نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: انتهاء الاشتراك (العنوان الخامس)
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين: انتهاء الاشتراك (العنوان الخامس)». المقال 28 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
العنوان الخامس: في انتهاء الاشتراك في الأملاك
الفصل 18.- ينتهي الاشتراك :
بوفاة أحد الزوجين،
بالطلاق،
بفقدان أحدهما،
بتفريق أملاكهما قضائيا،
بالاتفاق.
الفصل 19.- تظل حالة الاشتراك قائمة حتى تتم تصفية الأملاك المشتركة.
الفصل 20.- إذا ما تصرف أحد الزوجين في الأملاك المشتركة أو أدارها بشكل من شأنه أن يعرض مصالح قرينه أو مصالح العائلة إلى التلف، فللزّوج الآخر أن يطلب من المحكمة الحكم بإنهاء حالة الاشتراك.
الفصل 21.- يجوز للزوجين أن يتفقا على تغيير نظام أملاكهما بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ إقامته، ويجب أن تحرر في ذلك حجة رسمية.
ولا يعارض الغير بذلك الاتفاق إلا بعد الحصول على مصادقة رئيس المحكمة الابتدائية لمقر إقامة الزوجين عليه والقيام بالإشهارات القانونية اللازمة من إدراج بدفاتر الحالة المدنية للزوجين وترسيم بإدارة الملكية العقارية على النحو المبين بالفصلين 7 و15 من هذا القانون.
الفصل 22.- متى وقع ما من شأنه أن ينهي حالة الاشتراك، عدا صورة الاتفاق، فعلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو الساعي في إنهاء حالة الاشتراك أن يطلب من المحكمة تكليف مصف للمشترك ويتولى المصفي ضبط قائمة في الأملاك المشتركة وفي الديون المتعلقة بها.
الفصل 23.- ليس لدائني أحد الزوجين القيام لطلب إنهاء الاشتراك.
وإذا قام أحد الزوجين بدعوى في قسمة المشترك، فللدائنين التداخل في تلك الدعوى لطلب حفظ حقوقهم، كما يمكنهم الاعتراض على الحكم الصادر فيها طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
ويمكن للزوجين إبرام اتفاقات على تصفية المشترك أثناء نشر الدعوى.
ويخضع ذلك الاتفاق إلى مصادقة المحكمة.
وللدائنين طلب تعديله مراعاة لحقوقهم.
الفصل 24.- تخضع قسمة المشترك وتصفيته إلى أحكام الفصول من 116 إلى 130 من مجلة الحقوق العينية في ما لا يتخالف مع أحكام هذا القانون.
الفصل 25.- تقع قسمة المشترك مناصفة بين الزوجين وذلك بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها وإذا تعذرت قسمته عينا، اجتهدت المحكمة في إسناده لأحد الزوجين أو لورثته مراعاة لوضعه أو وضعهم على أن يدفع من أسند إليه المشترك فيه تعويضا نقديا، وإلا التجأت إلى تصفيته* للبيع.
الفصل 26.- إذا تجاوزت الديون قيمة المشترك فعلى كل واحد من الزوجين أن يساهم في خلاص ما بقي غير خالص منها على نسبة استحقاقه في المشترك.
غير أنه إذا كان أحد الزوجين قد تسبب في نشوء جملة الدين أو بعضه بتقصيره أو بتدليس منه، فلصاحبه الرجوع عليه بما لا يلزمه.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 9 نوفمبر 1998.
زين العابدين بن علي
هوامش
* تصفيقه : هكذا وردت بالنسخة الأصلية.