نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: ما يشمله الاشتراك (العنوان الثاني)
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: ما يشمله الاشتراك (العنوان الثاني)». المقال 26 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
العنوان الثاني: في ما يشمله الاشتراك في الأملاك
الباب الأول: في الأملاك المشتركة
الفصل 10.- تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤل ملكيتها إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا.
كما تعد مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها.
ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت.
وفي صورة الاتفاق على الاشتراك بمقتضى عقد لاحق لعقد الزواج، يمكن للزوجين، إن صرحا بذلك في العقد، اعتبار الاشتراك شاملا للعقارات التي تم اكتسابها بداية من تاريخ عقد الزواج.
كما يمكنهما الاتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجميع عقاراتهما، بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو إرث أو وصية.
الفصل 11.- تعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكنية، كتلك الموجودة بمناطق سكنية أو المقتناة من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية، أو العقارات المنصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التي يثبت أنه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة.
ويمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل.
الفصل 12.- إذا استعمل أحد الزوجين مداخيل أو أموالا مشتركة لتحسين عقار خاص به أو للزيادة فيه، فإن ذلك العقار يصبح مشتركا بحكم القانون متى تساوت أو فاقت قيمة الزيادات والتحسينات القيمة الأصلية لذلك العقار عند قيام نظام الاشتراك.
أما إذا كانت قيمة الزيادات والتحسينات أقل من القيمة الأصلية للعقار، فإن العقار يبقى خاصا بصاحبه، ويصبح المالك مدينا بما أخذه.
الباب الثاني: في الديون المحمولة على المشترك
الفصل 13.- تعد مشتركة الديون والأعباء المترتبة عن اكتساب ملكية المشترك أو استغلاله أو إدارته أو الانتفاع به أو التفويت فيه.
وتعد مشتركة بين الزوجين الديون المرتبطة بملكية العقار طبق التشريع المعمول به.
ولا تعد الديون الموثقة برهن على المشترك مشتركة بين الزوجين إلا إذا توفرت فيها شروط الفقرتين أعلاه وشروط العنوان الرابع من هذا القانون.