الشهادة الطبية السابقة للزواج: قانون 3 نوفمبر 1964
نص من ملاحق مجلة الأحوال الشخصية التونسية: «الشهادة الطبية السابقة للزواج: قانون 3 نوفمبر 1964». المقال 29 من 37 ضمن سلسلة نشرنا الكامل للمجلة وملاحقها في قسم قانون الأسرة.
الشهادة الطبية السابقة للزواج
قانون عدد 46 لسنة 1964 مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1384 (3 نوفمبر 1964) يتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج (1).
(الرائد الرسمي عدد 53 الصادر في 3 نوفمبر 1964)
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية.
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل الأول.- لا يمكن لضابط الحالة المدنية أو العدول الذين وقع اختيارهم لتحرير عقود الزواج أن يقوموا بإبرام الزواج إلا بعد أن يتسلموا من كلا الشخصين العازمين على الزواج شهادة طبية لا يزيد تاريخها على الشهرين تثبت أن المعني بالأمر قد وقع فحصه قصد الزواج بدون أن تذكر بها إشارة أخرى.
ويكون تسليم الشهادة الطبية المنصوص عليها أعلاه إجباريا في الحالات التي سيقع ضبطها بقرار مشترك من كاتبي الدولة للداخلية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية حالما تتوفر الشروط الفنية لذلك.
الفصل 2.- يجب أن توجه بصفة خاصة عناية الطبيب أثناء الفحص المنصوص عليه بالفصل السابق إلى الإصابات المعدية والاضطرابات العصبية ونتائ الإدمان على المشروبات الكحولية وغيرها من الأمراض الخطرة وخاصة مرض السل ومرض الزهري بالنسبة إلى القرين وإلى الذرية.
الفصل 3.- ينبغي أن لا يسلم الطبيب الشهادة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه إلا بعد الاطلاع على نتيجة :
1) فحص طبي عام
2) فحص الرئتين بالأشعة وتصويرهما إذا اقتضى الحال ذلك
3) فحص الدم
ويجب على الطبيب أن يطلع المعني بالأمر على ملاحظاته ويبين له مدى أهميتها.
ويمكنه أن يرفض تسليم الشهادة إن تبين له أن هذا الزواج غير مرغوب فيه وأن يؤجل تسليم هذه الشهادة إلى أن يزول خطر العدوى من المريض أو تصير حالته الصحية غير مضرة لذريته.
الفصل 4.- يمكن للفحص المنصوص عليه أعلاه أن يقع حسب اختيار المعنيين بالأمر إما لدى الأطباء وبمخابر التحليلات الطبية المقبولة لهذا الغرض من طرف كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وإمّا بالمستشفيات العمومية.
ويكون الفحص والتحليلات وكذلك تسليم الشهادة الطبية مجانيا إذا وقع القيام بها بالمستشفيات.
الفصل 5.- يمكن للحاكم في الحالات الاستثنائية إعفاء الشخصين العازمين على الزواج أو أحدهما من تقديم الشهادة الطبية.
ولا تطلب الشهادة من كلا الشخصين العازمين على الزواج إذا كان أحدهما في حالة احتضار.
الفصل 6.- يقع ضبط مثال للشهادة الطبية السابقة للزواج بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.
الفصل 7.- يقع تتبع ضباط الحالة المدنية والعدول الذين لا يمتثلون لأحكام الفصل الأول من هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية ذات النظر ترابيا ويعاقبون بخطية قدرها مائة دينار.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
وصدر بقفصة في 29 جمادي الثانية 1384 (3 نوفمبر 1964).
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
هوامش
(1) الأعمال التحضيرية : مداولة مجلس الأمة وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر 1964.