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضى إذن صادر عن المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود وينص على ذلك باختصار بطرة رسم الولادة. فإذا كان مكان الولادة مجهولا فإن الدعوى تكون من أنظار المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مقر الطالب.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا كل من يتعمد الكذب بقصد الحصول على حكم بثبوت بالولادة.
الفصل 24.- يعلم بولادة الطفل والده والأطباء والقوابل أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع فإذا وضعت الأم حملها خارج مسكنها يقع الإعلام من طرف الشخص الذي وقعت الولادة بمحله إن أمكن ذلك ويحرر رسم الولادة حالا.
الفصل 25.- يعاقب كل شخص حضر الولادة ولم يعلم بذلك حسبما قرره الفصل 22 من هذا الأمر بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على المخالفات المقررة بالفقرة أعلاه.
الفصل 26.- وينص برسم الولادة على اليوم والساعة ومكان الولادة وجنس المولود والأسماء التي تختار له واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة الأب والأم وكذلك حرفتهما ومسكنهما وجنسيتهما والمعلم ان اقتضى الحال ذلك.
ويحجر على المؤتمنين على دفاتر الحالة المدنية التنصيص في النسخ على كون المولود من أب مجهول أو أم مجهولة أو على عدم تسميته ولا على أية ملاحظة من هذا القبيل ولا يجوز أيضا التنصيص على هذه الملاحظات بالدفاتر وبرسوم الحالة المدنية وعند ترسيمها.
الفصل 27.- وعلى كل شخص عثر على مولود أن يسلمه لضابط الحالة المدنية مع الثياب والأدباش التي وجدت معه وأن يصرح بالظروف والزمان والمكان التي عثر فيها على الولد.
ويحرر تقرير مفصل في ذلك ينص فيه زيادة عما ذكر على سن الولد حسب الظاهر وجنسه والأسماء التي سيسمّى بها ويضمن هذا التقرير بالدفاتر ويعلم ضابط الحالة المدنية حالا وكيل الجمهورية بذلك.
الفصل 28.- وفي صورة الولادة أثناء سفر بحري يحرر رسم الولادة في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية للوضع طبق تصريح الأب إن كان على متن الباخرة أو طبق تصريحات شاهدين من بين ضباط الباخرة وإلا من بين نوتيتها.
وإن وقعت الولادة أثناء إرساء الباخرة بأحد الموانئ يحرر الرسم طبق نفس الأحكام إن تعذر الاتصال باليابسة أو إن لم يوجد بالميناء وكان ذلك بالبلاد الأجنبية أعوان ديبلوماسيون أو قنصليون تونسيون لهم صفة ضابط للحالة المدنية.
ويحرر هذا الرسم على متن بواخر الدولة من طرف القائد وعلى البواخر الأخرى من طرف صاحبها.
وينص على الظروف المبينة أعلاه والتي تم طبقها تحرير الرسم ويضمن الرسم بسجل نوتية الباخرة.
الفصل 29.- يجب على الضابط الذي تولى تحرير الرسم أن يسلم عند وصول الباخرة لأول ميناء لأي سبب غير سبب نزع أجهزتها نظيرين من كل رسم من رسوم الولادة المحررة"(*) على متن الباخرة إلى مكتب السلطة البحرية إن كان الميناء تونسيا أو بيد القنصل التونسي إن كان الميناء أجنبيا وإذا لم يوجد بذلك الميناء مكتب للترسيم أو قنصلية يؤجل التسليم إلى أقرب مرفإ ترسي فيه الباخرة.
وتوجه إحدى النسختين المودعتين إلى كاتب الدولة للبحرية الذي يوجهها بدوره إلى ضابط الحالة المدنية الذي بمنطقته آخر مسكن لوالد الطفل أو أمه إن كان الأب مجهولا حتى يرسم بالدفاتر فإن تعذرت معرفة آخر محل للسكنى أو كان خارج التراب التونسي فإن الترسيم يقع بتونس وتبقى النسخة الثانية مودعة بخزينة القنصلية أو بمكتب السلطة البحرية.
وينص على التوجيهات والإيداعات عملا بأحكام هذا الفصل من طرف أعوان السلطة البحرية والقناصل بطرة الرسوم الأصلية.
الفصل 30.- وعلى الضابط الذي تولى تحرير الرسم أن يسلم عند وصول الباخرة إلى الميناء الذي تنزع به أجهزتها مع سجل النوتية نسخة من كل رسم من رسوم الولادات المحررة على متن الباخرة والتي لم يقع إيداع نسخة منها طبق أحكام الفصل أعلاه ويقع هذا الإيداع بمكتب السلطة البحرية.
وتوجه النسخة المودعة هكذا إلى كاتب الدولة للبحرية الذي يوجهها بدوره حسب مقتضيات الفصل أعلاه.
هوامش
(*) وردت الثلاثة أسطر الأولى من هذا الفصل مشوشة بالنسخة الأصلية من الرائد الرسمي.