الرئيسية › قانون الأسرة › أمر علي بإصدار مجلة الأحوال الشخصية (13 أوت 1956)

أمر علي بإصدار مجلة الأحوال الشخصية (13 أوت 1956)

✍ Daly Carino · أكتوبر 08, 2026

نص الكتاب من مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «أمر علي بإصدار مجلة الأحوال الشخصية (13 أوت 1956)». المقال 1 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.

أمر علي مؤرخ في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956) يتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية.

(الرائد الرسمي عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956)

الحمد لله،

من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الأمين باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه آماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة.

أما بعد،

فإنه بعد اطلاعنا على الأمر العلي المؤرخ في 30 ربيع الثاني 1293 (5 ماي 1876) المتعلق بتنظيم سير المحاكم الشرعية بالحاضرة وبالآفاق،

وعلى أمرنا المؤرخ في 30 صفر 1375 (21 سبتمبر 1955) المتعلق بتنظيم السلط العمومية تنظيما مؤقتا كما نقحه أمرنا المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 (3 أوت 1956)،

وعلى أمرنا المؤرخ في 30 ذي الحجة 1375 (12 جويلية 1956) المتعلق بضبط الأحوال الشخصية للتونسيين من غير المسلمين واليهود،

وعلى أمرنا المؤرخ في 25 ذي الحجة 1375 (3 أوت 1956) المنقح لفصول من مجلة المرافعات المدنية،

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس الوزراء،

وبناء على ما عرضه وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :

الفصل الأول.- النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالأحوال الشخصية جمعت في تأليف واحد باسم "مجلة الأحوال الشخصية".

الفصل 2.- يجري العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من غرة جانفي 1957 بدون أن يكون لها تأثير على الماضي، إلا أن النوازل التي ما زالت جارية في تاريخ غرة جانفي 1957 سواء منها التي قدمت قبل غرة أكتوبر 1956 أو بعده تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا الأمر إلى أن تنفصل بوجه بات.

الفصول 3 4 5.- (أبطل العمل بهذه الفصول بمقتضى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 40 لسنة 1957 المؤرخ في 27 سبتمبر 1957).

الفصل 6.- وزيرنا الأكبر رئيس الحكومة ووزيرنا للداخلية ووزيرنا للعدل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أمرنا هذا.

وختم في 6 محرم 1376 (13 أوت 1956).

الوزير الأكبر

رئيس الحكومة

الحبيب بورقيبة

المصدر: «مجلة الأحوال الشخصية» – منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، طبعة 2019 (المراجعة والتحيين إلى 16 ماي 2017). النص منقول للإعلام، والمرجع الملزم هو الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.
⚖ تنبيه: هذا المقال للتوعية القانونية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ مختص.

مقالات ذات صلة

⚖ منظومة العدالة: من يفعل ماذا؟

تعريف عام ومبسط بأدوار أبرز المتدخلين، حسب التنظيم الجاري به العمل. للتفاصيل راجع النصوص الرسمية.

وكيل الجمهورية

يمثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية. يتلقى الشكاوى والمحاضر، ويقرر التتبع أو الحفظ، ويشرف على أعمال الضابطة العدلية، ويطلب فتح بحث تحقيقي، ويمثل الحق العام أمام الدوائر الجناحية ويتابع تنفيذ الأحكام الجزائية.

الوكيل العام

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف ويشرف على سير النيابة بدائرتها، ومنها وكلاء الجمهورية. يتابع القضايا الجنائية والطعون بالاستئناف، ويقدم مطالبه أمام دوائر الاتهام والدوائر الجنائية.

وكيل الدولة العام بمحكمة التعقيب

يمثل النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب. تُحال إليه ملفات الطعون بالتعقيب في الحالات التي ينص عليها القانون ليبدي رأيه فيها، ويحضر جلسات الدوائر المجتمعة للمحكمة.

وزيرة العدل

تشرف وزارة العدل على الجانب الإداري للمرفق القضائي: تنظيم المحاكم وتسييرها، والسجون والإصلاح، وتكوين القضاة وأعوان العدالة، وإعداد مشاريع النصوص القانونية. ولا يحق لها التدخل في الفصل في القضايا، فذلك من اختصاص القاضي وحده.

💬 اسأل الآن